< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال
 مسألة 11: إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول هذه المسألة التي ذكرها صاحب العروة وهي لو أفطر في أربعة موارد اختيارا ثم أراد السفر فعليه الكفارة وهي لو أفطر صباحا ثم سافر بعد الظهر وكذا اذا افطر صباحا ثم سافر قبل الزوال وكذا اذا افطر صباحا وسافر لأمر طارئ وهكذا لو أفطر قبل ان يصل حد الترخص فهنا العارض اختياري والكفارة ثابتة ولاتسقط
 ثم قال صاحب العروة اذا أفطر الإنسان متعمدا ثم عرض له عارض قهري كما لو أفطرت المرأة ثم حاضت أو نفست أو جُنت أو تمرضت مرضا يضر بها الصوم فقال هنا بوجود وجه لعدم سقوط الكفارة وهو الأحوط ثم يقول ان الأقوى هو سقوط الكفارة في هذه الموارد الأربعة لعروض عارض قهري يوجب الإفطار
 فأربعة موارد لاتسقط الكفارة وهي الموارد التي حصل السفر بالإختيار وفي أربعة موارد تسقط الكفارة وهي موارد حدوث حادث قهري
 هنا أشار السيد الخوئي الى ان هذه الموارد الأربعة التي قال فيها بسقوط الكفارة بنى فيها الأمر على ان الآمر وهو الله عزوجل مع علمه بانتفاء شرط وجوب الصوم فلايجوز له ان يأمر بالصوم ومعه فان الأكل قبل تحقق العارض القهري لايوجب الكفارة لأنه لاأمر أصلا بالصوم
 نحن نقول ان هذا الدليل لو كان من صاحب العروة وهو ان الآمر لو علم بشرط انتفاء الصوم فلا يأمر ومعه فلماذا فرّق صاحب العروة بين الحيض الذي عدمه شرط وجوب الصوم والسفر لافرارا من الصوم؟
 فلو كان الجواب بوجد نص في السفر بأنه لو أفطر وسافر فلا تسقط الكفارة فنقول أيضا يوجد نص في الحيض والنفاس بأن المرأة اذا أكلت صباحا ثم حاضت أو ظهرا فعليها الكفارة ماهو وجه التفريق
 ثم ان الكفارة هل تسقط بعروض مايوجب بطلان الصوم من حيض أو نفاس أو سفر مضطر اليه أو جنون أو مرض يمنع من الصوم؟
 الجواب لاإشكال في عدم سقوط الكفارة بالسفر بعد الزوال ثم انه لو سافر مفطرا قبل الزوال بحيث تكون وظيفته الإفطار كما لو بيّت النية أو مطلقا فإن كفارته لاتسقط بل ثابتة عليه فان المستثنى هو المريض والمسافر لامن سيكون مريضا أو من سيكون مسافرا
 قال تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيّام اُخر فإنه يستفاد منه ان كل مكلف مأمور بالصوم عن المفطرات وهذا ليس مريضا ولامسافرا فعلا فهو مأمور بالصوم
 ثانيا: ان الرجل الذي أفطر عمدا ثم جاء الى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وهو ينادي يارسول الله هلكت واهلكت فإني وقعت على أهلي في نهار شهر رمضان فقال له كفر وصم يوما آخر فلو كان السفر بعد الإفطار مسقطا للكفارة لأشار اليه رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فنفس سكوت المعصوم (عليه السلام) عن سقوط الكفارة في هذا المورد أقوى شاهد على عدم سقوط الكفارة بالسفر
 ثالثا: النصوص على وجوب الكفارة وعدم سقوطها بالسفر بعد الإفطار وهذا النص مشترك بين الزكاة والصوم ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم في الباب 12 من الذهب والفضة الحديث 2 قالا قال الامام الصادق (عليه السلام) أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال ليس عليه شيء أبدا، فقال زرارة إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج آخر النهار في سفر فأراد في سفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه فقال انه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر فالذي يوهب المال قبل هلال الثاني عشر لازكاة عليه كمن سافر ثم أفطر أما من أفطر ثم سافر فلاتسقط عنه الكفارة
 فالمستفاد من الرواية هو جواز الإفطار وعدمه فلو جاز فلا كفارة ولو لم يجز الإفطار فالكفارة ثابتة
 الآن نأتي بالنسبة للحيض والنفاس والجنون والمرض فنقول لوعلمت المرأة انها ستحيض فلايجوز لها الإفطار قبل تحقق الحيض لأن المجوّز للإفطار هو نفس تحقق الحيض لاعلمها بتحققه
 فالمرأة الحائض يجوز لها الإفطار حين حيضها كما في صحيحة العيص بن القاسم في الباب 25 فمن يصح منه الصوم الحديث 2 قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن إمرأة تطمث في شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس؟ قال تفطر حين تطمث أي لاتفطر قبل ان تطمث
 وصحيحة منصور بن حازم في نفس المصدر المتقدم الحديث 4 عن الامام الصادق (عليه السلام) قال أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائم اذا طمثت أي ومتى لم ترى الدم فلاتفطر
  وان هذه النصوص تقول ان كل من أفطر متعمدا مع ان وظيفته الصيام ظاهرا فعليه الكفارة سواء عرض له بعد ذلك مايفسد الصوم اختيارا أو اضطرارا
 ذكر الشيخ الطوسي الإجماع على ان الأعذار غير الاختيارية لاتوجب سقوط الكفارة وكأن الإعذار الاختيارية مفروغ عن ثبوت الكفارة فيها
 واذا أردنا ان نرد كلام السيد الخوئي اصوليا حيث قال ان الله عزوجل وهو الذي أمر بالصوم فلأجل علمه ببطلان الصوم لايأمر بالصوم
 فنقول ان الشرط اذا رجع الى شرط الأمر وهو يعلم بانتفاء شرط الأمر فالكلام صحيح لكن الشرط اذا كان راجعا الى المشروط وهو الصوم لاالى الأمر بالصوم ولم يكن الشرط مستحيل الوقوع فالأمر به ممكن
 فنقول ان الشارع أمر بالصوم وان شرط الصوم هو عدم الحيض فالشرط ليس مستحيل الوقوع بل هو ممكن وهو عدم الحيض فهنا يحسن الأمر به من الآمر حتى مع علمه بانتفاء الشرط لأنه يريد سن القوانين وامتحان المكلفين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo