< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/07/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع / حكم ما لو علم اجمالاً بالمالك في ضمن اشخاص مع العلم بالمقدار وعدم العلم بالمقدار / المال الحلال المختلط بالحرام / كتاب الخمس

مسألة30: اذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بارضائهم باي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة, أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه اقواها الأخير. وكذا اذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور, فانه بعد الأخذ بالأقل – كما هو الاقوى – أو الاكثر – كما هو الاحوط – يجري فيه الوجوه المذكورة. [1]

1)هذه المسألة تعرّض بها المضف للصورة الرابعة التي يعلم فيها المقدار والمالك غاية الأمر ان هنا العلم بالمالك اجمالي لا تفصيلي وفي الصورة الرابعة العلم بالمالك تفصيلي وتعرّض بها للصورة الثالثة فهل تشمل العلم الاجمالي بالمالك؟

والفرق بين هذه المسألة والمسألة التالية(31) هو انّ مسألة (30) مختصّة بأنّ حقّ الغير في عين المال, وأمّا مسألة (31) فهي مختصة فيما اذا كان الحقّ والمال في الذمّة فانتبه للفرق بين المسألتين.

نعم اذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه اجمالاً (في عدد محصور).

وكذا اذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه اجمالاً(في عدد محصور) فهنا بما انه لا خمس, لأنّ الخمس في صورة عدم معلومّية المالك والمقدار امّا هنا فالمالك معلوم في محصور, ولكن نقول:

أولاً: هل يجب التخلّص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان ولو بأنْ يدفع من كيسه وذلك تحصيلاً للفراغ عن عهدة الضمان ليده العادية لأداء مال الغير.

أقول: هذا القول عليه اشكال وهو: إنّ إرضاء الجميع يستلزم ضرراً على من بيده المال فلا يجب بمقتضى دليل نفي الضرر.

والجواب: انّ دليل نفي الضرر ينفي الضرر الناشيء من الحكم الشرعي, والحكم هنا لم يكن ضررياً لأنه عبارة عن الضمان واعطاء المال الحرام الى صاحبه.

نعم جاء الضرر من احراز الوصول الى الحكم الشرعي الناشيء من حكم العقل بوجوب الاحتياط لتنجّز العلم الاجمالي, وهذا أجنبي عن الحكم الشرعي فمصدر الضرر هو الاحتياط لا جعل الحكم الشرعي.

ومثل ذلك: اذا كان عندك أوانٍ متعددة من العسل والدهن وعلم بنجاسة أحدها, فاجتناب الجميع ضرر ولكنه

نشأ من الاحتياط الواجب لتنجز العلم الاجمالي الواجب عقلاً, امّا الحكم الشرعي: وهو إجتنب عن النجس الواقعي, فلا ضرر فيه وهذا هو الذي اختارهُ السيد الخوئي قدس سره[2] .

أقول: يرد على هذا القول: ان الضمان على اليد العادية ليس معناه وجوب إرضاء المالك بل هو وجوب التخلية بين المال وبين مالكه وتمكينه من ماله, فلو جعل المال أمام المالك المردّد في ان يكون المال لكلّ واحدٍ منهم كفى ذلك في خروجه عن الضمان, فهو عندما يجمعهم ويضع المال أمامهم ويقول من كان له هذا المال فليأخذه فهو قد رفع يده عن المال ومكّن المالك الحقيقي من المال وان لم يعلمه بعينه, فهو قد خرج عن الضمان.

نعم قد يقال: التمكن الفعلي للمالك من ماله غير حاصل نتيجة جهل المالك بالمال انه له أو لغيره الاّ ان هذا (وهو عدم تمكّن المالك الأصلي فعلاً من الوصول الى ماله لأنه جاهل به) لا ربط له بالغاصب وضمانه ولا يستفاد من دليل الضمان للغاصب.

ولهذا نفرّق بين هذا المورد, وموردما اذا كان يعلم اجمالاً انّ ذمّته مشغولة بمال مردّد بين الخمس والزكاة, ففي هذا المورد ليس الفقير الخارجي غير الهاشمي هو المالك للزكاة وليس الفقير الخارجي الهاشمي هو المالك لنصف الخمس بحيث يجب ردّ المال الخمس والزكاة عليهما, بل المالك هو الجهة (جهة الفقير) وليس هو الفقير المتصدّق عليه, بل الفقير المتصدّق عليه هو مصرف الزكاة أو حقّ السادة وهذا واجب لا يوجد فيما نحن فيه, وهو تمليك الفقير الهاشمي, والفقير غير الهاشمي بالصرف عليه.

فنقول هنا بوجوب الاحتياط بفراغ الذمّة باعطاء المال مرّة لسيد هاشمي ومرّة لغير الهاشمي.

فيجب فراغ الذمّة ولهذا نقول: لو فرض إمكان اعطاء الخمس (حقّ السادة) والزكاة الى الحاكم الشرعي, فلا يجب الاحتياط, لأنه لا يوجد الاّ وجوب واحد وهو وجوب الاداء, وامّا وجوب الصرف على المستحقّ والتمليك للمستحق الخارجي فهو وظيفة وتكليف الحاكم.

لذا فيما نحن نحق فيه يجب اداء الحقّ الى صاحبه وهو تكليف بالاداء يتمكن من وضع المال امام هؤلاء الذين نعلم إجمالاً ان المال لهم ويقال لهم من كان له المال, فليأخذه فنخرج عن الضمان ففرق كبير بين التمليك والاداء.

 


[2] المستند في شرح العروة الوثقى، للسيد الخوئي، ج25، ص152.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo