< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ التعبير بالضمان عن وجوب اداء الخمس صحيح/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

واقول: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره باطل وذلك: لأن المسألة ليست مرتبطة بكيفية تعلّق الخمس بالعين كما قال السيد الخوئي قدس سره, بل المسألة مرتبطة بتشخيص مصداق الفائدة وربح العين, فحتى على مبنى صاحب العروة قدس سره الذي يقول ان الخمس متعلّق بالعين على نحو الكلّي في المعيّن كما سيأتي في المسألة (75) الآتية, فان العين اذا زادت قيمتها ضمن السنة وطلبت بذلك فلم يبع, وقد مرّت السنة على الزيادة ثم تنزّلت قيمتها بعد السنة, فهنا تصدق الفائدة في السنة الفائتة ولم تكن مؤنة ولم تتلف الزيادة حتى تكون الخسارة كالمؤنة, بل تنزّلت القيمة للسلعة بعد السنة, فلا يسقط وجوب خمس الزيادة والربح الصادق للسنة الفائتة, فلاحظ.

كما ان صاحب العروة قدس سره مع قوله بأنّ الخمس متعلّق بالعين على نحو الكلي في المعيّن الاّ انه يقول اذا ارتفعت القيمة السوقية للعين الى نهاية السنة ولم يبع ثم تنزلت القيمة السوقية فيجب عليه الخمس وقد عبّر عنه بضمان الخمس, بينما على ما قرره السيد الخوئي قدس سره تكون النتيجة على رأي صاحب العروة قدس سره عدم وجوب الخمس في صورة تنزّل القيمة السوقية في السنة الثانية وهذا يعني ان السيد الخوئي قدس سره نسب الى صاحب العروة قدس سره مالم يقل به بل قال بخلافه فلاحظ.

وعلى كل حال: اذا قلنا ان المسألة ليست مرتبطة بكيفية تعلّق الخمس, بل مرتبطة بتشخيص مصداق الفائدة

وربح العين, وحينئذٍ نقول ان ربح العين أو الفائدة من العين يكون مصداقها على انحاء.

الاول: الفائدة من العين الخارجية كما اذا نمت الحنطة, فصارت شركة بين صاحب العين مع صاحب الخمس في العين بنسبة الخمس.

وكما اذا سمنت الشاة وكبرت الاشجار التي اشتراها للتجارة والكسب.

الثاني: الفائدة من العين: هو حق مالي كما في السرقفلية[1] فهنا صارت شركة بين السرقفلية مع الامام في حق السرقفلية بنسبة الخمس, فاذا طلبت السرقفلية مع ارتفاع قيمتها السوقية التي هي منفعة وربح حيث كانت للتجارة ثم تنزلت بعد ذلك فيجب على صاحب الحقّ اداء خمس التنزّل خصوصاً اذا كان يعلم انها ستنزل.

الثالث: الفائدة من العين: هو ماليّة العين الخارجية اذا ارتفعت القيمة, فهنا صارت شركة صاحب العين مع الامام في ماليّة العين الخارجية.

وحينئذٍ نقول: ان الفائدة الماليّة المرتفعة عندما لم يبعها مع الطلب والعمد وتنزّلت تلك الفائدة المالية المرتفعة تعدّ تالفة على المالك وصاحب الخمس بعد تعلّق الخمس.

نعم العين الخارجية ليست فائدة متعلّقاً بها الخمس لأنها نفس المال السابق.

مسألة:(55) اذا عمّر بستاناً وغرس فيه اشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار والنخيل, واما ان كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو اشجاره ونخيله. (1).

اذن المسالة مرتبطة بتشخيص ما هو مصداق الفائدة والمال الذي فيه الخمس.

1)لقد ذكر صاحب العروة قدس سره صورتين:

الصورة الأولى: اذا عمّر بستاناً وغرس فيه اشجاراً ونخيلاً للإنتفاع بثمره وتمره وهذه الصورة تنقسم الى حالتين:

الحالة الاولى: اذا كان قد اشترى البستان وعمّر فيه وغرس اشجاراً ونخيلاً للإنتفاع بالشجر لنفسه وعياله ولسائر شؤونه وللاستجمام به هو واصحابه, فهل يجب الخمس في نماء المتصل والمنفصل وفي ارتفاع القيمة السوقية؟

الحالة الثانية: ان يشتري البستان ويعمر فيه ويغرس الشجر والنخيل من اجل أن ينتفع بالثمر بأن يبيعه ويتعيّش بنمائه ويؤجره على من يريد الاستجمام يوماً أو ساعة أو اقل أو اكثر. فهل يجب الخمس في نمائه المتصل والمنفصل وارتفاع القيمة السوقية؟

نقول: في الحالة الاولى لا يجب الخمس لأنّ النماء سواء كان متصلاً أو منفصلاً أو زيادة قيمة قد بذلت له وان

صدق عليه انه فائدة مستحصلة الاّ انه يصدق عليه ان مؤنة له ولعياله وشؤونه, وهي مستثناة من الربح, فان الانتفاع بالبستان يكون بالاستجمام وأكل ثمار البستان وهو نماء منفصل, الاّ ان فرض صدق الفائدة عليهم النماء المتصل وارتفاع القيمة كما في الانتفاع بالبقرة التي يشتريها لشرب لبنها, فلا خمس في النماء المنفصل والنماء المتصل وفي ارتفاع القيمة السوقية.

ويجب الخمس في الحالة الثانية في حالة ما اذا كان الوارد زائداً على المؤنة بل يجب خمس زيادة القيمة والنماء

المتصل لصدق الفائدة والربح في النماء المنفصل والمتصل وكذا في ارتفاع القيمة السوقية, امّا ربح النماء المنفصل فهو

واضح, وامّا ربح النماء المتصل فلصدق الزيادة العينية, وهي مقصودة لأجل الاسترباح, فالتكسّب الذي يكون الخمس في ربحه لا يقتصر على الكسب بالبيع والمبادلة, بل يصدق التكسّب حتى في صورة وجود فائدة حاصلة ومقصودة وهي تشمل جميع النماءات متصلة أو منفصلة أو ارتفاع قيمة ولو قبل البيع, فالتجارة التي هي الخمس الوارد في الروايات لا يراد منها التجارة بالمعنى الفقهي المقتصر على البيع والمبادلة, بل يراد منها كل فائدة حاصلة زائدة عن مؤنة السنة ولو لم يبعها وحينئذٍ تكون فوائد النماء المنفصل اذا كان زائداً على المؤنة يجب فيه الخمس وان لم يحصل البيع, والنماء المتصل كنماء الشجر, فيه الخمس وان لم يحصل بيع, وكذا ارتفاع القيمة السوقية لهذا البستان الذي هو خارج عن مؤنة السنة يجب فيها الخمس اذا مرّت السنة على الارتفاع وكان مطلوباً بتلك القيمة السوقية المتوقعة.

وكذا نقول في الحالة الاولى اذا كان البستان للإستجمام والمنفعة الشخصية من الثمار اكثر من الحاجة له ولعياله ولشؤونه, كما اذا كان البستان خمسة آلاف متر وفيه من الشجر والنخل الف شجرة ونخلة ولكن الذي يحتاجه المالك له ولعياله وشؤونه ولإستجمامه خمس الارض مع شجرها ونخلها, فحينئذٍ يكون في الاربعة اخماس الباقية الزائدة عن مؤنته ومؤنة عياله وشؤونه الخمس في النماء المنفصل والمتصل وفي ارتفاع القيمة السوقية.

وبعبارة اخرى: لو كان هناك زيادة في الثمار في آخر السنة فيما اشتراه للإستجمام واكل الثمار ولم يُؤكل ولم تُهدَ فيتعلّق بها الخمس لأنها فائدة قد فضلت عن مؤنة السنة, فلو فرضنا ان البستان وثماره اكثر من مؤنته المباشرة, بأن كان يبيع ثلاثة ارباع ثمره ويأكل هو ربعاً منه, له ولشؤونه وكذا الاستجمام يكون في ربع منه, والثلاثة ارباع الأخرى زائدة عن إستجمامه هو وعياله وشؤونه فهنا لا تصدق المؤنة على الثلاثة ارباع ثمراً منفصلاً ونموّاً للاشجار وارتفاع قيمته فيجب فيه الخمس, فلاحظ.

الصورة الثانية: ان يعمّر البستان من اجل التكسّب بأصله ببيع نفس البستان أو بيع أشجاره وسعفه وجذوع النخل والحطب أو لأجل اجارته على مريدي الاستجمام لساعات أو لنهار أو اكثر أو أقل, فهنا لاشك في تعلّق الخمس بثمار الاشجار بارتفاعها ونمائها فتكون كبيرة بعد أن كانت صغيرة وبإرتفاع قيمتها السوقية حتى انتهاء السنة,

وذلك لصدق الإفادة والتكسّب في هذه الصورة فيتعلّق الخمس فيه.

 


[1] الذي هو حقٌ له ماليّة عرفاً وهو مستقل عن المحل فقد يتلف حق السرقفلية مع بقاء المحل كما اذا سقط المكان عن الاهمية بحيث زالت السرقفلية في السوق. من الاستاذ حفظه الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo