< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: إذا غلب على الصائم العطش
 قلنا ان الصوم التقيتي سواء كان موافقا للعامة في الحكم أو الموضوع فان أدلة وجوب التقية تنظر الى وجوب العمل معهم ولكنها ليست ناظرة الى عدم وجوب القضاء فإن أدلة التقية الكثيرة تقول يجب عليك العمل لكنها لاتقول لايجب عليك القضاء فهي ساكته مع انه توجد لدينا أدلة تقول من أفطر متعمدا مختارا فعليه القضاء فتلك الأدلة تأتي وتقول ان الإفطارجائز من الناحية التكليفية لكن يجب عليه القضاء
 وان ما انتهينا اليه يوافق الاحتياط وكذا يوافق القاعدة الاصولية التي تقول ان الناقص لايجزي عن الكامل فان الذي صامه تقية فهو إفطار في النهار فالصوم ناقص والصوم الناقص لايجزي عن الكامل
 نعم قالوا بالإجزاء في خصوص العبادات للإجماع أما هنا فالتقية تعني نقصان الصوم وكذا من صام في السفر فالصوم التقيتي ناقص والناقص لايجزي عن الكامل حسب القاعدة الاصولية نعم في الصلاة ورد الدليل على ان العمل التقيتي في الصلاة وفي مقدمتها لايحتاج الى القضاء
 مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ولكن يفسد صومه بذلك وهذا حكم صحيح له ادلته الكثيرة وقلنا يدخل في التزاحم حيث ان الدليل على وجوب الصوم موجود والدليل أيضا على وجوب حفظ النفس موجود فهنا تزاحم ولابد من تقديم الأهم وهو حفظ النفس من الموت
 ودليل آخر وهو رفع عن امتي مااضطروا اليه وهذا مضطر الى الشرب فهنا الحرمة مرتفعة
 وثالثا يوجد نص في المورد وهو موثقة عمار في الباب 16 مما يصح منه الصوم الحديث الأول في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال (عليه السلام) يشرب بقدر مايمسك رمقه ولايشرب حتى يروى
 وتؤيدها رواية المفضل بن عمر في الباب 16 مما يصح منه الصوم الحديث 2 قال قلت للصادق (عليه السلام) ان لنا فتيات وشبانا لايقدرون على الصيام من شدة مايصيبهم من العطش قال (عليه السلام) فاليشربوا بقدر ماتروى نفوسهم وما يحذرون
 هنا السيد الخوئي يشككك في الدليل الثالث وهو الرواية الموثقة فانها ليست في موردنا حيث ان موردنا في من يعطش عطشا شديدا بينما هي في فيه داء العطاش
 هنا يجيب السيد الخوئي بأن الرواية نقلها الشيخ الطوسي عن الكليني هو العطش وليس العطاش مع ان صاحب الوسائل نقلها بعنوان العطاش وهو المرض والصحيح مانقله الشيخ الطوسي عن الكليني
 هذا مع ان ذو العطاش ساقط عنه الصوم لدخوله فيمن يطيق فإن الصوم ساقط عنه وهو مأمور بالفدية وليس مأمورا بالصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهو مأمور بالفدية لا بالصوم بينما مورد الموثقة هو الصائم أي المأمور بالصوم
 هنا لدينا رواية غير ماتقدم تدل على جواز الشرب في هذه الحالة وهي صحيحة حريز في الباب19 مما يصح منه الصوم الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) قال الصائم اذا خاف على عينه الرمد أفطر فان خوف الهلاك اليس اولى من خوف الرمد فان خوف الهلاك هو خوف الموت فيجوز ان يفطر بالأولوية
 فخوف الهلاك أولى من خوف الرمد فيصح الافطار بقدر مايذهب خوف الخلاك بالاولوية
 صاحب العروة قال وعليه القضاء لأن الوجوب هنا تكليفي وهو ينسجم مع القضاء لأن الذي شرب عمدا باختياره مع علمه بكونه مفطرا لأجل خوف الهلاك فهو ليس بصائم لا لغة ولا عرفا ولاشرعا ومعه فهو ليس بصائم بل هو مفطر فجب عليه القضاء نعم دليل الاضطرار يرفع الحكم التكليفي وهو الحرمة والعقاب أما القضاء فلا رواية تقول لاقضاء عليه ففرق بين جواز الإفطار ووجوب القضاء
 ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك وإن كان أحوط في الواجب المعين وهذا الحكم صحيح لنفس الرواية وهي:
 في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال (عليه السلام) يشرب بقدر مايمسك رمقه ولايشرب حتى يروى واما باقي النهار فليس له ذلك لأن الجواز كان بمقدار سد الرمق لا أكثر من ذلك
 وهذه المسألة تختلف عن من أفطر في شهر رمضان فيجب عليه الامساك تأديبا هي فيمن أفطر عصيانا بينما هنا أفطر بأمر الشارع لأن الأفطار لأجل خوف الهلاك وفيه أمر الشارع بالإفطار ورفع العطش
 وهذه المسألة تختلف عن الامساك التأديبي في شهر رمضان فالمريض فلايجب عليه الامساك تأديبا
 لكن هذه الرواية لم يذكر فيها شهر رمضان مع انه قال ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ففي الموسع يمكن ذلك لأنه لاتقييد بشهر رمضان فلماذا خصصنا الرواية بشهر رمضان؟
 الجواب ان هذه الرواية منصرفة الى شهر رمضان وهذا الإنصراف يوجب الاختصاص فإنه في غير شهر رمضان في الواجب الموسع والقضاء يجوز الإفطار قبل الظهر خاف الهلاك أو لم يخاف الهلاك
 فهذا الحكم خاص بشهر رمضان

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo