< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: بطلان الصوم بالارتماس
 بالنسبة لمسألة عدم الفرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكون الارتماس مفطرا أو جاهلا بكونه مفطرا
 والدليل على ذلك إطلاق الأدلة فإن الأدلة التي قالت بالإفطار لم تقيده بالعلم بالموضوع، لكن المفطرات قد تم تقييدها بكون المكلف عامدا
 فسواء علم بأن الارتماس مفطرا أو جهل بكونه مفطرا الاّ انه قد أتى به عامدا فهو يوجب الإفطار وبطلان الصوم والعمد يعني العلم بالصوم
 وعليه فلو نسى الصوم فان الارتماس ليس بمفطر للصوم فالمفطر هو من يأتي بالمفطر سواء كان عالما بموضوع الافطار أو جاهلا
 مسألة 47: لايبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج
 والوحل هو الماء والطين والماء والتراب فهو ليس بماء بل هو ماء مخلوط بالطين وهذا ليس بمفطر لأن دليل المفطرية قال الارتماس بالماء وهذا ليس بمفطر فلا دليل على افطارية الارتماس بالوحل
 وكذا الكلام في المكعبات الثلجية فلو ارتمس بالمكعبات الثلجية فهو لايوجب الافطار لأنه ليس بماء
 وكذا الارتماس ببخار الماء فلا يوجب الافطار لأنه ليس بماء وهو ليس بمفطر
 مسألة 48: اذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه
 وينفعنا البناء على العدم أي عدم الارتماس في رفع الكفارة لأن الكفارة مترتبة على الارتماس
 وان بطلان الصوم وصحته ليس دائرا مدار الارتماس الخارجي وعدم الارتماس الخارجي بل هو دائر مدار نيته للارتماس وعدم نيتة للارتماس فان نوى الإرتماس فقد فسد صومه لبطلان النية واذا لم ينوي الإرتماس فان صومه صحيح
 فهذا الفرع ينفع في رفع الكفارة ولاينفع في رفع المبطل المبتني على نيته عدم في فعل المفطر
 وهنا لابد من الالتفات الى انه عندما يقول ان الماء والأكل مفطر فاننا أشكلنا وقلنا ان النية هي المفطرة قبل العمل ولذا قلنا يجب الإمساك عن هذه الامور
 فلابد من القول يجب الامساك عن امور سبعة ولانقول المفطرات سبع
 الثامن: البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى وان كان الاحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا أو مضيقا
 فلو أجنب ليلاً وبقى على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر الصادق فهذا من المفطرات وهذا الحكم ليس قطعيا عند كل العلماء بل هو حكم مشهور عند علمائنا وهذا الحكم مختص عندنا بشهر رمضان وقضاء شهر رمضان
 قال صاحب الشرائع ان هذا الحكم وهو مفطرية البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر هو الأشهر أي في مقابله المشهور
 والأشهر في فرع أي اذا كان في مقابله مشهور فهو أضعف من فرع آخر فيه مشهور وفي مقابله شاذ
 وهذا الحكم عند الامامية مختلف فيه حيث ذهب بعض العلماء الى عدم الافطار ولهم ادلتهم ولكن الأقوى هو الروايات التي تقول بالافطار ولابد من الاخذ بالاشهر مع المعارضة
 اما العامة فهم لايقولون بالافطار مع هذا العمل ولكن بعضهم يقول بالافطار في الفرض دون النفل وذلك لأن النبي (صلى الله عليه واله) كان يفعله
 فقالوا ان هذا العمل لايوجب الافطار لأن النبي (صلى الله عليه واله) كان يفعله وعندما نظرنا في ادلة العامة وجدناها لاتضرب ما ذهبنا اليه وماذهب اليه المشهور منّا فان روايات العامّة هي روايات مطلقة ولم تخصص بشهر رمضان وقضائه بينما رواياتنا تخصص الافطار بشهر رمضان وقضائه وعليه فيمكن التوافق معهم باعتبار ان أدلتهم لاتنافي ماذهبنا اليه
 لكن المشكلة ان علماء الامامية لايمكن الاتفاق معهم لعدم الاطلاق والتقييد فهنا لابد من الذهاب الى مرجحات باب التعارض
 وهذا الحكم هو المشهور ولكن من علمائنا من ذهب الى عدم المفطرية من المتقدمين كابن بابويه في المقنع وله روايات صحيحة باتمام الصوم وعدم ابطاله والصدوق يروي في كتابه روايات يعمل بها
 ومن المتأخرين المحقق الاردبيلي والفيض الكاشاني والمحقق الداماد في شرحه على نجات العباد قالوا بعدم الافطار وقد حملوا الروايات التي تقول بالافطار على نقض الكمال للصوم لانقض نفس الصوم
 أما المشهور الذين قالوا بالافطار فقد عملوا بالروايات التي قالت عليه الكفارة ورجحوها على الروايات التي تقول يتم صومه ولا شيئ عليه وقد حملوا الروايات التي تقول لاشيئ عليه على التقيه وقالوا ان هذهالروايات صدرت تقية
 ودليل المشهور على ان البقاء على الجنابة متعمدا الى الفجر يوجب الافطار والقضاء والكفارة على ثلاثة طوائف

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo