< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

36/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه
مسألة 20: سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه[1]كما لو اُضيفت قطعة أرض الى المسجد فإنه يكون جزء من المسجد ويعتبر كونها جزء من من المسجد فيصح الإعتكاف فيه إلا اذا عُلم بأن هذه القطعة من الأرض ليست من المسجد فهي خارجة عن المسجدية
وقد خالف الشهيد الأول في ذلك حيث قال لايجوز الاعتكاف في سطع المسجد فان سطح المسجد خارج عن المسجد، نحن نقول قد تكون مخالفة الشهيد لوجود قرينة تدل على ان المسجد طبقة واحدة فقط والباقي ليس من المسجد
مسألة 21: إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين وكان قصده لغوا[2]فلو قال اعتكف بخصوص هذا المكان فلايتعين وكان قصدا لغوا فيمكنه ان يعتكف في مكان آخر من المسجد
قال السيد الخوئي ان النصوص عينت الاعتكاف في المسجد الجامع فعنوان المسجد الجامع صادق على جميع اجزاء المسجد من دون خصوصية للتعيين فيكون هذا التعيين لغوا
نحن نؤيد السيد الخوئي ونقول ببطلان التعيين في مكان من المسجد فان هذا الشرط إما على نحو الشرط والقيد فهو غير صحيح لأن الشروط انما تكون صحيحة اذا لم تحرم حلالا ولم تحلل حراما وهنا أحلّ الشارع في كل جزء من المسجد في حين ان هذا الشرط يوجب تحريم بعض مكانات المسجد على الانسان، وإما اذا كان قد قصد الاعتكاف في هذا المكان ليس على نحو الشرط بل هو قصد فقط فهذا القصد من دون شرط لايجب اتباعه
هذا فيما اذا لم يكن خصوصية للتعيين فان التعيين مع الخصوصية يوجب كون الاعتكاف مقيدا به ولايكون القيد في هذه الصورة لغوا كما اذا قصد الاعتكاف في مكان ذو فضله ككونه بن الركن والمقام أو غير ذلك مما له مزيد شرف، نعم لايقيّد الاعتكاف بهذا القصد
مسألة 22: قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر[3]السيد الخوئي يقول هنا يوجد ظهور وشاهد حال على ان قبر مسلم وهاني خارج المسجد فإنهما قتلا مظلومين فان من شأنه كذلك لايدفن في مسجد جامع لأن الدفن في المسجد تكريم وتعظيم للشخص بينما هما قتلا مظلومين
نحن نقول كأن السيد الخوئي بهذا الكلام يرى جواز الدفن في المسجد حيث جعل المانع من الدفن في المسجد هو توهين السلطة الاموية لمسلم بن عقيل وهاني بن عروة
فنقول ان المسجد لايجوز الدفن فيه حتى لو كان الميت شهيد أو مرجع معظم فإن الدفن في المسجد لايجوز بإعتبار ان المسجد وقف لله تعالى وهو محل للعبادة
فلابد من ان نستدل على ان قبرهما ليس من المسجد باعتبار ان الدفن يكون في مكان مملوك أو مباح أو اُعد للقبر والدفن فان المسجد ليس ملكا لأحد وليس مباحا لكل أحد فلا يصح الدفن فيه، مع ان قبرهما خارج سور مسجد الكوفة فان مسجد الكوفة له سور يحوطه وقبر مسلم وهاني خارج السور فهذا يدل على ان قبرهما خارج المسجد
مسألة 23: إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد[4] فعنوان المسجدية أمر حادث فإذا شككنا ان هذا مسجد أو ليس بمسجد فلابد من إحراز المسجدية، والإحراز يتحقق إما بالعلم أو بالعلمي كيد المصلين وهو طريق ظني المعتبر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo