< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/02/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ استثناء مؤنة الزواج وشراء الدار التي تُحصّل في سنوات/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

بل الاحوط ثبوته في مطلق الفائدة وان لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة(1).فرع:هل مؤنة الزواج وشراء الدار ونحوها مما لا يمكن الانسان من توفيرها في سنة واحدة تستثنى من الارباح، بمعنى ان ما ينفعه على زواجه وعلى بناء داره يكون مؤنة وان لم يستعمله كما هو المتعارف في تهيئة امور الزواج له أو لأولاده وكذا فيما ينفعه على تهيئة الدار من ادوات وأُجرة العمال يحسب من المؤنة فلا يجب فيه الخمس، أو يخمّس ما دام لم يستعمل استعمالاً فعلياً؟

قد يقال: ان المؤنة تشمل عرفاً هذين الموردين وامثالها فلا يجب الخمس فيما يعدّه للزواج أو يعدّه للبيت، ونفس هذا الكلام يقال في الفقير الذي جاءه ربح يفي بمؤنة عشر سنوات ولا يرجو حصول ربح غير قادر على العمل، فهل عليه خمس فاضل مؤنة السنة او ليس عليه خمس لأنّه مؤنة له.

ويرد عليه:1ـ ان الظاهر من الروايات التي قالت بان الخمس بعد المؤنة هو مؤنة السنة لا مؤنة سنوات.2ـ بدليّة الخمس عن الزكاة يقتضي ان يستثنى مؤنة السنة، حيث ان الزكاة في كل سنة فالخمس ايضاً يكون في كل سنة ولا تُستثنى الاّ مؤنة السنة.3ـ اطلاق الصحيحة المتقدمة التي ذكرت ان الخمس بعد السنة ولا مخصّص له، فيعمل باطلاقه.

ملحوظة: من قال بان المؤنة في الزواج والبيت اللذين لا يحصلان من ربح سنة واحدة عادة، ويستثنى ما يصرف في امور الزواج والبيت وان لم يحصل الزواج ولم يُسكن في البيت، انما قال يختصّ بما صُرِف في تهيئة امور الزواج وأمور تهيئة البيت، ولا يشمل ما يدّخره من المال لأجل الزواج والبيت، لأنّ المستثنى من الخمس هو ما صرف في المؤنة لا ما يدّخر اليها، وكم فرق بين الامرين.

ولو شكّ في الخمس وعدمه بعد نهاية السنة فيما صرف في مورد لا يُهيّأ في سنة واحدة عادة كالزواج والبيت ولم يستعمل ما صرفه في السنة، كان هذا الشك هو شك في السقوط اي سقوط وجوب الخمس بعد تعلّقه، أو قل هو شك في سعة المخصّص وضيقه، فان المؤنة المستخرجة من الربح هل هي مؤنة سنتهِ أو مؤنة اكثر من سنة في الامور التي لا تتهيأ في سنة واحدة عادة، وبما ان المتيقن هو الساقط وهو مؤنة السنة، امّا المشكوك فلا علم بسقوطه فالقاعدة هي تقتضي وجوب الخمس في مؤنة السنين الآتية، لأنه ربح السنة الفائتة فيجب فيه الخمس بعد مؤنة سنته.

فرع: لو أخرج الخمس بمجرد حصول الربح لتخيل انه لا مؤنة له ثم بعد ذلك تبيّن ان له مؤنة مساوية لما حصل عليه من المال فهل له ان يسترد الخمس من مستحقه؟ أو اذا دفع خمس الربح قبل نهاية السنة بعد تقرير مؤنته واستثنائها ثم تبيّن له ان مؤنة سنته اكثر مما قدرها، فهل له استرجاع بعض ما دفعه خمساً وهو من المؤنة حقيقة؟

والجواب: ليس له استرجاع ما دفعه خمساً في الموردين وان كانت العين التي دفعها خمساً باقية، وذلك لانّ الخمس

قد تعلّق بعين الربح الحاصل ففي النص المتقدّم القائل: (حتى الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق)[1] يكون ظاهراً في وجوب الخمس عند حصول الفائدة ولكن قد اباح له الشارع تأخير الدفع بعد استثناء المؤنة لسنته، فاذا لم يؤخر الدفع، او لم يرد استثناء المؤنة فله ذلك، وحينئذٍ اذا دفع ما يجب عليه «وانْ كان له التأخير» فقد دفع الواجب وحينئذٍ بأيّ مبرر يمكن ان يسترجعه من مالكه الذي ملكه بدفع الرابح مع قصد القربة؟!

1)نقول: لا اشكال في تعلّق الخمس بكلّ فائدة فاضلة عن مؤنة السنة حاصلة بالاكتساب، وهذا هو القدر المتيقن من الاخبار.

وايضاً لا اشكال في وجوب الخمس في غنيمة الحرب والغوص والمعدن والكنز من دون اخراج مؤنة السنة.لكن الكلام في مايستفيده الانسان «بغير حساب وغير الغنيمة في الحرب والغوص والمعدن والكنز» كالهبة والهدية والجائزة والصيد الداخل في بيت الانسان وامثالها، فهل عليها الخمس اذا فضلت عن مؤنة السنة؟

نسب الوجوب الى الاصحاب ونسب عدم الوجوب اليهم أيضاً، وقد ذهب صاحب الجواهر قدس سره الى عدم الخمس في الهبة والهدية والجائزة فقال في رسالته العلمية (نجاة العباد): «الأقوى عدم تعلّقه بما لا يُسمّى تكسّباً»[2] وقال في مجمع الرسائل: «المال الحاصل من طريق المصالحة أو الهبة غير المعوّضة أو الهبة المعوّضة، وحصل من غير طريق التكسّب لا خمس فيه»[3] .

اقول: المسألة ذات اقوال اربعة:

الأوّل: وجوب الخمس في المورد.

الثاني: عدم وجوب الخمس فيه.

الثالث: الاحتياط الوجوبي.

الرابع: الاستحباب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo