< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم المعدن المستخرج من الاجير أو العبد / خمس المعدن / كتاب الخمس

مسألة10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر, وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه (1).[1]

مسألة11: اذا كان المخرج عبداً كان ما اخرجه لمولاه وعليه الخمس(2). [2]

مسألة12: اذا عمل فيما اخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته, كما اذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلاً, اعتبر في إخراج خمس مادّته فيقوم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك مثلاً, ويخرج خمسه وكذا لو اتّجر به فربح قبل ان يخرج خمسه ناوياً الاخراج من مال آخر ثم ادّاه من مال آخر وأمّا اذا اتجر به من غير نيّة الاخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس(3).[3]

1)هذه المسألة مطلقة تشمل المعدن الذي يكون في الأرض المملوكة أو أرض المسلمين أو أرض الامام عليه السلام ولئن صحّ ما ذكره صاحب العروة قدس سره فهو يصح في الأرض المملوكة للمحيي والقول بأنّ المعدن هو تابع للارض أو نماءٌ لها مثلاً, الاّ ان هذا ايضاً لم يصح كما تقدّم فانّ من ملك الارض لم يملك المعدن بالتبع لانه شيء آخر وثروة موضوعة ومودعة في الارض من قِبَل الله تعالى وحينئذٍ نخالف صاحب العروة قدس سره في كلّ المسألة, فانّ المعدن اذا لم يكن مملوكاً ملكاً شخصيّاً لأحدٍ, بل هو من الانفال فللامام ان يملّكه لأي أحد ملكيّة إعتبارية, فاذا استأجر شخص آخر على إستخراج المعدن ولكن الآخر قصد تملك المعدن باستخراجه فهو يملكه لأنّه حاز المعدن واستخرجه وقصد تملّكه, فاستوجب ذلك تملّك المحيز للمحاز.

أمّا العمل فهو وان كان يملك بالاجارة الاّ أنّ هذا ليس مستلزماً لتملك المال المحاز وهذا يأتي في بحث الإجارة (مسألة6) التوقف من أنّ العمل الذي مُلِك بالاجارة يستلزم تملّك المال المحاز اذا قصد المحيز تملّك المحاز.

2) هذه المسألة في العبيد ونحن نتركها.

3) البحث في هذه المسألة هو عن كيفيّة تعلّق الخمس بالمال سواء كان معدناً ام لا . فهل الخمس يتعلّق بالعين الخارجية ام لا؟ وسيأتي تحقيق ذلك في خمس ارباح المكاسب, ولكن هنا بالخصوص نقول في هذه المسألة ذات الفروع الثلاثة.

الفرع الاول: وهو ما اذا عمل في المعدن عملاً فزادت قيمته قبل دفع خمسه, فعنا قال صاحب العروة قدس سره لا يجب دفع اكثر من خمس المادّة الأصلية ولا يجب عليه دفع خمس الزيادة, فلو كانت مادّة عبارة عن خمسين ديناراً فعمل فيه عملاً فزادت قيمته الى مائة دينار فلا يجب اكثر من اخراج خمس المادة الأصلية وهي اخراج خمسين ديناراً فقط, أمّا الخمسون الثانية فهي من ارباح السنة فتدخل في ارباح المكاسب فلا تخمّس فوراً.

وهنا نقول:

1ـ اذا بنينا على ان الخمس يتعلّق بالعين الخارجية ويكون لصاحب الخمس الحقّ فيها كحقّ الرهانة, فصاحب الخمس له الحقّ في العين (اي مستحقّ الخمس) الخارجية بمقدار خمسها, فالفتوى صحيحة.

2ـ وكذا اذا قلنا ان الخمس قد تعلّق بذمّة المكلّف, فانّ الزيادة تكون لصاحب العين فتصحّ الفتوى.

3ـ وكذا اذا قلنا: ان الخمس قد تعلّق بالعين بنحو الشراكة المالية, فالمالية خارجية كما انّ العين خارجية, ولكن الصفة التي حصلت بالعمل ليست طارئة على المالية بل هي طارئة على العين وموجبة لزيادة ماليّة العين فكأنّ العين التي لها ماليّة قد ضمّ اليها ماليّة أُخرى بعمله, فلا تكون الماليّة خاضعة للخمس فوراً, بل تكون الماليّة الاخرى التي جاءت من عمله من أرباح المكاسب.

4ـ أما اذا قلنا ان الخمس قد تعلّق بالعين الخارجية على نحو الشركة الحقيقية على نحو الكسر المشاع «كما سيأتي» فحينئذٍ يكون المقام مثل سائر مقامات الشركة الحقيقية فيما اذا عمل احد الشريكين في المال بلا اذن من شريكه فزادت القيمة, فتكون الزيادة مشتركة بينهما فهنا كذلك ـ

5ـ وكذا اذا قلنا: ان الخمس تعلّق بالعين على نحو الكلّي في المعيّن (كما هو رأي صاحب العروة قدس سره) فالخمس كلّي موجود في العين الخارجية بنحو الترديد بين الاخماس الخارجية, اذن ستكون الزيادة للإثنين: لمستخرج المعدن وللإمام وقبيله, لأنّ المفروض ان الصفّة قد عرضت على العين الخارجية فزادت قيمة أبعاضها واخماسها جميعاً, والمفروض ان الامام عليه السلام يملك خمسها فيملك ارتفاع هذا الخمس من القيمة.

اذن على هذا المبنى الخامس وهو مبنى صاحب العروة قدس سره فلا بدّ أنْ يقول بأنّ الزيادة للجميع مستخرِج المعدن والامام وقبيله اذا كان يريد الكلّي في المعيّن بهذا, فتكون فتواه في العروة خلاف مبناه, فلاحظ.

هذا ولكن صاحب الجواهر قدس سره قد إستدلّ بما يصلح لما ذكره صاحب العروة وحاصلة: (هو انّ صاحب الخمس (المستحقّ) انما يملك خمس المادة, وأمّا الصفة فهي بتمامها لعامِلها فلا تدخل في التقويم[4] .

ولكن هذا الكلام يرد عليه ما يقال في المعاملات من انّ الاوصاف والاعراض ليست مالاً و لا تقوّم بالمال في مقابل العين, فالجارية اذا كانت لا تعرف الطباخة وقيمتها خمسون ديناراً, فاذا كانت تعرف الطباخة, فقيمتها مائة دينار فالصفة علّة للزيادة الاّ ان الثمن لا يقسّم على الصفة والعين. فالثمن لا يقسم على الجارية وصفة معرفة الطباخة, بل يكون الثمن كلّه للجارية (العين).

اذن الصفات والاعراض لا تملك ملكية مستقلّة, ولا يمكن ان يملك انسان العين ويملك انسان الصفة كالخياطة التي تعرفها المرأة أو الخياطة في الثوب, فاذا ارتفعت ماليّة العين نتيجة العمل الذي لم يكن بإذن فالزيادة تكون كالعين بين صاحب الخمس وصاحب العين, اذن لصحيحة ما ذكره سابقاً.

الفرع الثاني: وهو ما اذا اتّجر به (بالمعدن) فربح قبل ان يخرج خمسه ناوياً الاخراج من مال آخر ثمّ ادّاه من مال

آخر, فقد حكم صاحب العروة قدس سره بان الخمس فوري لا يشمل الربح, بخلاف الفرع الثالث ما اذا باعه بربح من دون ان ينوي الاخراج من مال آخر فالخمس يكون في الربح أيضاً.

أقول:

1ـ كان ينبغي ان يتعرّض السيد الماتن قدس سره هنا الى صحّة المعاملة وعدمها, فانّ هذا عمل فضولي, وهو متوقّف على صحةّ العقد اذا أجاز صاحب الخمس, ولكن السيد الماتن لم يتعرّض لهذا ابداً ولعلّه كان يرى صحّة المعاملة استناداً الى ولايته في اخراج الخمس من مال آخر.

ولكن يرد عليه: ان صاحب العروة قدس سره في مسألة(75) صرّح بان المعاملة فضولية بالنسبة الى مقدار الخمس فيحتاج تصحيحها الى امضاء الحاكم الشرعي.

2ـ ان نيّة الاداء من مال آخر لا توجب انتقال الخمس من العين الى الذمّة, لذا فقد علّق العلماء على عدم فائدة نيّة الأداء من مال آخر, واخراجه له من مال آخر بعد النيّة.

قد يُقال: هذا الاشكال غير وارد على صاحب العروة وذلك: لان السيد الماتن وغيره من العلماء ذكروا جواز دفع قيمة الخمس من مال آخر كالزكاة فلو نوى الدفع من مال آخر وباع العين التي فيها الخمس وهي المعدن ثم اخرج الخمس من مال الآخر جاز. اذن يتمّ تفصيل صاحب العروة, لأنّه في هذه الصورة جعل الخمس في غير المعدن, وصار المعدن كله له, فاذا باعه بربح يكون الثمن مع الربح له, والخمس هو فيما نواه باخراجه من مال آخر, فاذا اخرج الخمس من مال آخر صحّ التفصيل, بخلاف ما اذا لم يخرج الخمس من المال الآخر المنوي ولم يرد دفعه أو لم ينوِ اخراج الخمس من مال آخر, فهنا بناءً على ان الخمس متعلق بالعين الخارجية على نحو الشركة الحقيقية, على نحو الكسر المشاع, والعين قد ارتفعت قيمتها خارجاً وباعها بربح فالثمن في قبال العين فسيكون لصاحب الخمس خمس الزيادة أيضاً فوراً.

فيقال: ان الولاية في اخراج الخمس من مال آخر صحيحة الاّ أنها في صورة نيّة الإخراج من مال آخر وتحقّق الاخراج بعد النيّة قبل التصرّف في العين, وحينئذٍ اذا حصلت النيّة بإخراج الخمس من مال آخر ولم يخرجه وحصل التصرّف كان التصرّف في عين مشتركة بلا اذن فسيكون زيادة القيمة للمشتركين بناءً على انّ الخمس في العين هو على نحو الشركة الحقيقية, على نحو الكسر المشاع كما سيأتي.

الفرع الثالث: عُلِم ممّا تقدّم وهو ما اذا باعهُ من دون نيّة الاخراج من غيره فالربح يكون بينهم.

 


[4] جواهر الكلام16:.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo