< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: لو أصبح فرأى نفسه محتلما
 مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر لأنه لم يتعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر
 أو علم تأخره بأن تكون جنابته طريّة فان الجنابة النهارية لاتضر بالصوم
 أو بقي على الشك لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار فهذه الفتوى تامة وصحيحة
 نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا وأما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه فقضاء شهر رمضان فيه خصوصية سواء كان البقاء عمدي او غير عمدي فان صومه باطلا والرويات فيه ثلاثة قد تقدمت
 ولو أجنب في الليل فجلس بعد الفجر فهذا يضر في صحة صوم قضاء شهر رمضان كما تقدم
 ولكن هذا يجري في القضاء الموسع فقط أو حتى في القضاء المضيق؟
 قد يقال ان ذلك مختص بالقضاء الموسع لوجود صحيحة ابن سنان في الباب 19 من أبواب مايسمك عنه الصائم الحديث 2 التي قال فيها رجل احتلم في الليل وبقي نائما الى ان طلع الفجر فاستيقض بعد الفجر وكان محتلما؟ فقال (عليه السلام) لاتصم هذا اليوم وصم غدا فمن هذه الصحيحة يفهم ان الحكم مختص بالواجب الموسع ولا تشمل الصوم المضيق
 ولكن قد يقال ان الحكم يشمل القضاء المضيق أيضا وهي فتوى المشهور وان صاحب العروة تبع المشهور في ذلك
 فاذا علم بعد الفجر ان جنابته كانت قبل الفجر فقال السيد الماتن ان الاحتياط الوجوبي يقتضي ان يصوم ذلك اليوم ويأتي بعوضه فيما بعد فيرى ان الاحتلام في الليل حتى يطلع الفجر مضر بقضاء شهر رمضان سواء كان موسعا أو مضيقا
 وقال بالاحتياط الوجوبي لان المكلف يعلم اجمالا اما بوجوب هذا اليوم او بوجوب يوم اخر فان كان الحكم بالموسع فيجب عليه هذا اليوم واذا كان الحكم مضيقا فيجب عليه صوم يوم اخر فيلزم بالامرين هذا ما قاله صاحب العروة
 نحن نقول ان ماقاله من اختصاص الحكم بشهر رمضان الموسع دليله صحيحة ابن سنان لاتصم هذا اليوم وصم غدا كما تقدم، فان كان هذا الكلام نفس كلام المعصوم (عليه السلام) فهذا كلام تام ويختص بالموسع
 لكن الظاهر ان الراوي لم ينقل بنفس كلمات الامام (عليه السلام) بل نقل الكلام بالمعنى لأنه اذا كانت هذه نفس كلمات الامام (عليه السلام) فمن كان مطلوبا وتحققت عليه هذه الحالة فهذا يجب عليه أن يصوم اليوم التالي بعد هذه الواقعة
 اما لو كانت هذه الألفاظ من الامام (عليه السلام) فيجب عليه صوم اليوم البعدي ولكن هذا بعيد لأن الفقهاء لم يوجبوا الصوم عليه ولم يفتي احد منهم بهذه الفتوى
 ولذا فنحن نحتمل ان لا تكون هذه الالفاظ من نفس الامام المعصوم (عليه السلام) بل هي نقل بالمعنى من الرواي
 ثم انه لدينا رواية لاتقول لاتصم هذا اليوم وصم غدا بل تقول لا تصم هذا اليوم وصم غيره فمنه نتيقن ان اللفظ كان بالمعنى
 فمستند هذا الحكم من ان صوم القضاء باطل لم يستند الى الرواية التي تقول لاتصم هذا اليوم وصم غدا بل هناك روايه اخرى تقول لاتصم هذا اليوم وصم غيره أي حتى اذا كان الوقت ضيقا وهذه الرواية الثانية أيضا لابن سنان في البا 19 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول حيث تقول لايصوم ذلك اليوم ان حصلت له هذه الحالة ويصوم غيره فهي تشمل الغد وتشمل غير الغد
 فالأقوى سريان الحكم لمطلق القضاء سواء كان موسعا أو كان مضيقا فالحكم يشمل الموسع والمضيق
 فالاستثناء وهو ان كل من احتلم في الليل وبقي الى الفجر لايبطل صومه الاّ في قضاء شهر مضان سواء كان القضاء مضيقا أو موسعا
 ثم ان قضاء شهر رمضان هل يتضيق اذا أتى شهر رمضان الآتي أو لايتضيق؟
 قال المشهور وكذا صاحب العروة إنه يتضيق وهذا بخلاف السيد الخوئي فانه قال لايتضيق حيث قال ان التضيق يفهم من الدليل مع انه لادليل على التضييق نعم لدينا أدلة اخرى تقول ان الصلوات القضائية والصوم القضائي يتضيق عند ظن الموت والوفاة وهنا لايوجد ظن الوفاة
 نعم في محل البحث وهو تضيق الصوم يوجد شيئ آخر وهو ان من لم يصم ماعليه من القضاء الى شهر رمضان الآتي فعليه الفدية وهي ان يعطي عن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام الى الفقير
 نحن نقول ان هذه الرواية قالت من لم يقضي ماعليه حتى جاء شهر رمضان الثاني فعليه الفدية من باب العقوبة وهذا التعبير هو علامة على ان عمله فيه حزازة تستوجب العقوبة اذا أخّر الصوم
 ولكن يمكن ان يقال ان العقوبة الاخروية تدل على حرمة الترك أما هذه العقوبة فهي عقوبة دنيوية والعقوبة الدنيوية لاتستلزم حرمة ترك قضاء الصوم الى ان يظن الموت
 فيقول من كانت عبائته نجسه فنسي وصلى اعاد الصلاة عقوبة وان الصلاة في النجس ليست حراما فالعقوبة الدنينوية تأتي مع عدم الحرمة
 وكذامن ظلل وهو محرم فهذا يعني عدم الحرمة الاّ ان عليه كفارة وهي عقوبة دنيوية
 فالصحيح ماذهب اليه السيد الخوئي من ان القضاء لا يتضيق الاّ بظن الموت فاذا أخّر القضاء حتى شهر رمضان الآخر فعليه الفدية وهي حكم شرعي وعقوبة دنيوية وهذا لايعني انه فعل حراما بترك واجب
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo