< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الحقنة بالمائع
 مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه
 يشتمل هذا الفرع على ثلاث صور فتارة تكون الحقنة في حواشي الدبر وتارة اخرى يدخل الماء الى الجوف لكنه لم يصل الى الامعاد وتارة ثالثة يدخل الماء الجوف ويصل الى الامعاء
 فصاحب هذه الفتوى يدعي ان الصورة الثالثة هي المفطرة وهي صورة دخول الماء الى الجوف ووصوله الى الامعاء
 نحن نقول اما الصورة الاولى فهو تام حيث انه غير مفطر باعتباره في الحواشي ولكن الصورة الثانية التي دخل فيها الماء الى الجوف ولكنه لم يصل الى الامعاء فهو عرفا يسمى الحقنة فان مجمع البحرين يعرف الحقنة بأنه وصول الماء الى الباطن عن طريق الدبر وصل الماء الى الأمعاء أو لم يصل
 ولذا ذكر السيد الخوئي في صراط النجاة حينما وجّه له سؤال تحت رقم 1055 وهو ان ادخال الماء في عملية الاستنجاء في الدبر؟ فأجاب بأنه مفطر ولايجوز والمفروض انه لم يصل الى الامعاء
 مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا وإن كان الأحوط تركه مثل المرهم
 فالذي يُحتقن به تارة مائع كالماء وتارة الاحتقان يكون بالجامد كالشياف وتارة ثالثة يكون الاحتقان بالمرهم فهل هذا المرهم يحسب من المائع أو من الجامد كالشياف
 السيد الخوئي هنا يقول ان الاحتقان اذا انصرف الى المائع وان الجامد ليس من الحقنة فاذا أدخل في دبره المرهم فانه يشك في الحرمة والمرجع عند الشك في الشبهة البدوية التحريمية البرائة
 بالاضافة الى ذلك نقول اذا قلنا ان معنى الاحتقان هو إدخال المائع بالباطن عن طريق الدبر فالدهن ليس من الاحتقان فاذا شك في كونه مفطرا أو غير مفطر فنجري الاستصحاب عدم الافطار
 ويقول السيد الخوئي (قده) اذا قلنا ان الاحتقان يعم المائع والجامد ولكن الجامد خرج عن الاطلاق بالموثقة فعليه يكون الاحتقان يعم المائع والجامد ففي هذه المورد يكون الاحتقان بالمراهم مبطل لأنه مشكوك فيدخل تحت العام ويكون مفطرا
 وان استصحاب عدم كونه مائعا لايفيدنا في الحكم لأن المائع ليس موضوعا للحكم بل موضوع الحكم هو الحقنة بغير الجامد فاذا استصحبنا عدم كونه جامدا فانه ينفع في الحكم
 نحن نقول ان السيد الخوئي قال ان الحقنة منصرفة الى المائع والجامد ليس من الحقنة وهذا المرهم الخارجي يكون من الشبهة الموضوعية في الحاقه بالجامد أو المائع
 ولكن لاداعي للاستصحاب في الحكم بأن يلتزم بالبرائة حيث قال في الاصول ان الشك في السبب يقدم على الشك في المسبب فان الشك في الموضوع سبب والشك في الحكم مسبب فان الشك في الحكم لأنك تشك في ان هذا مائع أو جامد فتحقق هنا شك في الأصل السببي وشك في الأصل المسببي وقد اختار (قده) في الاصول ان الشك في الأصل السببي اذا جرى فلا يجري الأصل المسببي
 بينما نحن نقول هنا شبهة موضوعية باعتباره يشك ان هذا المرهم مائع أو جامد فيشك في الحرمة وعدمها وقالوا ان الأصل اذا جرى في السبب فلايجري في المسبب لعدم الشك فيه لأن الشك في الحرمة وعدمها والشك في البطلان وعدمه ناشيء من الشك في ان هذا احتقان أو لا فاذا قلنا ان هذا ليس باحتقان فنجري استصحاب عدم الاحتقان فانه قبل هذا العمل لم يكن محتقنا ونشك هل بهذا العمل أصبح محتقنا فنستصحب العدم ومع استصحاب عدم الحقنة فلا نشك في الحرمة بل هو ليس بحرام والصوم ليس بباطل
 فلماذا لم يجري السيد الخوئي الاستصحاب في السبب وهو الموضوع بينما اجرى الأصل في المسبب وهو الحكم مع ان اللذين قالوا بأن الأصل في السبب اذا جرى فلايجري الأصل في المسبب هو نفس السيد الخوئي حيث قال في بعض تقريراته ان الشك في بقاء الحكم الجزئي لابد وان يكون ناشئا من بقاء الموضوع فاذا شك في بقاء حرمة المائع الخارجي لامحالة يكون الشك في بقاء خمريته وتبدله الى الخل وكذا اذا شك في انتقال دار زيد عن ملكه كان ناشئا عن الشك في انه باعه أو نقله عن ملكه بناقل أو لم ينقله فيجري الاستصحاب في الموضوع أي يستصحب بقاء موضوعه فاذا تعبدنا ببقاء الموضوع كخمرية المائع ترتب عليه حكمه وهو حرمة الشرب ومعه لاتصل النوبة الى استصحاب الحكم ومثالنا أيضا كذلك وهو الشبهة الموضوعية لان شكنا في الشيء الخارجي الذي احتقن به هل هو مائع أو جامد فالشك به هو شك في الحكم والشك في الحكم مسبب عن الشك في الموضوع فاذا جرى الأصل في الموضوع فلا شك ومعه فلا يجري الأصل في الحكم وهو معنى تقدم الاصل السببي على الاصل المسببي بالحكومة
 لكننا خالفنا هذا المسلك في الاصول وقلنا اذا كان الاصلان متوافقين فكلاهما يجريان الاصل الحكمي والأصل الموضوعي فالاصل السببي والاصل المسببي اذا كان متوافقين ومتلائمين فالشك في تحقق الاحتقان بالمائع يوجب استصحاب عدمه ويترتب عليه صحة الصوم ومن ناحية ثانية نشك في بطلان الصوم او حرمة العمل فنستصحب عدم الحرمة أو نستصحب الصحة فكلاهما يجريان أي نجري استصحاب عدم كونه من الاحتقان بالمائع وأيضا نجري البرائة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo