< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

36/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لاتجب الزكاة قبل تحقق المكليّة
الرابع: أن يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول أو قبل القبض وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض[1]فلابد من الملكية لوجوب الزكاة فان غير المالك سالبة بإنتفاء الموضوع، كما ان القبض شرط في ملكية الموهوب فلو وهب شخص لآخر خمسين جَمل وناقة ولكن الحول حال ولم تصل بعد هذه الجِمال الى يد الموهوب له بمعنى ان الموهوب له لم يقبضها وقد حال الحول فهنا لاتجب الزكاة على الموهوب له لأن القبض شرط في ملكيّة الموهوب له، فلو مات الواهب قبل قبض الموهوب له انتقل المال الى الورثة فان كانت كل حصة من حصص الورثة تبلغ النصاب ففيها الزكاة والاّ فلا زكاة على الورثة لأن حصة كل واحد منهم لاتبلغ النصاب
والأدلة على تفرع الزكاة على الملكية ثلاثة، أولا: الآية المباركة نسبت المال الى الملك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم[2]ومعناه ان المباح لازكاة فيه لأنه غير مملوك لشخص معين فان الوجوب لايتوجه الى الجهة بل يتوجه الى الأشخاص فالمباحات العامة غير مملوكة لشخص خاص بل مملوكة لجهة معينة والجهة غير مكلفة فلا زكاة فيها
ثانيا: توجد روايات تقول لازكاة الاّ على صاحب المال وظاهرها ان صاحب المال متشخص خارجا، والروايات هي:
صحيحة الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال [3] فالزكاة على المالك، والعجيب من السيد الخوئي انه يستدل بهذه الرواية فإنها واردة في الدين وليست واردة في المقابلة بين الأموال الشخصية والأموال العامة
مكاتبة علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها، وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب: لا تجب عليه الزكاة إلاّ في ماله[4] وفي سند هذه الرواية سهل
والدليل الثالث هو: التسالم، فقد قال صاحب الجواهر ان عدم الزكاة في الملكية العامة من الواضحات وهو الاجماع فلا اشكال على ملكية الجهة، وقال بعض العلماء توجد روايات تنفي الزكاة والخمس في الانفال التي ملكيتها ملكية عامة، ولكننا بالمراجعة لم نعثر على روايات تنفي الخمس والزاةا في الملكيات العامة والأنفال
ثم قال المصنف والموصى به قبل القبول أو قبل القبض وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض فلا تجب الزكاة في المال الموصى به قبل قبوله أو قبل قبضه، فلو أوصى شخص باعطاء ثله الى شخص معين ولم يقبل الموصى له فلا زكاة عليه وكذا المال المقروض قبل قبضة لازكاة فيه
وكذا اذا أوصى ان يصرف نماء ثلثه في جهة خاصة كالفقراء فقبل ان يصرف يبقى على ملك الميت ولازكاة فيه لانه لايمكن ان يتصرف فيه أو لايخاطب الميت أصلا
وان الكلام صاحب العروة بأن المال الموصى به لايملك قبل القبول لادليل عليه فلا توجد رواية حتى ضعيفة عليه، ودليلهم على هذا الحكم الإجماع فلا يمكن ان يكون مالكا قبل ان يقبل فتملكه ويصير مالك قبل ان يقبل هو منافي للسلطنة
ولكن هذا باطل ففي الارث يملك الوارث وان لم يرض الوارث فان الملكية غير الإختيارية تنسجم مع السلطنة فالسلطنة على النفس لاتنافي الملكية القهرية
نعم ورد الدليل على ان الموصى له يمكنه ان يرد فيقول (لا أقبل) فان لم يرد فيكون قد ملك الموصى له بمجرد عدم الرد ولايتوقف ملك الموصى له على القبول وهذا يختلف عن القبول الذي قالوا به، فتجب الزكاة قبل قبول الموصى له ومع الرد ينكشف انه غير مالك من الأول، وهذا يؤكد عدم احتياج الوصية الى القبول وقد قالت به الروايات
وان صاحب العروة في كتاب الوصية قال (لايعتبر القبول في ملكية الموصى له أو قبل القبض) وهذا يعني انه مالك ومعه فلماذا قال هنا فيما نحن فيه لازكاة عليه اذا لم يقبل وهذا تناقض منه، وهكذا قوله (قبل القبض) غير تام فلا قائل أبدا ولادليل عليه فقد قيل ان هذا سهو من قلم صاحب العروة
وقد احتمل السيد الشاهرودي (قده) في تعليقته على العروة كون المراد هنا من (قبل القبض) فالمراد من القبض هنا هو القبول الفعلي لا القبول القولي، وهذا الاحتمال من السيد الشاهرودي يحل الاشكال الاّ انه خلف الظاهر فان المراد من (قبل القبض) هو نفس القبض لا القبول الفعلي
وبالنسبة الى المال المقروض فلا يقبضة المقترض بمجرد العقد قبل القبض فهو مثل الهبة حيث ان القرض متوقف صحته على القبض وليس على الإيجاب والقبول، فالمقترض لايملك الاّ بعد القبض وعليه فلا يكون عليه زكاة ان اقترض ولم يقبل وان بقي سنة لعدم حصول الملك قبل القبض

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo