< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/02/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس تمام ربح اجرة السنتين في الاعمال دون الاعيان/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

تنبيه: لو أجر نفسه للخياطة أو للبناية سنتين، وهو ما يُسمى بإجارة الاعمال. أو أجرة داره للسكنى سنتين، وهو ما يُسمى بإجارة الاعيان وتسلّم فعلاً الأُجرة فهل يجب عليه في آخر السنة الأُولى تخميس تمام ما أخذه بعد إستثناء مؤنة سنته أو لا يجب الاّ تخميس ما يتعلق بهذه السنة الأُولى ان كان باقياً ولم يصرف في مؤنة السنة؟ امّا الزائد وهو أُجرة السنة الثانية فهي من ارباح السنة الثانية فلا يجب تخميسها الآن؟ بل يجب تخميسها بعد استثناء مؤنة السنة الثانية؟

والجواب: امّا اجارة الاعمال، فلا اشكال في عدم احتساب الزائد على السنة الواحدة فائدة، وان ملك اجرة السنة الثانية وتسلّمها، لأنه مدين بإزائها بالعمل في السنة الثانية والدين يُستثنى من الربح لأنّه من المؤن فلا يصدق انه استفاد بلا عوض ليتعلّق به الخمس، او نقول: انه فائدة عوض العمل في السنة الثانية، فيصدق عليه انه ربح السنة الثانية، فلو لم يعمل لهم فيجب ارجاع الأُجرة لهم وهو عاصٍ ايضاً.

فالمنفعة الثانية في اجارة الاعمال لم يسلّمها الأجير فهي في ذمّته، بخلاف منفعة الدار فقد سلّمها بتسليم الدار، فلو لم يستفد منها المستأجر، فلا يجب تسليم الأُجرة له نعم لو انهدمت الدار في أوّل السنة الثانية فهو لم يسلّم المنفعة.ويمكن تشبيه هذا الفرض بما لو إستدان مبلغاً من المال وبقي عنده الى نهاية السنة، فانه لا خمس فيه وان كان ملكاً له، وذلك لأنه مدين بقدره للغير.

والخلاصة: ان الدين يُستثنى سواء تعلّق بالأموال أو بالأعمال، فما يقابل العمل المدين به لا يعتبر ربحاً.

وامّا بالنسبة الى اجارة الاعيان والاستفادة من منافعها، فقد ذكر السيد الحكيم قدس سره في مسألة (45) من الخمس[1] ان أُجرة السنة الثانية للبيت اذا تسلّمها تعتبر من ربح هذه السنة الاولى فما زاد يجب فيه الخمس، وكأنه قدس سره لا يعتبر المنفعة التي للغير ديناً، وحينئذٍ تكون الاجرة منفعة خالصة للمالك فهي فائدة يجب تخميسها.

الاّ ان السيد الخوئي قدس سره والسيد السيستاني حفظه الله ايضاً: قالا ان اجارة البيت لسنتين يوجب نقصاً في مالية العين لأنّ الدار المسلوبة المنفعة لسنتين تسوى اقل مما لو لم تكن مسلوبة المنفعة، فان كانت تقوّم بإلف دينار فبعد تأجيرها لسنتين قد تسوى تسعمائة دينار، وهذا النقص لابدّ من احتسابه ونقصانه من الفائدة، اذن لا يُستثنى من الأجرة التي تسلّمها خصوص مؤنة السنة، بل يستثنى النقص الذي حصل للعين من هذه الأُجرة ايضاً.

مثلاً: لو كانت الدار تساوي الف دينار، وقد أجرها سنتين بمائة دينار وتسلّم الأُجرة بتمامها وصرف منها مؤنة سنته وهي اربعون ديناراً، فالباقي له عند انتهاء السنة يكون ستين ديناراً، ولكن لا يجب الخمس فيها كلها، بل ينبغي ان يخرج مقداراً يجبر به النقص الوارد على الدار الناشيء من كونها مسلوبة المنفعة لمدّة سنتين، فلو فرضنا ان قيمتها بعد اجارتها سنتين صارت تسعمائة وخمسين ديناراً فيُنقِص خمسين ديناراً من الستين ديناراً ويجب الخمس في العشرة فقط، لأنه في الحقيقة لم يربح الاّ عشرة دنانير فقط بعد اخراج المؤنة للسنة التي هو فيها.

 


[1] مستمسك العروة الوثقي، الحكيم، السيد محسن، ج9، ص524.. (اذا باع ثمرة بستانه سنتين كان الثمن من ارباح سنة البيع ووجب في الخمس بعد مؤنة، وكذلك اذا أجر داره سنة وسنتين كانت الأُجرة من ارباح سنة الاجارة وليس كذلك اذا آجر نفسه على عمل). وكذا ذكر ذلك السيد الخوئي قدس سره والسيد السيستاني حفظة الله فقال السيد السيستاني في مسألة (1229) من الخمس «اذا أجر نفسه سنتين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من ارباحها وما ينفع بإزاء العمل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo