< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: البقاء على الجنابة متعمدا
 كان الكلام في ان البقاء على حدث الجنابة متعمدا مبطل لشهر رمضان ولقضاء شهر رمضان وروايات العامة مطلقة فتقيدها رواياتنا على فرض حجية رواياتهم
 واما الصوم الاستحبابي فقلنا ان الروايات تقول ان البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر غير مضرر
 أما الصوم الواجب في غير شهر رمضان وغير قضاء شهر رمضان كصوم الاسئجار والقضاء عن أبيه فقلنا يوجد قولان ماذهب اليه السيد الخوئي من الحاقه بالمستحب فلا يضر بينما في الجواهر الحقه في الواجب فيكون مضرا ولا روايات في البين
 والسيد الخوئي يقول ان الروايات التي قالت بأنه مضر خصصت الصوم بشهر رمضان وقضائه وفضلا عن ذلك فرواية لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب من أربع فهو دليل على عدم الاضرار
 بينما صاحب الجواهر قال بالاضرار في غير شهر رمضان وقضائه و قال صاحب مفتاح الكرامة لم أجد من اصحابنا من تردد في ذلك الاّ المحقق في المعتبر فان كان هذا من الاجماع فهو يكشف عن رأي المعصوم او انه شهرة فتوائية من المتقدمين وقد قلنا في الاصول ان الشهرة الفتوائية اذا كانت بين المتقدمين فهي توجب الوثوق في وجود دليل عندهم فهي حجة واذا كانت الشهرة الفتوائية غند المتاخرين فهي لاتوجب الوثوق بوجود دليل عندهم
 ان الشهرة الفتوائية على قسمين فتارة شهرة فتوائية عملية وهي تجبر ضعف السند وتارة شهرة فتوائية غير عملية بأن لانعلم المستند في الفتوى فيقول السيد الخوئي غير حجة والسيد البروجردي والامام الخميني قالا بأنها حجة
 نحن نقول بالتفصيل فان كانت الشهرة الفتوائية للمتقدمين فهي حجة باعتبار اطلاعهم على دليل وظفرهم بدليل قد خفي علينا وان كانت بين المتأخرين فهي ليست بحجة
 فهذه مسألة مشكلة لانصوص فيها فطريق الاحتياط هنا واضح ولابد منه
 ثم ان الإصباح جنبا من غير تعمدا كما لو نام ناويا للغسل الاّ انه أصبح جنبا أو انه لم ينام الاّ انه كانت هناك موانع من غسله فالفتوى هنا ان صومه صحيح الاّ في قضاء شهر رمضان فصومه باطل
 والدليل على ذلك روايات تقول بأن من بقى على الجنابة حتى طلع الفجر اذا كان ناوياً للغسل فلا بأس بصومه
 الروايات في المقام
 منها: صحيحة البزنطي عن ابي سعيد القماط في الباب 13 مما يمسك عنه الصائم قال سئل أبو عبد الله الامام الصادق (عليه السلام) عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح؟ فقال لاشيئ عليه وذلك لأن جنابته كانت في وقت حلال وهذه مطلقة ولابد من تقيدها بالروايات التي تقول اذا نام متعمدا فقد بطل صومه
 ومنها: صحيحة ابن رئاب في الباب 13 الحديث 7 سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر عن الرجل يجنب في الليل فينام ولا يغتسل حتى يصبح؟ فقال لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم وهذه مطلقة ايصا فهذه الروايات المطلقة تقيد بعدم التعمد
 أما قضاء شهر رمضان فقال الدليل ان الإصباح جنبا في قضاء شهر رمضان سواء تعمد الإصباح جنبا أو غير متعمد فانه يضر بالصوم
 والروايات هي:
 منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن الرجل يقضي في شهر رمضان فيجنب من اول الليل ولا يغتسل حتى يجيئ اخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع؟ قال (عليه السلام) لايصوم ذلك اليوم ويصوم غيره أي هو مضر
 ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال كتب ابي الى الامام الصادق ( عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان قال اني اصبحت بالغسل واصابتني جنابة حتى طلع الفجر؟ فاجابه لاتصم ذلك اليوم وصم غدا فهذه أيضا مطلقة
 ومنها: موثقة سماعة قال سالته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقض حتى ادركه الفجر ؟قال يتم صومه ويقضي،فقلت اذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال فليأكل يومه وليقضي فانه لايشبه رمضان شيئ من الشهور
 قد يقال ان هذه الروايات الثلاثة مطلقة في صورة العمد او في صورة العذر فهي مطلقة وهناك روايات متقدمة تقول اذا بقي عمدا حتى يطلع الفجر في قضاء شهر رمضان فيبطل صومه وتلك الروايات تقول اذا بقي عمدا حتى يطلع الفجر في قضاء شهر رمضان فيبطل صومه فلماذا لاتقيد تلك الروايات هذه؟
 الجواب انه لاتعارض بينهما حيث انها جميعا مثبتة
 ثم ان الروايات التي تقدمت في قضاء شهر رمضان هي هذه الروايات الثلاثة فان كانت مطلقة فلابد من الاضرار مطلقا وهناك نقول هي في العمد
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo