< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: لايشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
 مسألة 65: لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار فصحة الصوم غير مشروطة بغسل مس الميت ولامشروطة بعدم مس الميت
 يقول السيد الخوئي ان هذا الحكم تام وصحيح باعتبار ان مس الميت يوجب الحدث الأكبر فيجب الغسل عنه للصلاة كما ورد الدليل في ذلك ولادليل على وجوب الغسل للصوم بمعنى انه لم يدل الدليل على قادحية كل حدث أكبر للصوم واستثني من ذلك حدث الجنابة والحيض والنفساء اذا نقت
 وفضلا عما تقدم فاننا نشك ان هذا الصوم مع مس الميت هل يبطل أو هو صوم صحيح؟ نقول هنا تجري أصالة الصحة بالنسبة لصوم الغير والبرائة من القضاء بالنسبة لصومه
 نحن نقول ان ماقاله السيد من ان مس الميت يوجب الحدث الأكبر غير واضح فان تقسيم الفقهاء للحدث بأن منه الأكبر ومنه الأصغر غير وارد في الروايات نعم ورد في نواقض الوضوء كلمة الحدث أما تقسيم الحدث للأكبر والأصغر فلا ذكر له في الروايات
 وان تقسيم الفقهاء للحدث بالحدث الأصغر وهو ما أوجب الوضوء والحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل فهذا التقسيم لاداعي له، فإن الحدث الأكبر منه مثل الجنابة والحيض والنفاس ومنه مثل الاستحاضة ومس الميت وفرق بينهما فإن مس الميت والاستحاضة المتوسطة والكبيرة فهو حدث لكنه لايمنع من دخول المساجد والمشاهد ولايوجب منع الزوجة من وطئها ولايمنع من قراءة العزائم بينما حدث الجنابة والحيض والنفاس فمعه يحرم دخول المساجد والمشاهد المشرفة ويمنع قراءة العزائم ولايجوز وطئ الزوجة معه فكل منهما حدث يوجب الغسل الاّ ان مس الميت والاستحاضة المتوسطة والكبيرة لاتمنع الشخص من هذه الامور
 فالمفروض ان يكون الاصطلاح هكذا، الحدث الأصغر هو مايوجب الوضوء فقط، والحدث المتوسط وهو مايوجب الغسل لكن لاحرمة فيه من دخول المساجد والمشاهد المشرفة ولايحرم قراءة العزائم ولايحرم وطئ الزوجة، والحدث الأكبر وهو الذي فيه الغسل وفيه حرمة الدخول للمساجد والمشاهد المشرفة وحرمة قراءة العزائم وحرمة وطئ الزوجة وهذا التقسيم أفضل من التقسيم المعهود
 موثقة سماعة [1] حيث سُئل (عليه السلام) عما ينقض الوضوء قال (عليه السلام) الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه
 وموثقة ابن بكير انه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) اذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضئ
 فكلمة الحدث موجودة الاّ انه لاتوجد كلمة الأصغر وكذا كلمة الأكبر غير موجودة في الروايات فالافضل ماذكرناه من ان الحدث منه الأصغر ومنه المتوسط ومنه الأكبر، فالاصطلاح المناسب لابد ان يكون منسجما مع أحكام هذه المفردات الثلاثة
 مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم فيحرم إجناب النفس مع ضيق الوقت عن الغسل وعن التيمم
 نحن تعرضنا لهذه المسألة سابقا حيث قلنا ان المكلف اذا أجنب نفسه مع علمه بعدم سعة الوقت للغسل وعدم سعته للتيمم فهذا من مصاديق التعمد على البقاء على الجنابة فصومه لايصح
 أما اذا كان الوقت يسع للتيمم فيقول صاحب العروة بأنه فعل الحرام بينما السيد الخوئي يقول بأنه فعل الحرام لكن صومه صحيح
 قلنا ان بعض الفقهاء قال ان المكلف هنا لم يفعل الحرام لكنه ترك الاولى فمن أجنب ولم يسع وقته للغسل لكنه وسع للتيمم فانه قد ترك الاولى وهو الطهارة المائية وليس هو عاصيا ودليلهم روايات التنزيل حيث ان الأدلة قد نزّلت التراب منزلة الماء
 نحن نقول ان هذا الاختلاف بين العلماء من كون هذا الشخص عاصيا أو غير عاصي مبني على ان الطهارة الترابية هل لاتفي بمصلحة الطهارة المائية أو انها تفي بكامل الطهارة المائية فان لم تفي فيتحقق العصيان لأنها توجب بطلان الصوم وان وفت بالطهارة المائية فهي توجب صحة الصوم ومعه فلاعصيان
 فلابد من الرجوع الى الروايات والنظر لماتقوله الروايات في المصلحة بالنسبة للطهارة الترابية فإن كانت كالمصلحة في الطهارة المائية الاّ ان الطهارة المائية أولى من الترابية فيكون الصوم صحيحا ولاعصيان في البين الاّ انه ترك الاولى فقط فلابد من الرجوع الى أدلة التنزيل والنظر فيها
 ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط
 
 
 
 


[1] وسائل الشيعة -آل البيت جلد : 1 صفحه263

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo