< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

35/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لا يجوز للصائم عن نفسه الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان
مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضيق بمجئ رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور [1]فلايجوز للصائم الافطار بعد الزوال فاذا أفطر فعليه كفارة صغيرة وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مُد ومع العجز يصوم ثلاثة أيام
وان نفس دليل الكفارة لايمكن ان يكون دليلا على الحرمة لأن الكفارة جعلت على الفعل الحلال والفعل الحرام فمن الكفارة لايمكن ان نستفيد حرمة الفعل فلابد من التماس دليل آخر يدل على حرمة هذا الفعل، وان الأدلة على الحرمة روايات كثيرة
منها صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار[2] فبعد زوال الشمس لاخيار له نعم في التطوع يجوز الافطار الى الليل
فنستدل بهذه الرواية على حرمة الافطار في شهر رمضان بثلاثة طرق: الأول: التحديد وهو الى الزوال فبعده لايجوز، الثاني: المقابلة ففي شهر رمضان لايجوز الى الزوال اما التطوع فيجوز الى الليل وهذه المقابلة تعني ان القضاء لايجوز بعد الزوال، الثالث: مفهوم الشرط فان الذي يقضي يقضي شهر رمضان فانه بالخيار الى الزوال، فالاستدلال بهذه الرواية على الحرمة تام
ومنها: موثقة اسحاق بن عمار وفيها مشكلة عدم توثيق زكريا المؤمن وان كان موجودا في كامل الزيارات، والموثقة هي: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس [3] فيستفاد منها الجواز قبل الزوال في افطار القضاء والحرمة بعد الزوال يستفاد من التحديد وكذا تستفاد الحرمة من المقابلة بين ماقبل الزوال وبعده
ومنها: موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال : - سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه[4] فهذه تدل على الحرمة بمقتضى قوله(عليه السلام) قد أساء، الاّ ان هذه الرواية تنفي الكفارة وتعارضها الروايات الاخر التي تقول بان عليه كفارة اطعام عشرة مساكين
منها: موثقة سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار، فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال [5] فان اكرهها قبل الزوال فكأنه ينبغي له أما بعد الزوال فلاينبغي له
وقلنا مرارا ان كلمة (لاينبغي) اذا وردت في لسان الشارع كتابا او سنة فيراد منها عدم الجواز شرعا وتقديرا وفي بعض الموارد يراد منها الاستحالة، فاذا كان لاينبغي للزوج ان يكرهها على الافطار بعد الزوال فبالأولوية لاينبغي للزوجه ان تفطر
وهذه الروايات التي ذكرناها تدل على حرمة الافطار بعد الزوال في الصوم القضائي وكذا تدل على جواز الافطار قبل الزوال، هذا كله فيمن يقضي عن نفسه فالروايات منصرقه فيمن يقضي عن نفسه
أما من أراد ان يقضي عن صديقه أو ان يقضي تبرعا أو استيجارا أو أن لايقضي شهر رمضان بأن يقضي النذر أو الكفارة فهل يحرم عليه أيضا ان يفطر بعد الزوال؟ قالوا هنا بأنه لايحرم الافطار فيجوز الافطار حيث لادليل على الحرمة فيجوز الافطار بعد الزوال في هذه الموارد
أما في النذر المعين والاستيجار المعين وقضاء شهر رمضان اذا قلنا بالتضييق وجاء شهر رمضان الآخر فلا يجوز الافطار حتى قبل الزوال فضلا عما كان بعد الزوال لأن في هذه الصيامات الثلاثة الافطار قبل الزوال يوجب تفويت الواجب وان تفويت الواجب من غير عذر حرام وغير جائز
فصل في صوم الكفارة وهو أقسام
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره وهي كفارة قتل العمد وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث [6]
هنا لابد ان نعرف الكفارات فماهي اقسامها وصومها، فان الكفارة على اقسام، فهناك كفارة يجب فيها الصوم مع غيره وهو العتق والصوم والإطعام وهي كفارة قتل المؤمن عمدا وهكذا كفارة من أفطر على محرم ففيها أيضا كفارة الجمع
وفي هذه الأخيرة خلاف وهو كفارة قتل المؤمن فصاحب العروة يقول ان قتل المؤمن عمدا فيه كفارة جمع ولاخلاف فيه، لكن الكلام ان كفارة الجمع بالنسبة لقتل المؤمن هل تشمل ايضا من اقتص منه أو تختص بمن لم يقتص منه كما انه إذا هرب القاتل ولم نتمكن من قتله فهل يبقى لقتله محل أو انها خاصة بمن لم نتمكن من قتله كما اذا عفى اهل الميت او ان الحاكم غير مبسوط اليد او انه هرب الى مكان اخر، ورابعا ان يكون المقتول ابن القاتل فلا قصاص بل ينتقل الى الدية، فالكلام في عموم هذا الحكم وخصوصه
السيد الخوئي يقول الظاهر ان كفارة الجمع تثبت على القاتل سواء اقتص منه أو لم يقتص منه، ويظهر من صاحب الشرايع ذلك، الاّ ان السيد الخوئي يقول لقد راجعت الروايات فوجدتها لاتدل الاّ على صورة العفو عن القصاص وكذا يلحق في صور العفو عن القصاص اذا لم يمكن تنفيذ القصاص كما اذا لم يكن الحاكم الشرعي مبسوط اليد او لم يكن القصاص مشروعا كما في قتل الوالد ولده او الحر عبده
اما اذا استقر القصاص فلا دلالة على كفارة الجمع من النصوص كما يقول السيد بعد ان راجع الروايات وتوصل الى ذلك وان توبة القاتل هو ان يقتص منه ومعه فلا معنى للكفارة، ويقول السيد الخوئي لم أرى من تعرض لهذه الجهة من هذه المسألة الاّ القول بالاجماع من وجوب الكفارة على كل من قتل المؤمن عمدا والاّ فمع عدم الاجماع فان الروايات تفصل وتقول ان من اقتص منه فلاذنب عليه، والروايات هي
صحيحة عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، هل له توبة؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل[7] فالكفارة مختصة بمن عفي عنه
صحيحة عبد الله بن قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله عز وجل أبدا ما بقي [8]فكفارة الجمع على من عفي عنه
فالسيد الخوئي يدعي انه اذا لم يكن هناك اجماع فان النصوص لاتدل على العموم الذي ذكره صاحب الشرايع وأرسله ارسال المسلمات من ان الكفارة تجب على من قتل مؤمنا سواء اقتص منه أو لم يقتص منه فهذا العموم ليس عليه دليل من النصوص
واما كفارة الجمع على من أفطر عمدا في شهر رمضان فهذا الحكم فيه مناقشة سنتعرض له انشاء الله



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo