< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/02/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ مناقشات القول الثاني/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

ثالثاً: لا توجد رواية تقول بعدم وجوب الخمس في الإرث، بل الأدلّة الموجودة لوجوب الخمس تشمل الإرث، فإنه فائدة متوقّعة، فيجب فيه الخمس.

رابعاً: ان الفقيه الحلبي «صاحب الكافي في الفقه» صرّح بالخمس في الميراث اذ قال كما ذكر ذلك ابن ادريس فقال: (ذكر بعض الاصحاب ان الميراث والهدية والهبة فيه الخمس، ذكر ذلك ابو صلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفّه)[1] .

ثم قال ابن ادريس: (ولم يذكره من اصحابنا الاّ المشار اليه، ولو كان صحيحاً لنقل امثاله متواتراً والاصل براءة الذمّة)[2] .

ويرد على ابن ادريس: انه لا توجد رواية على عدم الخمس في الإرث ولا يوجد فقيه قال بعدم وجوب الخمس في الإرث قبل ابي الصلاح الحلبي، نعم فَهِمَ ابن ادريس من عدم التعرّض لوجوب الخمس في الإرث بهذا العنوان عدم وجوب الخمس في الميراث عند قدماء الاصحاب، وهذا وَهْمٌ من ابن ادريس لأنه لم يرد من قدماء الاصحاب إشعار بعدم وجوب الخمس في الميراث.

بل الشهيد الاول في الدروس نسب الخلاف في وجوب الخمس في الإرث الى ابن ادريس فقط[3] ، وهذا يعني ان مَن كان قبل ابن ادريس لم يخالفوا في وجوب الخمس في الإرث، فقال الشهيد الاول: «ان كلمات من القدماء كالحلبي وابن الجنيد وابن بابوية في الفقه الرضوي «سواء كان الكتاب فتاواه أو روايات كانوا يعملون بها» صريحة في ثبوت الخمس في الميراث والهبة معاً[4] .

خامساً: ان الادلّة بثبوت الخمس في مطلق ما يغنمه الانسان وما يستفيده من الفوائد من التجارة والصناعة والحيازة وغيرها شامل للهدية والميراث بالعموم جزماً وحينئذٍ كيف ينسب ابن ادريس للمتقدمين القول بعدم الخمس في الميراث وان القائل بالخمس في الميراث هو الحلبي فقط؟!!

ولأجل ان نبيّن عدم وجود جزم في عدم الخمس في الميراث عند المتقدمين هو نفس كلام ابن ادريس حيث استدل على عدم وجوب الخمس في الميراث بأصالة البراءة، فلو كان هناك دليل لفظي او اجماع لإستدلّ بهما ولا تصل النوبة الى الاستدلال بأصالة البراءة.

سادساً: ان هذه المسألة يبتلي بها كل الناس، فلو كان عدم الخمس في الإرث واضحاً فلماذا لم يذكر احد من المتقدمين ذلك، الى أن أتى زمن ابن ادريس فافتى بعدم الخمس في الميراث وكان دليله هو البراءة.

وهذا الاستدلال باطل من ابن ادريس، لأن الأدلة اللفظية الكثيرة الدالّة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة تشمل الإرث والهدية اذ هما من أظهر مصاديق الفائدة، وقد ورد التصريح بخمس الإرث في الإرث غير المحتسب ولكن من باب أنّه غنيمة يجب فيه الخمس فوراً.وأمّا الإرث المحتسب فهو فائدة فيكون داخلاً تحت الفائدة التي يستفيدها المرء وتكون خاضعة للخمس بعد المؤنة، حسب الأدلة المتقدمة.اذن كون المسألة مبتلى بها لإبتلاء الناس بأجمعهم بالميراث، وضمها الى فتوى القدماء بوجوب الخمس في كل فائدة وضمها الى فتوى الحلبي المصرّح بوجوب الخمس في الميراث ينتج الخمس في الميراث لا عدمه. نعم نشأت شهرة فتوائية متأخرة نتيجة التأثر بكلام ابن ادريس الذي أوهم إختصاص الخمس في كلمات قدماء الاصحاب بأرباح المكاسب والتجارات دون الميراث والهبة والهدايا المجّانية غير المكتسبة، وهذا وهمٌ لا أساس له، لأنّ فرض عدم الخمس في الميراث مع وضوح كونه من الفوائد هو الذي يحتاج الى ذكر، لا الخمس مع وضوح كون الميراث من الفوائد.

 


[3] موسوعة الشهيد الاول، الدروس الشرعية، ج9، ص176 طبع مركز احياء التراث الاسلامي. اقول: لم يتعرض الشهيد الاول في الدروس الى ما نقل عن الفقه الرضوي. المقرر.
[4] موسوعة الشهيد الاول، الدروس الشرعية؛ج9، ص176 طبع مركز احياء التراث الاسلامي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo