< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: في جواز النوم للمجنب اذا احتمل الاستيقاظ
 مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام: فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار هنا يريد ان يقول هل ان صومه صحيح أو باطل وهو من الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي
 حيث قلنا انه في الحكم التكليفي اختار صاحب العروة والمشهور جواز النوم بخلاف السيد الخوئي حيث قال بالحرمة
 هنا نقول اذا اتفق استمرار نومه الى ما بعد الفجر في هذه الصورة وهي احتمال الاستيقاظ، فهنا أربع صور:
 الصورة الاولى: اذا احتمل الانتباه فان نومه جائز لكنه عازم على ترك الغسل كما عند الفسقة الذين لايعتنون بالصوم فهو من تعمد البقاء على الجنابة بل هو من أظهر مصاديق تعمد البقاء على الجنابة فصومه باطل وعليه القضاء والكفارة وهذا هو الحكم الوضعي
 الصورة الثانية: ليس لديه عزم على ترك الغسل بل هو متردد في الغسل وعدمه فحينما نام نام مترددا بالغسل فهذه الصورة تلحق بالعامد حكما
 فان تردده يعني انه لانيّة له على الصوم لأن الصوم هو عبارة عن امساك عن اشياء منها تعمد البقاء على الجنابة أي لابد من الامساك عن التعمد ومن الواضح ان هذه النية لم تتحق عنده مع التردد في الغسل لأن التردد في الغسل يعني انه متردد في البقاء عبى الجنابة متعمدا أو لا يبقى وهو يلازم التردد في الصوم وهذا يعني عدم الجزم بنية الصوم فلابد من البطلان ووجوب القضاء
 لكن هذا المتردد في نبة الصوم أو المتردد في الغسل هل عمله يحتاج الى كفارة أو لا يحتاج الى الكفارة مع الجزم بوجوب القضاء فصاحب العروة يقول بثبوت الكفارة هنا كصورة ما اذا كان جازما على ترك الغسل فهو جازم على ترك الصوم الاّ انه هنا متردد فهو عامد في ترك الغسل حقيقة بينما السيد الخوئي لايقول بوجوب الكفارة
 ولكن الصحيح هنا هو ماذكره السيد من ان هذا عليه القضاء دون الكفارة لأنه متردد في البقاء على الجنابة متعمدا وليس قاصدا لترك الغسل ومعه فلا وجوب للكفارة
 الصورة الثالثة: وهو الذي ينام ويحتمل الانتباه أو يعلم الانتباه الاّ انه اتفاقا نام الى مابعد الفجر فانه قد غفل وذُهل عن الغسل
 هنا صاحب العروة قال ان هذا على القوى يلحق بالصورة الرابعة الاتية وهو انه اذا نام النومة الاولى فلا شيء عليه واذا كانت النومة الثانية فعليه القضاء واذا كانت النوم الثالثة فعلية القضاء والكفارة
 فقال السيد اليزدي ان هذا النوع هو كمن ذُهل عن الغسل فهو من الصور الرابعة وهي بالنومة الاولى لاشيء عليه وفي الثانية القضاء دون الكفارة وفي النومة الثالثة القضاء مع الكفارة
 وقد احتاط السيد الماتن استحبابا بالحاق القضاء والكفارة بالنومة الاولى والثانية
 اما السيد الخوئي فيقول هنا عليه القضاء دون الكفارة فهو مثل الصورة الثانية فهو متردد في الغسل حتى طلع الفجر عليه
 وقد استدل السيد الخوئي على ثبوت القضاء في حقة باعتبار ان الذاهل يعني الناسي فهذا ممن علم الجنابة والاحتلام ونسيهما وهناك نصوص تقول الناسي لغسل الجنابة اذا مرت عليه أيام أو مرّ عليه تمام الشهور فهو يقضي وعليه فتشمله تلك النصوص
 واما عدم الكفارة فهو لأن الكفارة لاوجه لها مطلقا حتى احتياطا فان الناسي ليس من العامد والكفارة هي ملازمة للعامد
 ففي الصورة الثالثة اذا استمر نومه الى مابعد الفجر وكان ذاهلا عن الغسل وغافلا للغسل وانه يجب قبل الفجر فتشمله النصوص التي توجب القضاء فقط
 الصورة الرابعة: وهو ان يكون نومه المستمر الى طلوع الفجر مع البناء على الاغتسال وكان بانيا على الغسل قبل الفجر لكن صدفته استمر نومه الى مابعد الفجر فصومه صحيح اذا كانت نومته النومة الاولى
 اما اذا استمر نومه الى مابعد الفجر كان في النومه الثانية فهنا عليه القضاء دون الكفارة
 واما اذا كانت النومة الثالثة التي استمرت الى مابعد الفجر فهنا يجب عليه القضاء والكفارة
 وهذا رأي المشهور وعليه السيد صاحب العروة (قده) والدليل عليه:
 اما صحة الصوم في النومة الأولى فهنا وردت ثلاث طوائف من الروايات:
 الطائفة الاولى: تقول بصحة صومه مطلقا
 مارواه الصدوق في الباب 13 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث الأول باسناده عن أبي سعيد القماط انه سأل الامام الصادق (عليه السلام) عمن اجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح؟ قال لاشيء عليه وذلك ان جنابته كانت في وقت حلال فلاشيء عليه سواء كان بانيا على الغسل أو لم يكن كذلك وسواء كان في النومة الاولى أو غيرها
 الطائفة الثانية: تقول يبطل صومه هذا مطلقا
 موثقة سماعة في الباب 16 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 قال سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ قال عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر وهذه مما تدل على البطلان مطلقا سواء كان عازما على الغسل او عازما على الترك
 الطائفة الثالثة: وهي التي تفصّل بين المتعمد وغير المتعمد
 صحيحة الحلبي في الباب 16 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث الأول في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح؟ قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه
 وفي صحيحة أبي بصير في الباب 16 من أبواب مايمسك عنه الصائم الحديث 2 في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح؟ قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه ويعتق رقبه
 والسيد الخوئي يقول ان الطائفة الاولى التي تقول بصحة صومه تعارض الطائفة الثانية بالتباين
 واما الطائفة الثالثة فهي أخص من الطائفة الاولى فتقيد الطائفة الاولى واما انها أخص فلأنها تقول سأل الامام الصادق (عليه السلام) عمن اجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح؟ قال لاشيء عليه وذلك ان جنابته كانت في وقت حلال بينما الطائفة الثالثة تقول في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح؟ قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه فهذه أخص من تلك فهنا النسبة تنقلب النسبة بين الاولى والثانية من التباين الى العموم والخصوص المطلق فتقيد الطائفة الثانية
 فيكون البطلان والكفارة مختصا بصورة العمد اما اذا كان غير عمد فلا شيء عليه
 ولكننا لم نقبل انقلاب النسبة في بحثنا الاصولي فتكون الطائفة الاولى مع الثانية متعارضة بالتباين والطائفة الثالثة في صورة التعمد
 فالطائفة الاولى مع الطائفة الثانية يتعارضان ويتساقطان فان طائفة تقول يقضي وطائفة تقول ليس عليه شيء فيتعارضان ويتساقطان
 يبقى لدينا الطائفة الثالثة وهي مختصة بصورة التعمد فمن نام متعمدا ولم يغتسل فعليه القضاء والكفارة ففي النومة الاولى لايوجد هناك تعمد وتكفينا الطائفة الثالثة هذا في النومة الاولى
 أما النومة الثانية التي قالوا فيها بالقضاء فما هو الدليل عليها؟
 هنا على هذا الحكم في النومة الثانية وهو عليه القضاء توجد به صحيحتان
 الصحيحة الاولى: صحيحة معاوية بن عمار قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال ليس عليه شيئ، قلت فانه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال فاليقضي ذلك عقوبة ففي الصدر للرواية وهي النومة الاولى لاشيء عليه أما الذيل في هذه الرواية فهو ناظر الى النومة الثانية فلابد من حملها على صورة عدم العمد لأن عليه القضاء فقط
 وأما حملها على عدم العمد فهو لقوله (عليه السلام) عقوبة فهي عقوبة دنيوية وليست اخروية
 الصحيحة الثانية: صحيحة ابن أبي يعفور في الباب 15 مما يمسك عنه الصائم الحديث 2 قال قلت للصادق (عليه السلام) الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام؟ قال يتم صومه ويقضي يوما آخر وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له وهذه الرواية فيها كلام هي تدل على ان النومة الثانية فيها قضاء

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo