< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صوم الحائض
 بالنسبة الى كون البقاء على الحيض والنفاس الى طلوع الفجر من دون غسل قلنا بأنه يضر بالصوم لوجود رواية واحدة معتبرة تقول بأن الحائض اذا توانت عن الغسل حتى طلوع الفجر فانها تقضي صومها
 وهي الرواية التي رواها الشيخ الطوسي باسناده عن أبي بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) قال ان طهرن بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم وقد صححناها باعتبار جبر السند بعمل الأصحاب أو بنظرية التعويض
 هذا بالنسبة لشهر رمضان واما غير شهر رمضان فلايمكن الحاق قضاء شهر رمضان ولا غير شهر رمضان بهذا الحكم لأن الرواية خصصت الحكم بشهر رمضان ففي غير شهر رمضان لادليل على بطلان الصوم في هذه الصورة
 ثم انها لو طهرت قبل الفجر ولكن لم يكن لها وقت يسع للغسل بل لايمكن التيم أيضا أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فهل يبطل صومها؟
 قال صاحب العروة بأنها يمكنها الصيام سواء كان في شهر رمضان أو غير شهر رمضان بدليل ان الرواية الموثقة التي وردت في بطلان الصوم ذكرت عنوان التواني في الغسل وهذا التواني غير متحقق هنا فيكون صومها صحيح
 وكذا اذا اشتغلت بمقدمات الغسل ومع ذلك لم يبقى الوقت الى ان طلع الفجر فصومها هنا صحيح
 وكذا فيما لو اخرت الغسل باعتقادها ان الوقت مازال باقيا ثم تبيّن عدم بقاء الوقت فهنا لايصدق عليها التواني ومعه فيصح صومها
 ولو نامت ناوية للغسل مع سعت الوقت فافاقت بعد طلوع الفجر فهنا صومها صحيح لعدم صدق التواني
 ولكن بعض الفقهاء قالوا بان البقاء على حدث الحيض والنفاس حتى طلوع الفجر عمدا مضر بالصوم في شهر رمضان وغيره من الواجبات
 فقد خص صاحب الجوهر وكاشف الغطاء الصحة في الواجب المعين دون الموسع فعمموا الحكم من شهر رمضان الى كل واجب معين كالنذر المعين وقضاء شهر رمضان المضيق واما في الواجب غير المعين والموسع والمستحب
 ولكننا نقول باختصاص ذلك في شهر رمضان باعتبار ان الدليل يخص الأمر بشهر رمضان ففي غير شهر رمضان يصح الصوم وان تحقق التواني
 مسألة 49: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط
 والدليل على ان المستحاضة لابد لها من أن تأتي بالاغسال النهارية لأجل صحة صومها هو وجود رواية في المستحاضة وهي صحيحة علي بن مهزيار في الباب 18 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث الأول قال كتبت اليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة فهل يجوز صومها وصلاتها؟ فكتب تقضي صومها ولاتقضي صلاتها لأن رسول الله (صلى الله عليه واله) كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك وقد أفتى المشهور على وفق هذه الرواية وعملوا بها
 ولكن خالف في هذا الحكم الشيخ في المبسوط و المحقق في المعتبر وكاشف اللثام في شرح القواعد وصاحب الحدائق والمحقق الأردبيلي في شرح الارشاد وغيرهم فقالوا ان حدث الاستحاضة لايوجب بطلان الصوم فبعضهم جزم بالبطلان وبعضهم تردد
 ودليلهم ان هذه الرواية غير تامة وهي مضمرة فهي ضعيفة
 ولكن هذا التشكيك غير تام فان الاضمار لايضر مع كون الاضمار ناشئ من علي بن مهزيار لوثاقته وهو من أصحاب الامام الهادي (عليه السلام)
 وقالوا ان هذه الرواية اشتملت على مالايقول به الأصحاب من عدم قضائها للصلاة
 ولكننا نقول ان هذا لايوجب تعيب الرواية فان الرواية التي تشتمل على فقرات بعضها موافق وبعضها غير موافق فلا تسقط الرواية عن الاعتبار بل الذي يسقط هو الفقرة المخالفة فتحمل على اشتباه الراوي لوجود أدلة أقوى منها تقول تدل على خلاف ذلك
 وقالوا ان هذه الرواية مشتملة على ان النبي (صلى الله عليه واله) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) بأن تعمل عمل المستحاضة مع ان الروايات المستفيضة تقول ان فاطمة (عليها السلام) لم ترى الحمرة قط
 ولكن المحتمل من هذه الرواية ان يكون المراد من فاطمة هي فاطمة بنت أبي عبيس كما في روايات اخرى أو نقول ان النبي (صلى الله عليه واله) كان يأمرها لا لأجل العمل بل لأجل تعليمها للنساء
 هذا فضلا عن ان هذه الفقرة غير موجودة في رواية الفقيه وكذا في كتاب العلل
 فهذه الرواية لايمكن اسقاطها عن الحجية ولذا فيقول السيد الخوئي لابد من الجزم باشتراط الاغسال لأجل صحة الصوم
 ولدينا اشكال على الرواية وهو ان الرواية ليست في موردنا فيمكن ان تكون هذه المرأة قد جمعت بين حدث الحيض والاستحاضة بأن لم تغتسل من الحيض الى ان استحاضت
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo