< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: نقل الرواية بالمعنى
 كنا نتكلم في الأدلة التي ساقوها على عدم جواز نقل الفاظ المعصوم (عليه السلام) بالمعنى وانتهى بنا الكلام الى الدليل الثالث
 ثالثا: لو جاز التبديل بالمعنى وترك اللفظ الذي ورد من الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) أو المعصوم (عليه السلام) للراوي الأول لجاز للراوي الثاني ذلك وكذا الكلام بالنسبة للراوي الثالث والرابع وهكذا ان ينقل بالمعنى وهذا يستدعي سقوط الكلام الأول وهو كلام المعصوم (عليه السلام) لتعذر النقل بالمعنى تماما من دون تفاوت مع الأصل فان كل راوي ينقص شيئا من المعنى مما يؤدي الى الأختلاف بين الأصل وبين مانقله الراوي بالمعنى
 نحن نقول: اننا عندما أجزنا النقل بالمعنى فلا نجوّزه في صورة التغيير ولو بنسبة بسيطة جدا بل نقول من الأول ان النقل بالمعنى لابد ان يكون مثل الأصل وهذا الشرط هو أيضا شرط ثابت في الترجمة
 فلابد من مطابقة المنقول بالمعنى للأصل تماما وعليه فالناقل للراوية لابد ان يكون عارفا بتمام خصوصيات النقل لأجل عدم حصول فرق بين الاصل وبين المنقول بالمعنى
 رابعا: قالوا ان المتبادر من قول الراوي عندما يقول قال الصادق (عليه السلام) ان المنقول هو نفس قول المعصوم (عليه السلام) فاذا كان ناقلاً بالمعنى فانه يكون كاذبا ومدلّسا
 نعم في الكلام المتعارف للآدميين هذا ممكن الوقوع فانه قد ينقل بالمعنى الاّ ان هذا لاينطبق على كلام المعصوم (عليه السلام) لأنّ كلام المعصوم (عليه السلام) مشتمل على الحكمة التي تبهر العقل واللب
 نحن نقول: ان مجرد تغيير الألفاظ لايكون سببا لكي لاينسب اللفظ الى من صدرت منه الالفاظ الأصلية ومثله ترجمة القرآن الكريم فانها ليست من الفاظ الله عز وجل باعتبار انه مترجم الاّ انه ينسب الى الله تعالى ولذا يقال هذا قرآن
 خامسا: إنما يجوز النقل بالمعنى في صورة إبدال اللفظ بمرادفه أو بمساويه في المعنى من غير تفاوت أصلا كما يبدّل القعود بالجلوس اذا فرضنا ان لافرق بينهما
 وعليه فلا يمكن النقل بتمام المعنى لعدم امكان معرفة الانسان بجميع الالفاظ المرادفة والمساوية
 نحن نقول: إنما يجوز النقل بالمعنى أو الترجمة لمن يعرف معاني الألفاظ فالناقل بالمعنى هو العارف بالمعاني من دون زيادة ونقيصة
 وهذا لا يحتاج الى معرفة جميع المرادفات في اللغة فلا حاجة لأن يعرف أكثر من المعنى الذي يريد نقله بل لابد ان يعرفه ويعرف مرادفاته لا أكثر وهذا يكفي لجواز النقل بالمعنى
 سادسا: ان من يتمسك بالجواز في تبديل الالفاظ بالمعنى استدل على ذلك باصالة الجواز وهي تشمل اصالة الاباحة والبرائة
  فقالوا ان هذا الأصل يسقط للزوم تلك المفاسد المتقدمة من ان الناقل لايعرف المترادفات والمتساويات للألفاظ فيقع في الإشتباه
 وقالوا انه لو تم ردّ جميع الأدلة المتقدمة وقلنا بجواز النقل بالمعنى لكن المنقول بالمعنى يبقى انه ليس بحجة
 لا يقال ان الأصل فيه الحجية
 فنقول لا يوجد هكذا أصل بل الأصل هو عدم الحجية وليس الأصل هو الحجية
 فلو جرى أصل الحجية بالنسبة للنقل بالمعنى فيعارضة اصالة عدم الحجية فيتعارضان
 فلا يجوز النقل بالمعنى
 نحن نقول: يرد على الدليل اننا لو قلنا بجواز نقل الأصل وكلام المعصوم (عليه السلام) بالمعنى فلو جاز تكليفا فهو حجة وضعا أيضا للملازمة بينهما لأن الناقل بالمعنى نقله لأجل ان نعمل به
 فالأدلة على عدم جواز النقل بالمعنى كلها ساقطة
 هنا شبهة تنفع النافين لجواز النقل بالمعنى وحاصلها:
 ان النقل بالمعنى لايكون الاّ بالاجتهاد في معاني الألفاظ وان الإجتهاد في معاني الالفاظ ينافي كون الانسان ناقلاً ومخبراً لصيروته عندها مجتهدا وليس ناقلا ومعه فلابد ان نقول ان المجتهدون في معاني الاخبار كلهم رواة فهنا اللازم باطل فيكون الملزوم مثله في البطلان فالنقل بالمعنى لايجوز ان يحصل
 أو نقول ان لم يكن الناقل بالمعنى مخبرا أو محدثا فحينئذ يكون قبول هذا النقل تقليدا من قبل الغير والمجتهد الثاني لايجوز له ان يقلّد
 نحن نقول: هذه الشيهة مندفة باعتبار اننا نمنع ان يكون الناقل بالمعنى مجتهدا في معاني الالفاظ
 فالمجتهد هو الذي يعرف الاحكام ويستنبطها عن طريق القطع والظن الذي قام عليه الدليل
 بل نقول هنا ان الذي ينقل بالمعنى يجوز له أن ينقل اذا حصل له القطع بأن هذه الألفاظ تؤدي هذه المعاني غاية الأمر تارة يكون القطع ضروري وتارة يكون القطع نظري
 فالقطع الضروري والنظري قد يتفق عليه الجميع وقد يُختلف فيه ومعه فالناقل لهذه الألفاظ من المعصوم (عليه السلام) بالمعنى مع القطع بأن هذه الألفاظ تؤدي الى هذه المعاني فهو يجوز وأما اذا نقلها بالمعنى من دون القطع بأن هذه المعاني هي نفس الألفاظ فلا يجوز له
 واذا وقفنا على مادة النقل من دون القطع بأنها مادّة الأصل فهنا نتّهم أنفسنا بأننا لم نعرف المعنى أو نخطّئ الناقل الذي نقل الحديث
 واما أدلة المجيزين للنقل بالمعنى
 أولا: مارواه في اصول الكافي في الصحيح ج 1 ص 51 عن محمد بن مسلم قلت للامام الصادق (عليه السلام) اني اسمع الكلام فاريد ان ارويه كما سمعته منك فلا يجيئ؟ قال فتتعمد ذلك؟ قلت لا، قال (عليه السلام) تريد المعاني؟ قلت نعم، قال لابأس
 وفيه أيضا عن ابن اذينة في حديث معتبر عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال (عليه السلام) اذا كنت تريد معانيه فلا بأس فشرح اللفظة الواحدة لابأس به وهذه صريحة في جواز النقل بالمعنى
 وفي خبر آخر في كتاب الرعاية في علم الدراية ص 312 للشهيد الثاني وتنقل أيضا عن مقباس الرواية ص 193 لكننا لم نتأكد من صحة هذه الرواية الثالثة عنه (عليه السلام) عندما سئل أسمع الحديث فلعلي لا أرويه كما سمعته؟ فقال (عليه السلام) اذا حفظت الصلب منه فلا بأس إنما هو بمنزلة هلّم وتعال واقعد واجلس
 فاذا ضاعت الألفاظ الصادرة من المعصوم ( عليه السلام) فان نقل الأخبار بالمعنى هو حجة لإجازة المعصوم (عليه السلام) لنا لأن ننقل بالمعنى
 ثانيا: ان الله تعالى عندما يقصّ القصة الوحدة في القرآن يقصّها بالفاظ مختلفة ومن المعلوم ان تلك القصة اما ان تكون قد وقعت بغير العربية أو بالعربية لكنها بعبارات مختلفة
 وكذا الكلام بالنسبة للأئمة الاطهار (عليهم السلام) فانهم نقلوا كلام جدهم رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم) بالفاظ مختلفة وكذا الكلام بالنسبة للشعراء فهو دليل على كونهم كانوا مفتين بالمعنى
 ولكننا نتوقف بالنسبة لهذا الدليل ولا نقبله فان التسوية هنا هي في الحكم بين الخالق والمخلوق والخالق لا يُسئل عن شيئ
 الثالث: مادل على حجية خبر الثقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo