< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ حكم وجوب الخمس في الارض مطلقاً ام في خصوص الزراعة أو للسكنى؟ / خمس الارض التي اشتراها الذمّي/ كتاب الخمس

سواء كانت ارض زرع أو مسكن أو دكّان أو خانٍ أو غيرها فيجب فيها الخمس(1).

1)هل الحكم الذي ذكره صاحب العروة قدس سره من الخمس في الأرض اذا اشتراها الذمّي من المسلم مختص بارض الزرع او لا؟

الجواب: الاقوال في المسألة ثلاثة:

الاوّل: على رأي صاحب العروة قدس سره وكذا رأي صاحب الجواهر[1] وجملة من الاعلام هو العموم لمطلق الأرض والعقار الذي يشتريه الذمّي من مسلم.

الثاني: تفصيل ذكره المحقق الهمداني بين الارض التي يشتريها الذمّي بنحو يقع الشراء على الارض بالأصالة ولو كانت ضمن الدار أو البستان خارجاً, فيكون فيها الخمس, وبين الارض التي تقع متعلّقاً للشراء بالأصالة بل تتبع

شراء الدار أو البستان, فلا خمس فيها[2] .

الثالث: المشهور: قال: ان موضوع هذا الخمس هو خصوص الارض الزراعية دون غيرها.

ومنشأ الخلاف: ما هو مستظهر من الجملة في الصحيحة: «ايّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً»[3] .

فصاحب العروة قدس سره وهو صاحب القول الاول: حمل كلمة (الارض) على معناها المطلق الشامل لكلّ ما يصدق عليه الارض ولو كانت ضمن دار أو بستان أو معمل أو دّكان.

وصاحب القول الثاني: ان الارض وان صدقت على ما تكون ضمن الدار أو البستان الاّ انه لابدّ من فرض وقوع الشراء عليها ليشملها عنوان «اشترى ارضاً» وهذا لا يصدق الاّ اذا وقع الشراء على الارض مستقلاً لا تبعاً.

امّا اذا اشترى عنوان الدار أو المعمل أو الدكان أو البستان فلا تكون الارض لهذه الأُمور مشمولة للصحيحة التي قالت «إشترى ارضاً» ويتفرّع عليه لو إشترى الذمّي الدار دفعة فلا خمس في الارض, وامّا اذا اشترى الدار مبعّضاً بأنْ اشترى اولاً ارض الدار ثم اشترى بناءها, فهنا يلزمه الخمس في الارض.

وصاحب القول الثالث يقول: ان الصحيحة اضافت الشراء الى الارض وهذا ظاهر عرفاً في كون المشترى ارضاً خالية عن البناء ونحوه كالشجر والآلات, فتكون كناية عن الارض الزراعية, فالأرض لها اطلاق في مقابل الدار والبستان مثل: «من احيى ارضا فهي له»[4] اذ يراد بها الارض الخالية من البناء.

والصحيح هو القول الثالث: وذلك: لبطلان التفصيل حيث ان الذي يشتري الارض تبعاً يصدق عليه انه اشترى الارض, اذْ التبعيّة هي في الانشاء فقط, امّا صدق عنوان الشراء للأرض الوارد في الصحيحة فهو صادق حقيقة.

نعم التبعيّة تتصّور في المصابيح والمسامير والمعلّقات كالبانكة وليست في الأرض ولذا يقسّم الثمن على الارض وعلى البناء وعلى الاشجار, وتتبعّض الصفقة اذا تبيّن ان الارض لغير المالك, ويتخيّر المشتري لذلك, كما انه قد تباع الارض دون البنيان أو العكس «كما في الاراضي الموقوفة» فيباع البنيان الذي عليها ولا يكون وقفاً.

وقد تكون الأرض لاحدهما والبناء للآخر او يكون الشجر لأحدهما والارض الآخر فيباعان معاً أو يباع احدهما دون الآخر.

اذن لا تبعية هنا, بل تُضمُّ الأرض الى البناء ويضمُّ الشجر الى الارض وهكذا ولنا ان نقول: ان شراء الغرف والحمام والارض والحديقة ان كانت في الدار وكل جزء من اجزائها يكون مشترى.

على اننا نقول كما سيأتي بإلغاء خصوصية الشراء ويكون الحكم ثابتاً لانتقال الارض من مسلم الى الذمّي.

وحينئذٍ الأمر سواء كان الانتقال للأرض أصليا ام تبعيّاً

واذا بطل القول الثاني فالأمر يدور بين القول الاول والثالث ولكن القول الأول أيضاً لأن الارض تطلق على الارض الزراعية المجرّدة عن البناء والسكن والشجر (البستان) ولا تطلق على البستان او الدار, اذ يقال اشترى داراً أو بستاناً أو دكاناً.

هذا كله بناء على وجوب الخمس في الارض.

اما على ماقلناه فتختص الارض بارض الزراعة فالمراد خمس ناتج الارض وخمس ناتج الارض يختص بالأرض الزراعية العشرية أو الخراجية, وكلاهما يجب ان يعطي منها الخمس اجرة وجزية.

امّا الزكاة فهي ساقطة اذا دفع الجزية لأنه يسمح له ان يعمل على وفق دينه وليس عليه وفق دينه زكاة.

وكذا الخمس الاصطلاحي ساقط اذا دفع الجزية.

 


[1] جواهر الكلام للنجفي 16 :66.
[2] مصباح الفقيه لآغا رضا الهمداني 14: 144.
[3] وسائل الشيعة للحر العاملي، باب68 من جهاد العدو ح2.
[4] وسائل الشيعة للحر العاملي، باب1 من كتاب احياء الموات ح5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo