< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: هل تختص غنيمة الحرب بالمنقول ام تعم الثابت / كتاب الخمس

من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه, والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها(1).[1]

1)قد يفهم من العبارة في كلام صاحب العروة قدس سره, وجود مسألتين فيهما خلاف وهما:

المسألة الأولى: هل خمس الغنيمة الحربية مختصّ بما حواه العسكر أو يشمل مالم يحوه العسكر؟

المسألة الثانية: هل خمس الغنيمة الحربية يختصّ بالمنقول أو يشمل غير المنقول كالأراضي والدور؟

لذا علّق السيد الخوئي قدس سره على المسألة الأولى فقال: ان الخمس ليس مختصّاً بما حواه العسكر بل يشمل غير ما حواه العسكر ويقتضيه عموم آية خمس الغنيمة.

اقول: اذا رجعنا الى تعبيرات الفقهاء القدامى نجد أنّ مرادهم بما لم يحوه العسكر هو الأراضي والاشجار والدور وهو نفس غير المنقول, فقد قال صاحب الشرائع:« الاول غنائم دار الحرب ممّا حواه العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها[2] [3] .

وقال الشيخ الطوسي في النهاية: « كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدّمنا ذكرها مما حواه العسكر يخرج منه الخمس واربعة اخماس ما يبقى يقسّم بين المقاتلة, ومالم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من انواع الغنائم يخرج منه الخمس والباقي يكون للمسلمين قاطبة»[4] .

اذن مالم يحوه العسكر هو الدور والاشجار والعقار, وهذا الصحيح الاّ أنه لا خمس فيه وذلك: لأنّ التخميس يختص بالغنائم الخاصة التي ترجع الى المقاتلين, دون ما يكون للمسلمين أو لمنصب الإمامة وليس ملكاً شخصياً للمقاتل وهذا هو الذي يقتضيه التقسيم, فان الظاهر ان ما يغنمه المقاتل بما هو مقاتل في ساحة الحرب من أموال الكفّار الشخصية يكون للمقاتلين بعد إخراج خمسه, أمّا ما لم يكن في ساحة الحرب كالدور والأشجار والاراضي فهو يُؤخذ من الكفّار بعد أنْ تضع الحرب أوزارها وتنتهي فلا يكون غنيمة بالقتال والقهر, بل يكون مستولياً عليه بعد فرار الكفار وإنهزامهم من دون حرب وقتال فهو فيء للإمام وأخراج للمسلمين.

اذن لا توجد مسألتان, بل الموجود مسألة واحدة وهي: ان الغنيمة هل تختص بالمنقول مما حواهُ العسكر من الممتلكات الشخصية لهم كما كان سابقاً من كون السلاح هو ملك للمقاتل والفرس هي ملك له وهكذا الأسلحة الدفاعية كالدرع والخوذة وامثالها أو يشمل املاكهم الثابتة كالدور والاشجار والاراضي؟ ذهب صاحب العروة والمشهور الى العموم والشمول حتى لغير المنقول, ولكن هناك قول آخر يقول: ان الخمس في الغنيمة المنقولة التي كانت في المعسكر ولا تشمل غير المنقول, وهذا هو الصحيح وذلك:

اولاً: لما ذهب اليه صاحب الحدائق مناقشاً المشهور فقال: لا دليل على التعميم لغير المنقول الاّ ظاهر إطلاق الآية المباركة.

وأمّا النصوص فهي قاصرة عن إفادة التعميم, بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقولة كما تشهد به صحيحة

ربعي بن عبد الله بن الجارود عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله) اذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسّم اربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسّم الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه, ثم يقسّم الأربعة اخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقاً وكذلك الامام أخذ كما أخذ الرسول ( صلى الله عليه وآله)[5] . وهذا كما ترى لا يجري في الاراضي والضياع والعقار ونحوها.

وقد ناقش صاحبُ الجواهر صاحبَ الحدائق قدس سرهما فقال: ان صحيحة ربعي ليست مطلقة لما ينقل وغيره وهذا صحيح الاّ انها لا تدل على الاختصاص بما ينقل من الغنيمة, وحينئذٍ يكفينا إطلاق الآية المباركة.

وأمّا نصوص الأراضي الخراجية التي تقول: ان الأرض الذي تفتح عنوة فهي للمسلمين, فهي قابلة للتخصيص بأدلّة الخمس[6] .

أقول: ويرد على ما ذكره في الجواهر:

أولا: ان الأخبار التي تتعرّض للأراضي الخراجية وتقول أنها للمسلمين لا تتعرض لحال الخمس أصلاً, فلم تقل انها للمسلمين بعد إخراج الخمس, فهذه الاخبار في الاراضي الخراجية التي تقول: ان الارض المفتوحة عنوة هي للمسلمين, هي خاصة بالأرض المفتوحة عنوة ولا تشمل المنقول في ارض الحرب وهي تخصّص الآية الكريمة العامّة القائلة: ﴿ واعلموا انما غنمتم... ﴾[7] لا أنّ الآية العامّة تخصّص النصوص الخاصة في الاراضي الخراجية المفتوحة عنوة وذلك لأنّ إطلاق الخاص مقدّم على عموم العام, اذن ما قاله صاحب الحدائق صحيح.

ثانيا: ان الآية الكريمة غير عامّة لغير المنقول... .


[2] شرائع:1: 179.
[6] جواهر الكلام، الشيخ محمّدحسن النّجفي، ج16، ص8.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo