< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم المعدن المخرج بالسيل ونحوه / خمس المعدن / كتاب الخمس

مسألة7: اذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء فانْ علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم انّ المخرج له حيوان أو انسان لم يخرج خمسه وجب عليه اخراج خمسه على الأحوط اذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك وانْ شكّ في انّ الانسان المخرج له أخرج خمسه أم لا (1). [1]

1)ان المعدن الخارج امّا من باطن الأرض أو الموجود على ظاهرها كالملح والعقيق اذا وجد مطروحاً على وجه الارض بعيداً عن معدنه إمّا لزلزلة أو سيل أو هبوب رياح إخراج حيوان أو إنسان ونحو ذلك من الاسباب, فاذا استولى انسان على هذا المعدن المخرَج فهل يستوجب الخمس؟

الكلام هنا يكون في جهتين:

الجهة الأُولى: اذا كان المتصدّي لاخراج المعدن من باطن الارض أو كان المعدن المطروح على الارض هو غير الانسان كالسيل أو الريح أو الزلزلة أو الحيوان ونحو ذلك.

الجهة الثانية: اذا كان المتصدّي لإخراج المعدن هو الانسان.

أمّا الجهة الأولى: فالمشهور هو وجوب الخمس على واجدِهِ تمسكاً بإطلاق خمس المعدن.

ولكن المحقّق الاردبيلي تردّد في وجوب الخمس, أو جزم بالعدم وكذا كاشف الغطاء فقد قال: لو وَجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذه فلا خمس فيه.

ومنشأ الخلاف: هو ان الخمس الثابت بعنوان المعدن هل يختص بمن يملكه عن طريق الاستخراج من مقرّه الاصلي أو يعم مطلق المالك ولو بالحيازة بعد ما خرج عن مركزه ومستقره؟

ويقرّب الاوّل القائل: ان خمس المعدن يختص بمن يملكه عن طريق الاستخراج من مقرّه الاصلي, بان يقال: ان المراد من المعدن في الروايات كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام القائلة: «سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعاً»[2] .

فيراد من المعادن المذكورة في الرواية المعدن عرفاً ولغةً منبت الجوهر ومنبت المعدن تسميةً للحال وهو المعدن باسم المحل. وحينئذٍ تكون خصوصية الاخراج وفصل الحال عن المحل ملحوظة في إطلاق الخمس عليه.

وعليه: فالمعدن المفصول عن المحل المطروح لا يكون مشمولاً للخمس, كما ان خصوصية الاخراج وهي وصف

وان لم يكن لها مفهوم الاّ انه يدلّ على عدم تعلّق الخمس بالطبيعي الجامع بين (الاخراج وعدم الاخراج) والاّ لأصبح القيد لغواً.

وقد يقرّب الثاني: القائل بانّ خمس المعدن يعم مطلق الملك ولو بالحيازة بعد ان خرج عن مقرّه ومركزه بأنّ المراد من المعدن في الروايات هو الشيء المأخوذ من المعدن ولو بسبب غير إختياري ولا خصوصية للإخراج فالمراد ما يملك من المعادن لأوّل وهلة ففيه الخمس.

ونحن نؤيد القول المشهور وذلك لأمور:

1ـ لا دليل على ان خمس المعدن مخصوص بإستخراجه فلو كان خارجاً لا خمس فيه اذْ عندما يُسأل الامام عليه السلام عن معادن الذهب والفضة ... الخ لا داعي للقول بأنه يُسأل عن حكم اخراجها, فانّ هذا لم يدلّ عليه اي دليل, بل الظاهر انه يُسأل عن أخذها من معدنها واستملاكها وهذا الأخذ والاستملاك قد يكونان بالاخراج وقد لا يكون بالإخراج بل هو خارج بنفسه كالملح وحجارة العقيق والفيروزج.

فلو لم توجد أدلّة الخمس فيكون المعدن الذي حازه المكلّف ملكاً له ولكن بما انّ ادلّة الخمس قد جاءت تقول: فليعط خمسه, فحينئذٍ لا داعي لتخصيص الحكم بالمخرَج, بل الظاهر عرفاً ان الامام يقول: الخمس على من أخذ واستملك المعدن من ارض المعدن سواء أخرجه هو أم أخرجه الماء أو كان خارجاً بنفسه, وهذا هو الاحوط أيضاً.

وبعبارة اخرى: الارتكاز العرفي والشرعي يقول: الخمس في كل فائدة وغنيمة سواء حصل عليها بالعمل الجاد المجهد أو بالحيازة التي هي عمل بسيط.

2ـ وهنا توجد أولوية يفهمها العرف العام وهي: اذا كان الخمس (على المعدن المخرَج) فوراً مع خسارة بالاخراج, فكيف لا يكون الخمس فوراً مع عدم الخسارة في المعدن المأخوذ فانّ العكس معقول عرفاً أمّا ما نحن فيه فغير مقبول عرفاً.

3ـ نعم توجد رواية واحدة تقول: «فيما أخرج من المعدن فعليك الخمس» ولكن توجد روايات مطلقة تقول: الخمس من خمسة أشياء «من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة»

ولكن الرواية الاولى لم تذكر الاخراج كقيد حتى يقول السيد الخوئي قدس سره: بان الحكم لا يمكن ان يكون للجامع لأنّه يصبح القيد لغواً, بل الرواية ذكرت القيد من باب انه من موضوعات الخمس اخراج المعدن الذي هو من مصاديق الملك, والمطلقات تقول: من موضوعات الخمس استملاك وحيازة المعدن مطلقاً وكلاهما مثبت وليس الحكم واحداً فلا تعارض.

4ـ ثم ماذا نقول في الملح الذي يكون ظاهراً على سطح الارض, وقد ينقله الريح من مكان الى آخر أو ينقله الماء

من مكان الى آخر فهو مخرَج بواسطة الطبيعة وقد ينقل من مكان الى آخر بواسطة أُمور طبيعية وقد لا ينتقل, فهذا على رأي السيد الخوئي قدس سره الذي يشترط الاخراج لا يكون فيه الخمس, بينما هو منصوص بالخمس فيه.

5ـ اننا نمنع الدليل القائل بان الاخراج للمعدن هو الموجب للخمس بمنع ان يكون معنى المعدن هو المنبت للجوهر, فيتوقف على الاستخراج من المنبت, بل المعدن هو الحال وهو صادق على ما يخرج من منبته تحت الارض أو ظاهراً على سطح الأرض, فانّه معدن عرفاً.

6ـ أضف الى ذلك الارتكاز القائل: بانّ الخمس في الفائدة سواء كانت حربية أم معدنية ام غوصية ام كنزية, وقد اشترطت ادلّة الغنيمة المعدنية والغوصية والكنزية التخميس فوراً من دون اخراج مؤنة السنة منها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo