< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ تحديد نصاب ما يخرج من البحر ويصدق عليه عنوانا المعدن والغوص/ خمس الغوص / كتاب الخمس

أقول:

1ـ ان المعدن الذي في البحر مثل الجواهر والمرجان التي بعضها يتكوّن في مياهه وقعره مثل اللؤلؤ اذا استخرجت بالغوص, فلا ينبغي صدق الغوص وان كان معدناً, وهذه الامور قد ذهب المشهور الى انّ نصابها دينارٌ واحدٌ فهي يصدق عليها عنوان المعدن وعنوان الغوص وحينئذٍ يتم كلام السيد الخوئي قدس سره فيها اذ قال: ( ان صحيحة ابن ابي عمير جعلت المعدن في مقابل الغوص وفي مقابل الغنيمة) فالمعدن الذي يجب فيه الخمس ونصابه عشرون ديناراً هو الذي لا يتوقف على الغوص فيختص بما اذا كان في البرِّ, امّا اذا استخرج بالغوص فنطبّق نصاب الغوص عليه.

امّا اذا كان المعدن المستخرج بالغوص هو من المعادن التي تكون في جوف الأرض تحت البحر التي يكون استخراجها كاستخراج المعدن من الصحراء كالنفط والعقيق والفيروزج, غاية الامر إتّفق كون النفط تحت ارض البحر واتّفق جبل العقيق والفيروزج تحت ارض البحر, فهنا لا يصدق عنوان الغوص أو ما يخرج من البحر عند استخراجها من البحر بحيث يكون متكوّناً داخل المياه ومحلّه الأصلي في البحر, لان المراد من الغوص هو اخراج ما تكوّن في البحر, لا أنّ المراد مجرّد العبور من خلال المياه الى ما يكون محلّه الأصلي في جوف الأرض سواء كان عليها ماء ام لا كما في معدن النفط والعقيق والفيروزج على هذا سيكون النصاب في النفط والعقيق والفيروزج هو عشرون ديناراً بلا كلام, لأنه يصدق عليه استخراج للمعدن ولا يصدق عليه أنّه غوص.

2ـ ثم ان السيد الخوئي قدس سره قال: لا اعتماد على رواية البزنطي عن محمد بن علي بن ابي عبدالله[1] لأنه مجهول وبما انه لم يتم اجماع على الحكم[2] لأن المشهور ذهب الى ان نصاب الغوص دينار واحد, فلا دليل عند السيد الخوئي قدس سره على ان نصاب الغوص دينارٌ واحدٌ فهو يقول بوجوب الخمس في الغوص مطلقاً سواء كان الموجود ديناراً أو أقلّ ولكنه هنا ساير المشهور وكأنه قبل الرواية أو انّ الاجماع موجود عنده, فذكر أن الثمرة تظهر فيما اذا كان المستخرج بالغوص اكثر من دينار واقلّ من عشرين ديناراً, والاّ فعلى مسلكه تظهر الثمرة حتى اذا كان المستخرج اقل من دينار فهل يجب فيه الخمس فوراً أو لا يجب؟ فلاحظ.

اقول: هذا الاشكال الثاني لم يرد على السيد الخوئي قدس سره لأنه قال بالثمرة بناءً على إعتبار النصاب في الغوص وانه دينار, وعلى عدم اعتبار النصاب في الغوص وكان المستخرج أقلّ من دينار فتأتي الثمرة أيضاً لأنه اذا كان أقلّ من دينار وهو غوص ففيه الخمس فوراً وان كان ينظر اليه بما انه معدن فلا خمس فوريّ فيه لعدم وجود نصابه.

3ـ ثم اننا قبلنا رواية محمد بن علي بن ابي عبدالله عن ابي الحسن عليه السلام لان رواية البزنطي الذي اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه, وهو الراوي عن محمد بن علي فهي دليل على ان نصاب المعدن والغوص واحدٌ حيث جمعت بين الغوص وما يستخرج من البحر مما يتكوّن فيه, وما يكون معدناً داخل الارض تحت البحر حيث قالت: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة, هل فيها زكاة؟ فقال عليه السلام: اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس[3] .

فهي قد دلّت على وحدة النصاب في المعدن والغوص وبما ان نصابه عشرون ديناراً فهي تقول: ان الغوص ايضاً نصابه عشرون ديناراً, ممّا يؤكّد سقوط لفظة عشرين من الرواية ونضيف قرينة اخرى للقرائن السابقة – التي ذكرناها هناك عندما تكلّمنا عن نصاب الغوص – على إطمئناننا بسقوط كلمة عشرين من النسّاخ.

4ـ واما دليل السيد الخوئي الأخير القائل: ان العقيق أو الفيروزج اذا أُخرج بالغوص وكان أقلّ من عشرين ديناراً ففيه مقتضي ثبوت نصاب الخمس الفوري وهو ما كان اكثر من دينار وان لم يكن فيه مقتضي ثبوت نصاب المعدن وهو عشرون ديناراً فيجب الخمس فوراً وان كان اقل من عشرين ديناراً.

فيرد عليه: ما اشرنا اليه أولاً من ان خمس الغوص وان نصابه ما كان اكثر من دينار هو لخصوص ما تكوّن في البحر وكان في البحر وقعر البحر موطنه الذي تكوّن فيه وهذا لا يشمل العقيق والنفط والفيروزج اذا وجد تحت ماء البحر لأنه لم يكن هذا المعدن قد تكوّن في البحر وكان قعر البحر موطنه, لان النفط والعقيق والفيروزج يكون في غير البحر كما في الصحراء والجبال فليس هو ممّا يشمله دليل نصاب الغوص الذي هو مختص بما تكوّن في البحر

فلاحظ.

اما على مبنانا القائل بانّ خمس الغوص هو عشرون ديناراً فلا أثر لهذا البحث أصلاً كما تقدّم دليلنا على ان خمس الغوص هو عشرون ديناراً.

نعم الاحوط ثبوت الخمس في الغوص وان كان ديناراً والاحوط منه ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من ثبوت الخمس في الغوص فوراً وان كان أقل من دينار.

 


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، وسائل باب3 مما يجب فيه الخمس ح5.
[2] المستند في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي 25 : 113 -114.
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، باب3 مما يجب فيه الخمس ح5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo