< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: البقاء على الجنابة متعمدا
 كان الكلام في انه لو اجنب في وقت لايسعه الوقت للغسل بل يتمكن من التيمم فقط
 هنا قال صاحب العروة ان عمله حرام ولكن يصح الصوم اذا تيمم
 نحن قلنا هنا لادليل على الحرمة والعصيان نعم قد يكون هذا الفعل هو ترك للأولى
 وأما صحة الصوم مع التيمم فلابد ان نقول هي موقوفة على ان التيمم يرفع الجنابة ولو رفعا مؤقتا أو يبيح الدخول في الصلاة التي يشترط فيها الطهارة
 واما اذا قلنا نريد ان يكون التيمم رافعا لحدث الجنابة ففي الصلاة ورد الدليل على جواز الدخول فيها مع التيمم وأما في الصوم فلادليل على كون التيم رافعا لحدث الجنابة فهذا الكلام باطل
 وذلك لأن الآية المباركة دلت على ان التيمم هو طهارة ويرفع الجنابة ومعه فلا جنابة وكذا الروايات المتقدمة التي دلت على كون التراب هو أحد الطهورين
 فالشارع المقدس قد نزّل الطهارة الترابية بالنصوص المتقدمة منزلة الطهارة المائية فاذا تيمم فيصح صومه كما قال صاحب العروة
 واما صاحب الجواهر فقال ان صحة الصوم اذا تيمم قبل الفجر فهو معارض بروايتين تقولان ان التيمم غير مشروع للصوم، وهما:
 صحيحة محمد بن مسلم في الباب 14 مما يمسك عنه الصائم الحديث الاول عن أحدهما (عليهما السلام) قال ان اسيقض قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستسقى فطلع الفجر فلا يقضي فجره فهنا لم يقل (عليه السلام) يتيمم ومنه يفهم عدم مشروعية الصوم مع التيمم، وكذا خبر اسماعيل بن عيسى في نفس الباب الحديث 2
 ولكن نفس صاحب الجواهر يجيب فيقول ان عموم المنزلة بين الماء والتراب هنا محكم والروايتان ليست معارضتان بل ان الشخص هنا لايعلم بضيق الوقت ومعه فالتيمم لايشرع في حقه حيث ان التيمم يشرع في حق من يعلم بضيق الوقت
 فكل مورد أمر المكلف بالاغتسال وتعذر عليه الماء فان التيمم يقوم مقام الماء
 ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا ان التراب غير رافع لحدث الجنابة
 فنقول ان التراب يستباح الدخول به لما يكون مانعا فيكون التيمم لأجل استباحة الصلاة وكذا يكون لأجل استباحة الصوم
 فظهر وجود الدليل على ان الطهارة الترابية كالطهارة المائية فتكون الطهارة الترابية رافعة للحدث ولو تنزلنا فنقول ان الطهارة الترابية تبيح الدخول فيما يكون الحدث مانعا من الصلاة والصوم
 وفضلا عن هذا فالسيرة المتشرعية تعضد هذا القول من ان الطهارة الترابية تبيح الدخول في الصوم كما تبحها في الدخول بالصلاة
 لايقال ان التيمم الرافع لحدث الجنابة هل يخصص بما اذا كان فاقدا أو عاجزا عن استعمال الماء بطبعة أو يعم المورد من التعجيز الاختتياري أو انه انه أجنب اول الليل ولكنه توانا حتى طلع الفجر
 هنا السيد الخوئي يقول باختصاص التيمم في المورد الأول والمورد الأخير فقط بأعتبار ان الآية الشريفة فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هو عدم الوجدان بالطبع لا عدم الوجدان بأن يجعل نفسه غير واجد
 نعم في الصلاة التزمنا بالمشروعية وان استند الى العمد لوجود الدليل الخارجي وهو صحيحة زرارة في الحائض من ان الصلاة لاتترك بحال وهذا بخلاف الصوم
 ولكن السيد الخوئي مع انه لايرى ان التيمم هنا يسوغ لأجل الصوم الاّ انه هنا احتاط وقال بأنه يتيمم ويصوم
 نحن نقول في مناقشة السيد الخوئي يوجد هنا لدينا عملان
 الأول: الاجناب مع علمه بعدم الوقت للغسل فهنا لايمكن الاغتسال بل يمكنه التيمم
 الثاني: التيمم لأجل الصوم في وقت يكون عاجزا عن استعمال الماء والغسل قبل الفجر
 فلو كان العمل الأول حراما الاّ ان العمل الثاني لاربط له بالعمل الاول والنصوص تشمله
 وكذا من سوّف الاغتسال فان ضيق الوقت هو سبب للعجز عن استعمال الماء

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo