< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: لو امتزج الدم في الريق واستهلك
 مسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات في هذه المسألة التي ذكرناها في الدرس السابق اختار المصنف جواز بلع الصائم للدم المستهلك في الفم وقد أيّده في ذلك السيد الخوئي لأن الدم مع الاستهلاك ليس هو بدم وكذا الموجود من الطعام اذا استهلك مع الريق فقال بجواز بلعه حالة الصيام لأنه ليس بطعام فلا يفطر الصائم ببلعه
 قال السيد الخوئي ان استهلاك الدم مع الريق لايحرّم البلع لأن الدم بعد الاستهلاك قد إنمحى وان الدم في الفم ليس بنجس غايته يحرم بلعه بعنوان الدم فان الدم الطاهر أيضا يحرم شربه لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فمع كونه طاهر الاّ انه لايجوز شربه
 وكذا الكلام في بقايا الطعام في الأسنان فهو ليس بجرم بحيث اذا خرج مع الطعام فانه يستهلك فهو ليس بطعام وليس له جرم
 فبلع الطعام والدم المستهلك هو عبارة عن بلع الريق وان بلع الريق ليس بمفطر
 نحن نقول ان الدم بين الأسنان اذا كان كثيرا أو قليلا مادام لم يخرج الى الخارج فهو طاهر لكن بلعه محرّم فاذا صدق عليه الدم فيحرم بلعه سواء استهلك أو لم يستهلك والمراد من الاستهلاك هو وجوده في اللعاب وذلك لوجود النص على حرمة بلع الدم مطلقا فبلعه محرّم وان كان طاهرا هذا اذا كان غير مستهلك وأما المستهلك فهو غير موجود أصلاً
 والاستفادة الثانية من تلك الرواية هو ان الإمام (عليه السلام) قال لا تغسله لكنه لم يقل بانه طاهر فعدم الأمر بغسله لايعني انه طاهر بل هو نجس لكن لاينجس ملاقيه فاذا استهلكت فيجوز البلع لانه لايوجد دم ولانجاسة بالاستهلاك
 وهذا الكلام من قبل السيد الخوئي وصاحب العروة نحن أيضا نقبله لأن النظر هو نظر عرفي للعنوان وهو عدم وجود الدم فلابد اما ان نقول طاهر أو نقول انه نجس ولكنه لاينجس ملاقيه لأنه قد استهلك فلا دم
 لكن هناك جماعة من العلماء مبناهم ليس النظر العرفي بل مبناهم النظر الدقي فنقول لهم لماذ قلتم بجواز البيع اذا استهلك فإنكم في مسألة رؤية الهلال قبلتم النظر بالتلسكوب بينما نحن قلنا الحجة هو النظر العادي فان من قال بحجية النظر التلسكوبي لابد ان يقول بعدم جواز شرب الدم المستهلك مع البصاق فانه واقعا موجود
 فما قاله صاحب العروة والسيد الخوئي وقبلناه لابد ان يقول هؤلاء بأنه محل إشكال لأن الدم الخارج من اللثة أو من بين الأسنان هو دم حقيقة فاذا كان يحرم أكل الدم بعنوان انه دم فحرام بلعه سواء كان مستهلكا أول
 فلا معنى لقولهم بأنه اذا استهلك فيجوز بلعه بل لابد لهم من الدليل على ذلك ولادليل
 وان اللعاب مع الدم هو دم ولعاب وان الاستحالة لا تأتي هنا فانها تغير الشيء من عنصر الى عنصر آخر وهنا لم يتغير الدم الى عنصر آخر بل هو دم مع اللعاب
 فمن يقول ان الميزان هو النظر الدقي يقول يوجد شيء من الدم في اللعاب فلابد ان يقول بحرمة البلع بينما من يقول بالنظر العرفي فيقول لاوجود للدم هنا لأنه قد استهلك باللعاب
 ومنه العصير العنبي فانه ليس بنجس ولكنه يحرم شربه اذا غلى فلو اخذنا شيء من العصير العنبي ووضعناه في اضعاف مضاعفة من الماء مما أدى الى استهلاكه فمن يقول بالنظر الدقي فانه يقول بوجود ذرات من العصير العنبي فلا يجوز شربه ومن يقول بالنظر العرفي فإنه يقول باستهلاكه وجواز شربه
 فهذا الكلام يلزم من يقول بان النظر التلسكوبي حجة فان هذه القطرة من الدم اذا استهلكت تميّزت بالتلسكوب فهو دم يحرم أكله نعم اذا قلنا بأننا نشك في خروح الدم فان الأصل عدم الخروج ويجوز بلع الدم وكذا اذا شككنا في دليل حرمة بلع الدم فالأصل عدم الحرمة بينما هنا نحن لانشك في الحرمة ولانشك في عدم الخروج بل نعلم بالحرمة ونعلم بالخروج غايته إستهلك فالكلام يأتي هنا بتمامه
 ثم هنا اذا انقلب الخمر خلا فان الدليل دلّ على طهارته وكذا اذا استحال الكلب الى الملح فهنا أيضا دلّ الدليل على حليّة أكله لأن الموضوع هنا قد تغيّر ولكن القطرة من الدم فيما نحن فيه من الاستهلاك لم تستحيل ولم تنقلب فما هو الدليل على جواز شربه؟
 نعم قالوا ان القطرة من الدم يجوز بلعها بإعتبار ان عدم جواز ذلك يلزم منه العسر فنقول بجواز البلع اذا استهلكت بدليل ان عدم الجواز يؤدي الى العسر والحرج والحرج ولكن هذا لايعني عدم الإشكال في جواز البلع في الحكم بالعنوان ألاولي فالاشكال موجود بلا اشكال على مبنى القوم الذين يقولون بالنظر الدقّي
 وكلامنا يختلف عن مسألة ما اذا غصب انسان مالاً من آخرين واختلط مع امواله فما يأخذه البائع من الغاصب هو حلال له لأن المال المغصوب ليس على الاشاعة أما بالنسبة لأختلاط قطرة الدم باللعاب فهو على الاشاعة أي في كل قطرة من اللعاب توجد ذرات دم فهو من الاشاعة حيث ان قطرة الدم تجزأت اجزاء بحيث ان كل قطرة من اللعاب فيه شيء من الدم
 وهذه المسألة من مسألة من كان في أمواله خمس فان هذا على الاشاعة أي في كل دينار خمس للامام (عليه السلام) والسادة من بني هاشم فالمفروض ان لايجوز لمن يعلم بان هذا الشخص لايؤدي الخمس ان لايدخل بيته ولكن دلّ الدليل على انه لك المهنى وعليه الوزر ومن هذاما نحن فيه فانه لايوجد دليل يقولو بجواز بلع الدم المستهلك في الفم وان لم يكن نجسا
 لايقال بإننا نحتاج الى دليل على المنع ولادليل فإن الجواز على القاعدة لزوال عنوان الدم
 فإنا نقول ان الذي يحتاج الى الدليل هو جواز البلع وذلك لصدق الدم ومجيئ الحكم وهو الحرمة أما زوال الحرمة مع وجود العين فهذا الذي يحتاج الى الدليل وهذا دليل على بطلان من يرى حجية النظر التلسكوبي
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo