< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل
 قلنا ان من أكل وتسحر في الليل من دون مراعاة الفجر فتبين انه أكل في النهار فعليه القضاء حسب الروايات بخلاف من راعى الفجر فأكل معتقدا عدمه وتبين فيما بعد انه في النهار فقالت الروايات بانه ليس عليه القضاء
 وهذا يختص هذا الحكم بشهر رمضان أو حتى في غير شهر رمضان، قال السيد الماتن ولا فرق في بطلان الصوم بذلك أي عدم المراعاة بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فيقول ان هذا الحكم مختص بشهر رمضان اما في غيره فالأقوى انه راعى أو لم يراعي فلو أكل في النهار فان صومه باطل
 فالبحث هنا عبارة عن انه هل يختص هذا الحكم بشهر رمضان أو انه يشمل حتى الصوم المستحب أو انه يفصل بين الواجب المعين وبين غيره من المستحب والواجب الموسع أو يفصل بين الواجب المعين الذي له القضاء والواجب المعين الذي ليس له قضاء؟
 بعض العلماء اختار الإلحاق على الإطلاق فقال بأن هذا الحكم شامل لكل صوم
 لكن الروايات مختصة بشهر رمضان ومعه فلابد من القول باختصاص هذا الحكم بشهر رمضان فان موثقة سماعة قالت ليتم صومه ثم ليقضه وهذا في شهر رمضان فانه في غسر شهر رمضان لايجب الامساك كما انه في ذيل هذه الموثقة من انه لو كان في غير شهر رمضان فانه يفطر
 وكذا صحيحة معاوية بن عمار فهي واردة أيضا في شهر رمضان تتم صومك ثم تقضي فإن إتمام الصوم يكون في شهر رمضان
 فالروايات مختصة في شهر رمضان ومعه فلايمكن القول بأن هذا الحكم هو لمطلق الصوم لأن الروايات التي ذكرت هذا التفصيل مختصة بشهر رمضان أو مختصة بما فيه قضاء وهذا لايشمل المستحب لأنه لاقضاء فيه
 فظهر ان هذا القول الذي يقول بعدم الفرق بين شهر رمضان وغيره وان الحكم عام لكل الصيام هو قول غير صحيح
 وأما في غير شهر رمضان فلو لم يراعي أو نظر الى الاُفق فتأكد انه قبل الفجر وأكل وتبين بعده انه في النهار فهذا يعني انه لم يمسك فيما بين الحدين فالقاعدة تقول بأنه مفطر ولوقلنا انه مجزي فلابد من وجود الدليل نعم دليل الدليل على الإجزاء في خصوص شهر رمضان واما في غيره فلابد من الدليل والمفروض انه لادليل
 ثم ان الروايات تقول ان شهر رمضان لايشبهه شهر من الشهور فالدليل مختص بشهر رمضان
 فالنتيجة ان الروايات التي فصّلت بين النظر وعدمه بأنه اذا نظر فأكل ثم تبيّن كونه بعد طلوع الفجر هي مختصة بشهر رمضان تسهيلا على العباد وأما في غير شهر رمضان فلابد من اتباع القاعدة
 الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا فهنا عليه القضاء فقط لأن الكفارة متقوّمة بالعمد وهنا لاعمد في البين أما القضاء فهو ماتقتضيه القاعدة لأن المأمور به هو الامساك بين الحدين وهذا ليس من الامساك بين الحدين
 ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار في الباب 46 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول فقد أمرت هذه الصحيحة بالقضاء عند إخبار الجارية غير المطابق للواقع قلت للصادق (عليه السلام) آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت؟ قال (عليه السلام) إقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء
 فما نسب الى الشهيد الثاني والمحقق الثاني وصاحب الذخيرة وصاحب المدارك من انهم قالوا ان من قال لغيره لم يطلع الفجر لو كان بينة أو ثقة أو عادل فلايجب عليه القضاء حيث قالوا ان الرواية مختصة بالجارية ونحن لانعلم ان الجارية هنا ثقة أو غير ثقة بينما روايات حجية خبر الثقة وروايات حجية البينة العادلة يمكن ان يستفاد منها التخصيص بأن هذه الجارية ليست بثقة
 لكن هذا قول باطل لأن ذيل الرواية يقول أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء أي انت فقط لو نظرت فلاقضاء عليك أما اذا أخبرك الغير فسواء كان بينة أو عادل أو جارية فعليك القضاء فلابد من الالتزام بالقضاء لوجود موضوعه وهو فوت الصوم
 نعم البينة وخبر العادل وخبر الثقة هي امور توجب تجويز الأكل بل ان استصحاب الليل يجوز الأكل أيضا لكن الكلام في وجوب القضاء اذا تبين الخلاف وقد ذكرنا المسألة مفصلا
 فلو انكشف الخلاف فاذا قلنا في الاصول بأن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي فهنا يصح الصوم
 ولكن هذا غير صحيح فان الأمر الظاهري لايجزي عن الأمر الواقعي ولعل مدرك هؤلاء الأعلام الأربعة حيث قالوا بعدم القضاء مع اخبار البينة بأعتبار ان الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي ولذا قالوا بعدم وجوب القضاء اذا عوّل الصائم على البينة لكن هذا فاسد أيضا فان الأمر الظاهري لايجزي عن الأمر الواقعي مع تبين الخلاف
 ونفس هذه الصحيحة أي صحيحة عمار كأنها صرحت حيث قال (عليه السلام) أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء أي لو كان غيرك حتى التواتر فاذا تبين الخلاف فلابد من القضاء

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo