< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/01/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: وجوب زكاة الفطرة على المعال / زكاة الفطرة

والخلاصة: انّه لم يوجد تخصيص هنا في الحقيقة, بل امتثال الواجب الثاني من قبل المعيل بدفع فطرة المعال يزيل الوجوب الأوّل على المعال الغني فانْ لم يدفع المعيل عصياناً فتبقى أدلّة الوجوب الاول على المعال الغني على حالها. اذن يوجد واجبان يكون الواجب الثاني على المعيل اذا عُمل به مسقطاً للوجوب الاول, أمّا اذا لم يعمل به المعيل بالوجوب الثاني عصياناً أو نسياناً أو جهلاً, أو عمل المعيل الفقير بالتكليف المتوجّه اليه لا بوكالة الغني, فلا يسقط التكليف المتوجّه الى كل واحد وهو التكليف الأوّل, فلاحظ.

 

مسألة3 تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه او لا لنشوز أو نحوه, وكذا المملوك وان لم تجب عليه وامّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وانْ كانوا من واجبي النفقة عليه وانْ كان الاحوط الاخراج خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها اذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً, وأمّا انْ عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه(1).[1]

1)نعم الحكم بوجوب الفطرة عن الزوجة وكذلك المملوك مع العيلولة لهما, فالعبرة بصدق العيال لا بوجوب الانفاق اذا لم يقم به الزوج والمالك.

بل في بعض الأخبار التصريح بوجوب الفطرة عن رقيق الزوجة, وهذا كما هو واضح ليس بواجب على الزوج. واما اذا لم تكن الزوجة معالة ولا المملوك معالاً, فهل تجب فطرتهما على الزوج والمالك بعنوانهما؟ أو تجب فطرتهما بشرط وجوب الانفاق عليهما؟ أو لا تَجب الفطرة على الزوج والمالك في هذه الصورة؟

قد يقال: بوجوب الفطرة على الزوج والمالك بعنوان الزوجية والملكية أو بشرط وجوب الانفاق بروايتين:

الأولى: معتبرة عبد الرحمن بن الحجّاج قال سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الاّ أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته اتكون عليه فطرته؟ فقال: لا انما تكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال: العيال الولد, والمملوك والزوجة وام الولد[2] .

ويرد على هذا الدليل: ان الامام عليه السلام في مقام بيان المائز بين من يجب الانفاق عليه وهم الزوجة والمملوك والولد وام الولد, وهم يصدق عليهم العيال, وبين من لا يجب عليه الانفاق عليهم وليس من العيال وهو الأجنبي الذي يتكلّف له النفقة من غيره, ولا يكون عيالاً له, وليست الرواية في مقام تفسير العيال تعبّداً حتى تكون الرواية دالة على ان الزوجة والمملوك والولد بعناوينها مصداق تعبدّي للعيال حتى وانْ لم ينفق عليهما ولا يعيلهما وذلك لوضوح ان من العيال غير هؤلاء كالوالد والأُم والخادم الوارد في روايات أخر, فان هذا خلاف بل الظاهر: ان الامام عليه السلام أراد ان يذكر المصاديق المتيقنة الواضحة للعيال عرفاً وعادةً, فلا اطلاق في هذه الرواية لمن كانت زوجة أو كان مملوكاً لا يعال بهما فعلاً. على أنّ هذه المعتبرة القائلة: (العيال الولد والمملوك والزوجة وام الولد) قد يقال فيها انها لا تدل على ان الفطرة تجب على الزوج سواء اعالها ام لا, ذكر في صدرها هذه الجملة: (انما تكون فطرته على عياله صدقة دونه) فقد ذكرت ان الفطرة على العيال وهم من يعول بهم , فلا يستفاد من جملة تفسير العيال بذكر الولد والمملوك والزوجة وأم الولد, أنهم تجب فطرتهم على الزوج وانْ لم يعل بهم.

ثم لو دلّت الرواية على وجوب الفطرة على الزوجة والمملوك بعنوانهما أو بشرط وجوب الإنفاق عليهما, فحينئذٍ نقول: لماذا اقتصرت فتوى صاحب العروة قدس سره. عليهما مع ان الرواية المعتبرة ذكرت الولد حيث عدّته من جملة العيال مع ان الولد لا يجب الاخراج عنه بما انه ولد فقط وانْ لم يكن معالاً أو بشرط وجوب الانفاق عليه وان لم ينفق وكان الولد غنياً وخارجاً عن عيلولة الأب, فان هذا عليه الاتفاق بين الاصحاب.

الرواية الثانية: موثقة اسحاق بن عمّار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفطرة (الى ان قال) وقال: الوجوب عليك ان تعطي عن نفسك وابيك وأمّك وولدك وامرأتك وخادمك[3] .

فقد يقال: ان الظاهر منها ان المرأة (الزوجة) بعنوانها موضوع لوجوب الاخراج عنها إمّا مطلقاً أو بشرط وجوب الانفاق.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo