< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموصوع: حكم خمس الكنز / خمس الكنز / كتاب الخمس

الثالث: الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر, والمدار الصدق العرفي(1). [1]

1)في هذا الأمر الثالث جهات للبحث:

الجهة الأُولى: في اصل ثبوت الخمس في الكنز فنقول: لا خلاف في وجوب الخمس فيه وتشهد له جملة من الأخبار:

منها: صحيحة الحلبي أنه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن ابي عبدالله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس[2] .

منها: صحيح ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء. على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن ابي عمير الخامس[3] . وغيرهما.

قال السيد الخوئي قدس سره[4] : ان الصدوق ينقلها - صحيح ابن ابي عمير- في الخصال عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني وهو شيخ الصدوق وقد وثّقه صريحاً فقال: ثقة فاضل دَيِّن وان لم يتعرّض له في كتب الرجال.[5]

وقد ضبط السند صاحب الوسائل هكذا: (الصدوق عن أحمد بن زياد, عن جعفر الهمداني ...), وهو غلط امّا في النسخة أو من صاحب الوسائل, بل لا يوجد راوٍ باسم «جعفر الهمداني». والصواب ابن جعفر فانّ جعفر جدّ أحمد لا أنه راوٍ آخر فالتصحيف في كلمة (عن) والصحيح هو (بن).

كما انّ ارسال ابن عمير لا يضرّ لأنّه يرسله:

1ـ عن غير واحد والظاهر من هذا (العنوان) الجمع واحتمال ان الجمع لم يكن فيهم واحد ثقة احتمال ضعيف يطمئن بخلافه في هذا المورد وذلك: لان مشايخ ابن ابي عمير يبلغون نحو اربعمائة راوٍ (شيخ) والثابت فيهم الضعف لا يزيدون على خمسة فاحتمال ان يكون قد روى عن جماعة وأقلّهم ثلاثة وكلهم من الخمسة الضعاف احتمال ضئيل جدّاً.

2ـ بالاضافة الى أننا قد ارتأينا ان ابن ابي عمير اذا روى أو أرسل تكون رواياته حجّة لما ثبت من ان الشيخ الطوسي والنجاشي رحمهما الله قد شهدا على تصحيح ما يصح عن جماعة, منهم ابن ابي عمير وهي شهادة عن امر حِسّي يثبت انّ ما بعد ابن أبي عمير الى الامام كلهم ثقات, وهذه شهادة حسّية لا اجتهادية من الطائفة تصحّح روايات ما يصح عن جماعة, منهم ابن ابي عمير أضف الى أنّ تعبير (عن غير واحد) ظاهره القطع بصدور الرواية عن الامام عليه السلام اذن الرواية صحيحة بلا إشكال.

منها: صحيح زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازاً ففيه الخمس, وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس[6] .

فان السؤال وان كان عن المعدن الاّ ان الجواب عام وهو الركاز الشامل للمعدن وغيره من الكنز لأنّ الركاز هو الشيء الثابت. بل قد يُعلّل: بإختصاص الركاز بالكنز.

منها: صحيح ابن محبوب عن عمّار بن مروان قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والحجر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس[7] .

وعمّار بن مروان ثقة أيضاً وذلك: لأنه مردد بين اليشكري الذي هو الثقة وقد وثّقه النجاشي وبين عمّار بن مروان الكلبي وهو ثقة أيضاً لأنه ينقل عنه ابن ابي عمير فهو شيخه وقد ثبت تصحيح ما يصح عن جماعة منهم ابن ابي عمير, وقد قلنا اذا صحّت الرواية عن عمّار فهي صحيحة الى الأخير بالشهادة الحسية التي يذكرها الشيخ الطوسي والنجاشي عن الطائفة, فلاحظ.

أضف الى ذلك: التسالم على ثبوت الخمس في الكنز بل الضرورة الفقهية قد دلّت على ذلك.

 


[4] المستند في شرح العروة الوثقى25: 7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo