< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

34/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الملازمة بين إتمام الصلاة والصوم
مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد:
ذكر صاحب العروة انه توجد هناك ملازمة شرعية بين إتمام الصلاة والصوم، ويدعي صاحب العروة ان في هذه الملازمة بعض الاستثناءات، منها كما تقدم اذا سافر بعد الظهر فهو يقصّر في الصلاة لكن صومه تمام
هنا يدعي المصنف وجود استثناء آخر وهو ان الأماكن الأربعة التي يجوز فيها القصر والتمام وهي الحائر الحسيني ومسجد الكوفة ومكة والمدينة فهنا يتمكن الانسان من الصلاة تمام لكنه لايمكنه الصوم، قال المصنف:
أحدها: الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار
الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة وهذه فتوى من المصنف في المسألة
قال السيد الخوئي دلّ الدليل على ان التخيير في القصر والتمام في الأماكن الأربعة في الصلاة فقط وعليه فهذا يكون استثناء من الملازمة
نحن نقول بالرجوع الى أدلة الملازمة نرى ان الأدلة مطلقة وبالنسبة لأدلة التخيير في الأماكن الأربعة فالأدلة غير ناظرة الى الصوم
لايقال ان روايات الملازمة هي في صورة تعيين التمام وتعيين القصر بينما هنا هو مخير فلا تأتي الملازمة
فنقول ان روايات الملازمة مطلقة وهذا التفصيل غير صحيح ومعه فتكون الاية القرانية المطلقة في افطار المسافر والروايات القائلة بافطار المسافر مقيدة بالروايات التي جعلت الملازمة بين القصر والافطار وبين الصوم والتمام فيكون حال الصوم حال الصلاة في التخيير الاّ ان توجد روايات تمنع من تخير المسافر في الأماكن الأربعة بين الصوم والافطار
ولكن لاتوجد هكذا روايات فان الروايات القائلة بالتخيير في الأماكن الأربعة كلها ناظرة الى الصلاة ولاتوجد روايات في الصوم بالنسبة للأماكن الأربعة، وبالرجوع الى روايات الملازمة فهي تقول لو اختار التمام فلابد من الصوم ولو اختار القصر فليس له الصيام
الاّ ان نقول بوجود الاجماع من قبل العلماء على ان الصوم لاتخيير فيه بل لابد فيه من الافطار، وهذا ليس ببعيد
هنا وقع الخلاف بين العلماء في هذه الأماكن الأربعة التي يجوز فيها التخيير بين القصر والتمام قي الصلاة هل تشمل كل البلد أو ان التقصير يجوز بخصوص المساجد؟
قال البعض بالتفصيل بين الحرمين حيث يشمل كل البلد وبين مسجد الكوفة والحائر فانه يختص بها فقط دون كل البلد
وقال البعض بالنسبة للمساجد الثلاثة المراد به كل البلد أي كل مكة وكل المدينة وكل الكوفة لكنه بخصوص الحائر فهو يختص بنفس الحائر الذي هو عبارة عن أحد عشر مترا من جوانب الضريح الشرف للامام ابي عبد الله الحسين (عليه السلام)
وقال البعض ان المراد بالبلد هو البلد القديم لا البلد الجديد فان التوسعة غير داخلة في موارد التخيير
ثم هنا بعد التخيير بين القصر والتمام فماهو الأفضل منهما فهل القصر أفضل أو التمام؟
وفي الجواب قالوا ان التمام أفضل والقصر أحوط لوجود روايات تقول ان المدينة ومكة والكوفة والحائر الحسيني كلها سواء مع غيرهن فلا يتم الصلاة الاّ إذا أقام حيث انهم لم يعتبروا هذه الروايات فلا يتم الاّ اذا أقام، ولكن هذه الروايات حملت على التقية
الثالث: ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار كما لو كان في كربلاء ولم يصل صلاة الظهر وجاء الى النجف فصلى فهنا يصلي تمام لأنه في بلاده ويتعين عليه الافطار لأنه وصل الى النجف بعد الظهر فالملازمة قد انخرمت
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo