< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

35/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:طرق ثبوت الهلال- البينة العادلة
المسألة المتقدمة وهي انه يوجد قول يقول ان الهلال يثبت بشاهدين عادلين مع كون وجود العلة في السماء والاّ فلا يثبت الهلال الاّبخمسين شاهدا، فهذا القول هو قول باطل
لكن السيد الخوئي اختار طريقا لبطلانه والسيد الحكيم اختار طريقا آخر لبطلانه وصاحب الجواهر اتخذ طريقا ثالثا لبطلانه، نحن اخترنا الطريق الذي سلكه السيد الحكيم في فهمه لبطلان هذا القول
فقال السيد الخوئي نحن نقول لاتعارض بين روايات البينة العادلة وبين هاتين الروايتين فان الروايتين تقولان لاتصم شهر رمضان بالظن بل لابد من الذهاب الى العلم لكن اذا وجدت بينة عادلة وهو الطريق التعبدي فلا مانع منه والدليل على عدم التعارض هو ان نسأل ان من جاء من الخارج ان كان في بلدهم علّة في سمائهم فلا تقبل شهادتهم فلابد من القول ان في سمائهم لاتوجد علّة ومعه فلامانع من ان نقبل شهادة أهل المدينة، فالتفكيك بين الصحو فلا يقبل العادلان والغيم فيقبل العادلان لايمكن تصديقه، فالسيد الخوئي قبل معنى الروايتين الاّ انه قال ان هذا غير معقول
أما السيد الحكيم (قده) فقد أجاب بجواب اخر وهو ان الروايتين ليستا لرد العامة كما قاله السيد الخوئي حيث قال لايمكن تصديقهما بل ان الروايتين تقول أيها الشيعة اذا جائتكم بينة ولاتطمئنون بصحتها أو اطمأننتم بخطأها فلابد من إهمالها وتركها، فالبينة العادلة تكون مقسم فلو اطمئننا بخطأها فلاتقبل والاّ فتقبل فالشهادة لابد ان تكون غير متهمة بالخطأ، وهذه أيضا لاربط لها بالتفصيل الذي ذكره صاحب الحدائق كما يقول السيد الجكيم
فالخلاصة: ان تفسير الروايتين هو اذا كان في السماء غيم وشهد شاهدان عدلان بالهلال فهنا يوجد اطمئنان بالخطأ لأن السماء غائمة فهي تفصل بين شهادة العادلين المتهمان بالخطأ وشهادة العدلين غير المتهمان بالخطأ
أما صاحب الجواهر فقال ان تفسير هاتين الروايتين هو كتفسير صاحب الحدائق من انه في الصحة خمسين شاهد وفي الغيم شاهدان لكنه قال ان هذا التفصيل باطل لقيام الاجماع المركب على خلافه وذلك لأن من قال بقبول الرجلين العادلين قال مطلقا ومن لم يقبل بحجيتهما لم يقبل مطلقا فالتفصيل بين الصحو والغيم مشكل
نحن نقول لابد للفقية ان يفهم الرواية فهما عرفيا وهو مايسمى بالفقه الروائي ثم لابد له من قبول مافهمه من موضوع الروايات، وان مافهمه السيد الحكيم هو الفهم الصحيح لأن الروايتين لاتقول اقبلوهم من خارج البلد لو كان في بلادهم غيم بل لأنهم اخبروا عن قوم صاموا
وكلام السيد لخوئي هنا لايفهم منه ان الروايتين التي قبلت اثين من خارج المصر وفي بلانا صحو اليست هي متهمة كما قاله السيد الحكيم فلابد للسيد الخوئي ان يقول ان هذه الشهادة غير مقبولة لأنها متهمة بالخطأ، فالشهادة العادلة لو قامت على الرؤية وغيرها لم تقم فلا يصح القول انه لايوجد تعارض هنا دائما بينهما بل لو كان المستهلون كثيرون ولم يشاهد منهم الاّ شخصين فهنا تكون متهمة هذه الشهادة بالخطأ
نعم يشترط توافقهما في الأوصاففلو اختلفا فيها لا اعتبار بهانعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ولا يثبت بشهادة النساء ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين فلابد من الاتفاق بأوصاف الهلال من قبل الشاهدين العادلين وهذا تأييدا لصاحب المدارك من انه لابد أن نستفسر من الشاهدين العادلين
فلابد فيمن يقول ان هذا اليوم هو يوم الصوم لابد من الاستفسار منه من انه استند في قوله هذا الى أي شيء فهل استند الى الحساب أو الى شهادة النساء أو الى المنجمين أو الى اتحاد الآفاق وغير ذلك فلابد من التحري والاستفسار والاستفصال فلابد من تحقق الرؤية منهم ولابد من اتفاقهم في أوصاف الرؤية
وثم ان السيد الخوئي قال ان لتوفق الشاهدين صور: منها رؤية الهلال على نحو الاطباق، ومنها ان يخبر أحدهما بأنه رآه جنوبيا بينما الآخر يطلق ويقول رأيت الهلال، ومنها ان يقيد كل منهما بقيد يطابق الآخر كما لو قال كل منهما رأيته جنوبيا فهنا البينة متطابقة وهي قائمة على شيء واحد وهي حجة
نحن نستشكل في جميع هذه الصور الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي لتطابق البينة
أولا: لايوجد اتفاق في هذه الصور الثلاثة فان مجرد الرؤية لاتعني الاتفاق بالرؤية بل لابد من بيان كيفية الرؤية ولابد من كون نظرهما الى جهة واحدة مدرجة واحدة ونقطة واحدة ونطر واحد معين، والاّ فاذا كانت جهة النظر مختلفة فهذا ليس من الاتفاق في النظر ولايمكن القبول منهما
ثانيا: لو رآى احدهما الهلال في الجهة الجنوبية والاخر أطلق فهذا لايعني الاتفاق حول نقطة معينة بل قد يكون الآخر نظره في جهة اخرى أو جهة مخالفة للأول ومعه فلا اتفاق في البين وهو ليس من موارد القبول
ثالثا: لو قال كل منهما انه رآه جنوبيا فقد قال السيد الخوئي بوجود الاتفاق في هذه الصورة ولكن قد يكون أحدهما رآه ضعيفا والآخر رآه واضحا أو ان يكون رؤية أحدهما وجهة للسماء والاخر جهته منحدرة وغير ذلك ومعه فليس حكايتهما عن شيء واحد فلابد من الاستفصال منهما ولايكفي مجرد الاتفاق في الجهة
ثم قال السيد الخوئي ان المخالفة بين الشهادتين هو ان تكون الشهادة من أحدهما مخالفة للآخر بأن يقيد كل منهما الشهادة بقيد على خلاف الآخر
وهذه المخالفة تكون على نحوين: فتارة تكون المخالفة ناشئة من اشتباه أحدهما أو كذبة، وتارة المخالفة لاتنبئ عن مخالفة أحدهما أو كذبه كما لو كان الخلاف لايؤثر في المحكي عنه كالإقتراب والابتعاد عن السحابة والغيم ولكن في بقية الموارد جميعا متفقين، فان السحابة يمكن ان تكون قد تبددت كما ان القرب قد يكون قد قصد أحدهما القرب العرفي والآخر يقصد القرب الدقي، فالاختلاف الذي ذكره السيد الخوئي قد لايكون دخيلا في حقيقة الهلال ومعه فتقبل الشهادة، نعم لو كان القيد دخيلا في حقيقة الهلال فهنا الشهادة غير صحيحة وغير مقبولة



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo