< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الثمرة بين القولين: من حين التكسب او حين ظهور الربح/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

وهنا سؤال: ماهي الثمرة المترتبة على هذين القولين المختلفين؟

والجواب: تظهر الثمرة في موردين:

الأوّل: استثناء المؤن قبل ظهور الربح وبعد الشروع في التكسّب على القول الأول وهو التفصيل ولا تُستثنى على القول الثاني، فلو خسر على مؤنته بعد شروعه في الكسب مائة دينار ثم ظهر الربح بعد ذلك، فهذه المائة تُستثنى من الارباح وتحسب مؤنة له. بينما مَن قال ان أوّل السنة هو ظهور الربح، فانّ المائة دينار لا تُستثنى من الربح ولا تحسب مؤنة سنته، بل خسرها من كيسه.

الثاني: وكذا فانّ نهاية السنة تكون على القول الاول (القول بالتفصيل) تكون بمضي سنة من حين الشروع في الكسب، بينما على القول الثاني تنتهي السنة بمضي سنة من حين ظهور الربح.

والآن نرجع الى الدليل على القولين:

فنقول: فبعد ثبوت ان المؤنة تُستثنى من الربح، وبثبوت ان المراد من المؤنة هي مؤنة السنة، فهل المراد من السنة هي سنة الكسب في من يكسب وسنة الربح في غيره؟ أو سنة ظهور الربح فيما يكتسب وفيما يحصل من دون اكتساب؟ أو سنة الاكتساب فيما يحصل بالكسب وما يحصل من دون كسب.

وقد استدل بما قاله جمع من الاصحاب بأنّ السنة الربحيّة واحدة وهي السنة التي يحصل فيها الربح، الاّ أنّ مصداقها يختلف، ففي المكاسب يكون عام الربح هو من حين الشروع في التكسب فتستثنى مصروفاته الحصول على الربح التي تكون قبل ظهور الربح من الربح فكذا تُستثنى مصروفاته ومصروفات عياله لهذا العام من حين التكسب من الربح الحاصل بعد ذلك أيضاً، فكما ان مصروفات تحصيل الربح التي هي قبل تحصيل الربح تستثنى من الربح الحاصل بعد ذلك فكذا مصروفات المؤنة التي كانت قبل حصول الربح تستثنى من الربح الحاصل بعد ذلك، لأنّ الأدلّة ظاهرة في استثناء مؤن الربح ومؤن السنة من الربح، فلا فرق بينهما لوحدة السياق الذي ورد في الروايات في استثناء مؤن تحصيل الربح ومؤن السنة وخراج السلطان.واما في غير التكسّب فعام الربح هو ظهور الربح، وبما ان الخمس بعد المؤنة فالمراد المؤنة التي تكون بعده ولا تشمل المؤنة التي تكون قبل الربح من بداية السنة الجعلية.

ولكن ذهب جماعة الى أنّ مبدأ السنة هو ظهور الربح في جميع الموارد كسباً أو غير كسب كصاحب الجواهر قدس سره والشهيد في الدروس وعلى هذا لا تستثنى المؤن له أو لعياله المصروفة قبل ذلك، وهذا هو الذي اختاره السيد الخوئي قدس سره ايضاً اذ قال: لم يرد في النصوص عنوان عام الربح أو سنتة الربح حتى يقال ان اطلاقها على

الكاسب يختلف عن غيره، بل لم يرد حتى لفظ السنة لوحدها[1] نعم الوارد في النصوص: استثناء المؤنة، فقد ذكر في صحيحة – ابن مهزيار: (بعد مؤنته ومؤنة عياله)[2] وهذا مشتق اصولي ظاهر في الفعلية، ولا ينطبق على ما صرفه سابقاً على الربح، وحينئذٍ لا مقتضي لإخراجها من الأرباح، ولا دليل على اخراج المماثل للمؤنة السابقة من الارباح.

ثم قال واذا شككنا في خروج المؤن المصروفة قبل ظهور الربح من الربح اللاحق فالأصل هو الإقتصار على القدر المتيقن من المؤنة وهو ما خرج بعد ظهور الربح، وأمّا المؤن التي قبل ظهور الربح، فهل تخرج من الربح فنخرج الى اطلاق ما دلّ على وجوب الخمس في كل ما أفاد من قليل أو كثير، لأنّ الدليل قد دلّ على وجوب تخميس الربح، وقد قيّد بإخراج المؤنة بدليل منفصل، والمؤنة دائرة بين الأقل والأكثر، فاذا شككنا في دخول ما كان من المؤنة قبل الربح، فنقتصر على القدر المتيقن. والزائد عليه يكون مشمولاً لإطلاق وجوب الخمس في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير[3] .

اقول: ان هذا البحث متفرّع على المسألة السابقة التي قلنا فيها: هل يجب ان يعيّن المكلّف رأس سنة لكلّ الأرباح، فيكون لكل الأرباح مجتمعة رأس سنة أو يجوز للمكلّف ان يجعل رأس سنة لكل ربح على حِدَة؟

فان قلنا بالأوّل: فالتكسب بما انّ له عادة مبدأً وزماناً للشروع فيه، وقد دلّت النصوص على استثناء مؤنة التكسّب ومؤنة السنة جميعاً، ومؤنة الكسب قبل حصول الربح فكذلك مؤنة بعض السنة التي صرفت قبل حصول الربح تستخرج من الربح الحاصل بعد ذلك، اذن يجوز للإنسان ان يجعل له سنة فتكون مؤنة القوت من أوّل السنة وهو زمن التكسّب.

وايضاً نحن قلنا سابقاً يحقّ للإنسان الذي ليس له كسب ان يعين له رأس سنة فإنْ جاءه ربح بعد ذلك ولو إتّفاقاً فأيضاً يخرج ما صرفه على قوته قبل حصول الربح، لأنّ هذا هو معنى جعل رأس سنة له معيّنة، فهو يعني انمّا يصرفه في السنة المعيّنة بأجمعه يستخرجه من ارباحه التي يحصل عليها في تلك السنة ولو كان الربح بعد ان مضى من السنة قسماً وصرف على قوته من كيسه فهو يستثنى من الربح ولو كان متأخراً، وهذا هو نفع لمن جعل له رأس سنة، والنفع هو اخراج ما صرفه قبل ظهور الربح من الربح المتأخر عنه ولهذه الطريقة ضرر وهي اذا حصل على ربح قبل تمام السنة المعيّنة فيجب انْ يخمّس اذا انتهت السنة.

 


[1] اقول: ورد ان الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم كلّ عاك. الاّ أنّه لا يفيد في كونه عام الربح ولا عام التكسب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo