< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

35/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:من به داء العطاش
تقدم ان الذي وردت لهما الرخصة بالافطار الشيخ والشيخة ولاقضاء عليهما وقد ذكرنا الادلة في ذلكفان تعبير القران الكريموعلى الذين يطيقونه فديةان أحد مصاديقه الشيخ والشيخة وهذا حكم لزومي وليس ترخيصي فاذا افطر فعليه الفدية ولا قضاء عليهما
المورد الثالث ممن رخص بالافطار هو من به داء العطش وذلك لنه من مصاديق الآية وعلى الذين يطيقونه فدية فهذا ليس بمريض واذا صام فانه لايتضرر ولكن فيه مشقة شديدة وحرج شديد فهذا يندرج تحت هذه الآية الشريفة وقد أفتى صاحب العروة بالافطار وعليه الفداء
واذا اختلف من به داء العطاش عن المريض فان الحكم ايضا يختلف لأن المريض ومن يتضرر حكمه الإفطار والقضاء بينما هذا اختلف عنهم فانه يفطر وعليه الفداء، وهذا الواضح عندنا موجود في الروايات ايضا كصحيحة محمد بن مسلم جُعل المرض في مقابل ذو العطاش فعن الامام الباقر (عليه السلام) وعلى الذين يطيقونه فدية؟ قال الشيخ والشيخة والذي يأخذه العطاش، وسأله عن قول الله عزوجل فمن لم يستط فاطعام ستين مسكينا؟ قال من به مرض أو عطاش [1]فالمرض بجانب وذو العطاش في جانب آخر فقد جعلت هذه الرواية ذو العطاش مرادفا للشيخ والشيخة عندما سأل عن وعلى الذين يطيقونه فدية فجعله مرادف وجعل ذو العطاش مقابلا للمرض
ولو تنزلنا وقلنا انهما شيء واحد فان ذو العطاش هو مريض ولكننا نقول ان ذو العطاش يفترق عن المريض فان المريض بمرض ذو العطاش يختلف عن المريض بغير ذو العطاش فان ذو العطاش يفطر ولايقضي لرواية صحيحة محمد بن مسلم حيث أدرجت ذو العطاش مع الشيخ والشيخة ومعه فيكون هذا المرض استثناء من المرض الذي يفطر ويقضي فان هذا المرض وهو ذو العطاش فانه يفطر ويفدي
الثالث: من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق بمد والأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة فسواء كان داء العطاش هو نوع من المرض او ليس نوعا من المرض فلا فرق في حكمه بين مرجو الزوال وبين غير مرجو الزوال
وسبب عدم الفرق بين مرجو الزوال وعدم مرجو الزوال هو ان الروايات لم تفرق حيث قالت الشيخ والشيخة وذو العطاش ولم تفصّل بأن ذو العطاش ان كان مرجو الزوال فيقضي وان لم يكن مرجو فلا يقضي بل الرواية مطلقة وكذا الآية القرانية لم تفصل
نعم خالف العلامة في كتبه حيث قال ان ذو العطاش اذا كان يرجو البرء فلا فدية وانما عليه القضاء وأما اذا لم يرجو البرء فعليه الفدية ولاقضاء ولكن هذا الكلام من العلامة لادليل عليه فان الآية والرواية مطلقة فالتفصيل غير وارد ولا يمكن الاستناد الى تفصيله مع كون الأدلة مطلقة وغير مفصّلة
قال السيد الماتن سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة فتارة لايتمكن ذو العطاش من الصيام وتارة يتمكن مع المشقة
نحن قلنا فيما اذا كان ذو العطاش يتمكن من الصوم وهو معنى الاية القرانية بينما صاحب العروة هنا قال حتى اذا كان لايتمكن من الصوم فانه يفط ويفدي، لكن السيد الخوئي يقول ان تعميم السيد صاحب العروة غير صحيح فاننا سابقا قلنا بان الفدية مختصة بمن يشق عليه الصوم وهو متمكن اما العاجز فلا دليل عليه وفيه روايات ضعيفة لايعمل بها السيد الخوئي حيث يقول ان العاجز يفطر ولاشيء عليه لافدية ولاقضاء
نحن ناقشنا السيد الخوئي وقلنا توجد روايتان عمل بهما المشهور وان عمل المشهور طبقا لمبنانا موجب لجبر ضعف السند في الرواية وعليه فاننا هنا نؤيد السيد صاحب العروة لوجود الروايات فيفطر ويفدي
وهي رواية علي ابي الحمزة البطائني عن ابي بصير قال قال الامام الصادق (عليه السلام) ايما رجل كان كبيرا لايستطيع الصوم او مرض من رمضان الى رمضان ثم صح فانما عليه في كل يوم افطر فيه فدية من طعام وهو مد فجعل من لايستطيع الصوم وهو الشيخ الكبير فذو العطاش مثلهما
قال المصنف بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك نحن ناقشنا صاحب العروة هنا فانه ليس مأمورا بالصوم بل هو مأمور بالفدية مع انه توجد روايات صريحه تقول لاقضاء عليه، فعلى مسلك المصنف في الشيخ والشيخة قال هنا بالقضاء كما انه توجد روايات صريحة تقول بان الشيخ والشيخة لاقضاء عليهما بل الثابت عليهما الفدية وهذا خلافا للمريض حيث قال القران الكريم فعدة من ايام اخر
وقال المصنف الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة الاحوط ان يقتصر ذو العطاش على مقدار الضرورة بان يشرب قليلا من الماء وان لايمتلئ من الشرب وظاهره الاحتياط الوجوبي
بل توجد فتوى لبعض العلماء من انه لابد من الاقتصار في الشرب وذلك لوجود رواية عن الامام الصادق (عليه السلام) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال يشرب بقدر مايمسك رمقه ولايشرب حتى يروى [2]
قال السيد الحكيم توجد رواية اخرى مثل هذه الموثقة وهي خبر المفضل حيث يقول ان لنا فتيانا وبنات لايقدرون على الصيام من شدة مايصيبهم من العطش، قال فاليشربوا بمقدار ماتروى به نفوسهم ومايحذرون [3]فقال السيد الحكيم ان هذه مثل تلك الموثقة ولكن الصحيح ان هذه ضد تلك الموثقة حيث تقول فاليشربوا ولايقتصروا على القليل
السيد الخوئي هنا يناقش في أصل هذا الحكم وهو شرب ذو العطاش بقدر الضرورة لموثقة عمار حيث قال ان موثقة عمار في غير مقام ونحن في غير مقام فان موثقة عمار في ذو العطاش وهذه الرواية تقول يخاف على نفسه من الهلاك فلا تكون دليلا على ان ذو العطاش يشرب قليلا بينما الموثقة هذه تقول يخاف على نفسه من الهلكه بمعنى ان موثقة عمار هي في مورد خاص كالشاب الصائم الذي لعب الكرة في الصيف فانه يموت اذا لم يشرب الماء مثلا فهي حالة خاصة عرضت للشخص أما ذو العطاش لايخاف على نفسه من الهلاك فموردنا لادليل فيه على الاقتصار على القدر المتيقن ولا الاحتياط الوجوبي بل يجوز لذو العطاش ان يشرب حتى يروى لأنه غير مأمور بالصيام بل مأمور بالصيام والفدية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo