< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ هل في العنبر نصاب ام لا؟ وان كان فيه فهل نصاب الغوص ام المعدن/ خمس الغوص / كتاب الخمس

مسألة27: العنبر اذا خرج بالغوص جرى عليه حمكه وإنْ أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان والاحوط اللحوق واحوط منه إخراج خمسه وان لم يبلغ النصاب أيضاً(1).

1)أقول: على ما اخترناه من ان الغوص والاخراج من البحر هما عنوانان معرّفان لما يحصل عليه الانسان من الثروة غير الحيوانية التي اودعها الله في البحر أو النهر أو المحيط للإنسان فانْ حصل عليها ففيها الخمس فوراً اذا بلغ عشرين ديناراً, فحينئذٍ يتّضح وجوب الخمس في العنبر سواء غصنا لأخذه أو اخذناه من على سطح البحر أو جفّ البحر فاخذنا هذا العنوان - العنبر- من الارض الخالية من الماء, كما تقدّم دليل ذلك فلا نعيد.

امّا على مباني القوم من انّ عنوان الغوص قد أُخذ قيداً احترازياً لوجوب الخمس فيما يخرج بالغوص فهنا كلام طويل عريض في خمس العنبر وعدمه بالكيفيّة التي يستخرج فيها فنقول: ان العنبر «كما سوف يأتي تحقيق معناه والاختلاف فيه» يجب فيه الخمس بل اشكال لورود دليل صحيح على ذلك وهو صحيح الحلبي[1] المصرّح بذلك كما انه فائدة بلا إشكال, الاّ انه هل يعتبر فيه شرط خمس الغوص؟ - كما ذهب اليه كاشف الغطاء أو هو معدن فيعتبر فيه شرط خمس المعدن؟ كما ذهب اليه الشيخ المفيد أو يفصّل بين ما أخذ بالغوص ففيه خمس الغوص وما أُخذ من سطح الماء أو الساحل ففيه خمس المعدن كما ذهب اليه المحقّق صاحب الشرائع أو أنه عنوان مستقل يجب فيه الخمس مطلقاً؟ كما ذهب اليه صاحب المدارك كما ان بعض الاعلام ذهب الى التفصيل بين ما يؤخذ بالغوص فيلحقه حكمه وبين ما يؤخذ من سطح الماء أو الساحل فهو يلحق بالغوص احتياطاً وهو قول السيد الماتن ولكن هذا احتياط لا فتوى.

اذن هذه هي الاقوال في المسألة وهي هكذا:

يعتبر فيه خمس الغوص اي نصاب الغوص. لكاشف الغطاء. رحمه الله[2] .

يعتبر فيه نصاب المعدن. للشيخ المفيد رحمه الله في الغريّة[3] .

التفصيل بين ما أخذ من جوف الماء بالغوص ففيه نصاب الغوص وما أخذ من سطح الماء أو الساحل ففيه

نصاب المعدن. للمحقق صاحب الشرائع رحمه الله[4] .

ان لانصاب في العنبر بل هو عنوان مستقل غير المعدن والغوص. لصاحب المدارك رحمه الله[5] .

التفصيل بين ما يؤخذ بالغوص فنصابه الغوص وما يؤخذ من السطح او الساحل فيحتاط بالحاقه بالغوص. لصاحب العروة رحمه الله.

وتفصيل الكلام بعد ان ثبت ان فيه الخمس بصحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام حيث قال: سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال عليه السلام: عليه الخمس[6] .

لكن الكلام في نصابه اي مقدار هو؟ ام انه ليس فيه نصاب؟ في ذلك خلاف:

اولاً: ذهب صاحب المدارك رحمه الله الى انه عنوان مستقلّ يجب فيه الخمس مطلقاً وان أُخذ من وجه الماء أو الساحل, وقد نُسب الى جماعة كالنهاية والوسيلة والسرائر, ودليله هو صحيح الحلبي[7] حيث عطف اللؤلؤ مضافاً الى الغوص على العنبر, وهو مشعر بانّ العنبر سواء أُخذ بالغوص ام لا عليه الخمس ولا نصاب فيه[8] .

واورد عليه السيد الخوئي قدس سره فقال: ان إطلاق العنبر لا ينافي تقييده فيما اذا أُخذ بالغوص من اعتبار نصاب الغوص[9] .

وقال السيد الحكيم قدس سره: (ويشكل: ان العطف غاية ما يقتضي عدم اختصاصه بالغوص لا عدم وقوع الغوص فيه فلو فرض اخراجه بطريق الغوص كان اللازم ثبوت حكمه[10] )

وتوضيح اشكال العلمين هو انهما – السيد الخوئي والحكيم قدس سرهما- يرتضيان ان العنبر من الغوص حيث ان الشيخ الطوسي رحمه الله أخبر بان العنبر نبات بحري[11] فهو اخبار عن الحكم الكلي بتشخيص موضوعه اذ سيكون الاقوى عندهما هو ان العنبر اذا أُخذ غوصاً فهو ملحق بالغوص سواء عدّ من المعادن ام لا» فيكون غوصاً ويلحق به حكمه ويجب فيه النصاب.

وان أُخذ من ظاهر الماء أو الساحل لا يُلحق بالغوص ولا بالمعدن, وذلك لعدم اندراجه تحت عنوان الغوص, ولا يثبت انه معدن لعدم ثبوته انه من المعادن فلا يعتبر فيه النصاب.

ويرد عليهما: ان حديث الحلبي لم يتمسك به باطلاق الغوص ليقال بتقييده بما اذا بلغ النصاب. بل اننا تمّسكنا

باطلاق كلمة العنبر الواردة في الصحيح وهذا لم يقيّد ببلوغه النصاب كما قيّد غوص اللؤلؤ, فمقتضى اطلاق ثبوت الخمس في العنبر هو وجوب الخمس فيه سواء بلغ النصاب ام لا, فلا يصحّ التفصيل بين ما يخرج من العنبر غوصاً وبين ما يؤخذ من وجه الماء أو الساحل.

اذن ما ذهب اليه صاحب المدارك جيّد الاّ اننا نقول:

1ـ ان عنوان ما اخرج من البحر يشمل أخذ العنبر من البحر سواء كان غوصاً أو من الساحل أو من وسط البحر لما تقدّم من ان الأخذ والاخراج من البحر يشمل ما أُخذ من قعره بالغوص وما أُخذ من وسطه أو ساحله فانه أخذ من البحر «وهذه المناقشة تأتي على مباني القوم من ان الغوص أو الاخراج من البحر له خصوصية»

2ـ اننا قلنا ان عنوان الغوص آو الاخراج من البحر كلاهما يشير الى ان الثروة المعدنية والنباتية المتكوّنة في البحر عليها الخمس فوراً لمن حصل عليها بأي صورة سواء كان الحصول بالغوص آو بالأخذ من الساحل أو بآلات من قاع البحر أو جفّ البحر فوصلنا الى هذه الثروة والفائدة المتكوّنة في البحر من دون وجود ماء.

ولهذا نحن نقول بلابديّة بلوغ النصاب وقلنا ان النصاب هو عشرون ديناراً الاّ ان الاحتياط هو دينار واحد أو قل عدم النصاب اصلاً.

اذن سقط قول صاحب المدارك بهتين المناقشتين.

ثانياً: ما ذهب اليه كاشف الغطاء رحمه الله من ان العنبر يجري فيه حكم الغوص فكأنه رحمه الله يرى ان العنبر هو شجر في البحر, اذن لا يخرج الاّ بالغوص فيجري عليه حكم الغوص وهو بلوغه نصاب الغوص في وجوب الخمس.

 


[1] وسائل الشيعة للحر العاملي، باب7 مما يجب فيه الخمس ح1.
[2] كشف الغطاء، للشيخ جعفر كاشف الغطاء 4: 203 طبع مكتب الاعلام الاسلامي.
[3] مستمسك العروة الوثقى، للسيد الحكيم 9: 487.
[4] شرائع الاسلام للمحقق الحلي 1: 207 طبع مؤسسة المعارف الاسلامي.
[5] مدارك الاحكام، للسيد محمد العاملي، 5 : 377 -378.
[6] وسائل الشيعة، للحر العاملي، باب7 مما يجب فيه الخمس ح1.
[7] وسائل الشيعة، للحر العاملي، باب7مما يجب فيه الخمس ح1.
[8] مدارك الاحكام، للسيد محمد العاملي، 5 : 377.
[9] المستند في شرح العروة الوثقى، للسيد الخوئي قدس سره: 122 -123.
[10] مستمسك العروة الوثقى، للسيد الحكيم 9: 488.
[11] مستمسك العروة الوثقى، للسيد الحكيم 9: 488. نقلاً عن المبسوط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo