< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: تعمد البقاء على الجنابة
 قلنا ان هذه المسألة العصويصة وهي البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر هل توجب الافطار؟
 جملة من الروايات تقول بان هذا يوجب الافطار وطائفتان استدللنا بهما بالاولوية وهي في الناسي حيث حكم عليه الشارع يالقضاء فكيف بالعامد وفي من نام متعمدا فعليه القضاء والكفارة فكيف بالمستيقض وكذا روايات فيمن يقي مستيقضا حتى يطلع الفجر فالروايات في حد التواتر الاجمالي
 ولكن هناك روايات معارضة ذهب اليها بعض علمائنا بانه من بقي على الجنابة متعمدا حتى طلوع الفجر فلايبطل صومه ولكن فيها اشكال اما في السند والمتن واما في المضمون فرواية حماد ضعيفة السند وفيها اشكال ورواية الامام الصادق (عليه السلام) صادرة للتقية وبعضها ظاهرة في الصوم المستحب وكلامنا في الصوم الواجب
 الرواية الرابعة: التي تدل على انه لايضر بالصوم البقاء على الجنابة متعمدا حتى يخرج الفجر وهي صحيحة العيص بن القاسم في الباب 13 مما يمسك عنه الصائم الحديث 4 قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل اجنب في شهر رمضان في اول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر؟ قال يتم صومه ولا قضاء عليه
 ومثلها رواية أبي زينية الحديث 5 من نفس الباب ولكنها ضعيفة وهي مكاتبة فيحتمل فيها التقية أكثر فأكثر
 فهي تدل على عدم الافطار لكن بالاطلاق أي لم تقيد الأمر بالتعمد او غير المتعمد فقد يقول القائل انها مطلقة بينما تلك الروايات التي تقيد بالتعمد فهي تخصص هذه الرواية في صورة التأخير غير العمدي فهو لايضر بالصوم ومعه فلا معارضة في هذه الروايات
 لايقال ان ظاهر هذه الرواية التعمد وتلك الروايات ايضا ظاهرة في العمد فتتحقق المعارضة
 فنقول نأخذ بالاشهر وندع الشاذ النادر وتلك الروايات أشهر أو اننا نأخذ بما خالف العامة
 فان الروايات المعارضة كلها مخدوشة اما من ناحية المتن والسند أو من ناحية المتن
 وقال علمائنا ومنهم صاحب العروة ان البطلان في من تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر لايفرق فيه بين شهر رمضان وبين قضاء شهر رمضان فحكمهما واحد
 اما غيرهما من الصوم المنذور وصوم القضاء عن أبيه وصوم الاجارة الواجب فيقول ان هذا لايضر فيه تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر كما ذكره صاحب العروة
 والدليل على عدم الفرق بين شهر رمضان وبين غير شهر رمضان مع ان الروايات كلها واردة في شهر رمضان فنقول انه توجد قاعدة مستفادة من النصوص تقول بمساوات قضاء شهر رمضان مع شهر رمضان في الماهية فيتحدان في الاجزاء والشرائط الاّ اذا دلّ الدليل على التفريق في بعض الموارد
 والنصوص في كون قضاء شهر رمضان مثل شهر رمضان في الماهية صحيحة عبد الله بن سنان في الباب 19 مما يمسك عن الصائم الحديث 1 انه سأل الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولايغتسل حتى يجيئ آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع؟ قال لايصوم ذلك اليوم ويصوم غيره وهو يعني بطلان الصوم فهذه صحيحة وصريحة في البطلان
 وصحيحة اخرى لعبد الله بن سنان وهي الحديث 2 في نفس الباب قال كتب ابي الى الامام الصادق (عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان قال اني أصبحت بالغسل واصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟ فاجابه (عليه السلام) لاتصم هذا اليوم وصم غدا أي انك قد افطرت
 ومنها موثقة سماعة الحديث 3 في نفس الباب قال سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقض حتى ادركه الفجر؟ قال عليه ان يتم صومه ويقضي يوما اخر، فقلت اذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال فليأكل يومه ذلك وليقضي فانه لايشبه رمضان شيئ من الشهور وهذه روايات ثلاثة
 وهناك روايات تقول من أصبح مجنبا وهي في الجنابة الاضطرارية فيما لو كانت الجنابة قبل الفجر واصبح فرأى نفسه مجنبا فيقال له أصبح جنبا فالروايات الكثيرة تقول لايقضي هذا اليوم
 ومنه ننتقل الى مانحن فيه فاذا اجنب في الليل اختيارا ويريد قضاء شهر رمضان حتى طلع الفجر فاذا كانت الجنابة الاضطرارية تضر بالقضاء فكيف بالاختيارية
 وهنا دليل آخر يقول من أصبح جنبا وهذه جنابة اضطرارية فالروايات تقول ليس له ان يقضي فكيف بالاختيارية فهنا بالاولوية لايمكنه القضاء
 فاتضح ان البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر يوجب بطلان الصوم في شهر رمضان وفي قضاء شهر رمضان
 كما انه لا اشكال في عدم قدح المندوب في البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر والدليل عليه روايات
 منها: صحيحة حبيب بن معلى الخفعمي وقد وثقه النجاشي في الباب 20 مما يمسك عنه الصائم الحديث 1 قال قلت للصادق (عليه السلام) اخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة ايام اذا اجنبت من اول الليل فاعلم اني اجنبت فانام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال صم
 ونحوها: موثقة ابن بكير في نفس الباب الحديث 2 قال سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال اليس هو بالخيار مابينه ونصف النهار فالجنابة وعدمها سواء بالنسبة للصوم المندوب حتى الظهر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo