< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: امكان جعل مبدأ السنة بنحو ثالث غير المبدأين السابقين/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

وان قلنا بالثاني: وهو ان لكل ربح سنة تخصّه وجوباً على رأيّ وهو أمر جائز على رأينا كما تقدّم وعمله المكلّف به, فهذا ليس له رأس سنة معيّنة لكلّ الأرباح, بل كل ربح يخرج مؤونته التي بعده منه امّا ما صرف على مؤنته قبل

ظهور الربح فهو لا يجبر من الربح المتأخر, كما ان هذا المكلّف اذا جاءه ربح بعد عشرة أشهر من السنة الشمسية أو

القمرية التي لم يجعلها رأس سنة له, فهو لا يخضع للخمس عند انتهائها, فهذا هو نفعه وضرره هو ما صرفه قبل الربح في السنة التي لم يجعلها رأس سنة له لا يجبر من الربح المتأخر.

واذا قلنا ان الانسان له الخيار في الطريقين, فان جعل الطريق الأوّل فستكون السنة التي عيّنها هي سنته فينتفع منها بما صرفه قبل ظهور الربح فانه يستثنى من الربح المتأخر, ويتضرر بان يخمّس ما يأتيه من الأرباح اذا حصلت له قبل انتهاء سنته وأخذ يسجّل ذلك فحينئذٍ يكون لكل ربح رأس سنة تخصه فما صرفه قبل ظهور الربح لا يجبر من الربح وما يأتيه قبل تمام السنة لا يخضع للخمس عند نهايتها لأنّ له رأس سنة تخصّه.

ونحن بما اننا قلنا في تلك المسألة ان الانسان بالخيار في جعل رأس سنة معيّنة لكل أرباحه وعدم جعل ذلك, بل يجعل لكل ربح رأس سنة تخصّه, فحينئذٍ اذا إتّبع الطريقة الأُولى كانت له مميزاتها وضررها, وان اتّبع الطريقة الثانية كان له مميزاتها وضررها, كما ان له ان يجعل ويعيّن رأس سنة من دون الشروع في الكسب ومن دون ان يحصل على ربح فيقول هذه رأس سنة لي فان حصلت على مال فيها اتّفاقاً, أو اذا حصل كسب لي فانّ هذه هي رأس سنتي, فحينئذٍ يتمكّن ان يعرف على نفسه من امواله المخمّسة عنده ثم اذا حصل ربح اتفاقي أو حصل على كسب في اثناء السنة فانه يتمكن ان يستخرج منه مؤنة سنته قبل حصول الربح ويجب عليه ان يخمّس ما يحصل عليه قبل انتهاء السنة من ارباح.

ملحوظة: في معرفة وجه ما هو المتداول من اجراء المصالحة مع الناس في كميّة الخمس وتعيين رأس سنة لهم بوقت معيّن بعد الحساب والمصالحة.

نقول: ان هذه الطريقة فيها ثلاثة اشكالات:

الاشكال الأوّل: ادخال الربح الحادث الذي تمضي عليه سنة في موضوع المصالحة واخذ الخمس منه وهو غير واجب على المكلّف.

وهذا الاشكال قد يُجاب عنه, بأنّ رضا الدافع موجود, فلا اشكال مع الرضا.

الاشكال الثاني: هو تعيين رأس السنة في يوم معيّن, مع أنّ الذي تقدّم اما بدء الكسب أو حصول الربح, وحينئذٍ جعل رأس السنة يوماً معيّناً ليس بداية للكسب وليس هو زمن حصول الربح يكون بلا وجه, وخلاف الدليل اذا كان ما تقدّم من أنّ رأس السنة امّا حصول الربح أو البدء بالتكسب.

ودفع هذا الاشكال الثاني بان نقول: اذا دلّ الدليل على ان راس السنة إمّا الشروع في الاكتساب أو ظهور الربح الاتفاقي, فحينئذٍ من عُمل له رأس سنة وجعلت يوماً معيّناً بعد تخميس ما عنده, فهو يعني عدم تعلّق خمس في مالك السابق, فانت غير مدين, امّا سنة ربحك فهي احد الأمرين «الشروع في الاكتساب أو ظهور ربح اتفاقي»

ولكن اذا جعلت له راس سنة قبل الشروع في الاكتساب وقبل ظهور الربح الاتفاقي, فهي ليست رأس سنة بالمنظورين المتقدّمين الاّ انه رأس سنة حقيقية, اذن له ان يخمّس أمواله التي يحصل عليها اذا جاءت رأس سنته التي جعلها له قبل ان تنتهي رأس سنته الكسبيّة وقبل أن تنتهي رأس سنته الربحيّة الاتفاقية وهذا ضرر عليه.

وفي قبال هذا الضرر يوجد نفع له وهو استخراج مؤنته التي صرفها بعد تعيين رأس السنة وقبل حصول الربح وهذا نفع له, اذن تمَّ ميزان أنّ رأس السنة أيّاً كان, له نفع وله ضرر.

الاشكال الثالث: انه يستلزم تفويت حقّ الفقراء في بعض الموارد, كما لو صالحه على ان يكون رأس السنة أوّل محرم وكانت بداية كسبه أو حصول الربح هو أوّل شوّال السابق على محرم, فدفع خمس ربحه من اوّل شوّال الى شهر محرم, ثم بعد ذلك ربح في شهر رمضان الآتي مبلغاً يزيد على مؤنة سنته من شوّال السابق الى نهاية شهر رمضان, فمقتضى القاعدة « قبل التصالح على ان رأس السنة هو أوّل شهر محرم» هو دفع الخمس الزائد أوّل شهر شوّال, ولكن بما انه قد صولح على ان يجعل سنته أوّل شهر محرم فيجوز له ان يؤخر دفع الزائد الى أوّل شهر محرم, فقد يحتاج الى مؤنة تكلّفه جميع الربح فلا خمس عليه.

اذن بتعيين رأس السنة عليه اول محرم لزوم تفويت حقّ الفقراء وذلك يحتاج الى مجوّز فما هو المجوّز؟

وفي حل الإشكال الثالث نقول: ان المكلّف الذي يكون أوّل سنته محرماً وكسبه أو ربحه من اوّل شوّال السابق عليه فانّه يخمّس من أوّل شوّال الى محرم فيستثنى مؤنه هذه الاشهر من الربح ثم يجعل سنته أوّل محرم, واحتمال خسارة الإمام وقبيله, ويقابلها احتمال ربحهما كما اذا ربح قبل محرم ربحاً كثيراً فيجب عليه تخميسه عند أوّل شهر محرم, اذن الخسارة المحتملة يقابلها ربح محتمل.

على ان الاحتمال لا يُصار اليه ولا يعرقل العملية ما دام الاحتمال نادراً, واذا ورد في مورد فقد يحصل في مورد آخر نفع للإمام وقبيله, فالأمر اذا كان جائزاً للمكلّفين, فليس كل المكلفين يحصل لهم ما يضرر الامام وقبيله, بل العادة ان بعض المكلّفين سوف يحصل لهم ما يضرر الامام وبعضهم سوف يحصل لهم ما ينفع الإمام وقبيله أو نقول ان هذا الفرد في سنة يحصل له ما يضرّر الامام وقبيله وفي سنة اخرى يحصل له ما ينفع الامام وقبيله.

والذي يرفع كل الاشكالات الثلاثة هو: ان الانسان الذي دلّ على وجوب اخراج الخمس بعد المؤنة السنوية له ولعياله يجوز له ان يجعل سنة كسبية له أوّلها الشروع في الكسب ويجوز له ان يجعل سنة ربحية فيما اذا حصل له ربح اتفاقي كما يجوز له ان يجعل له سنة لا كسبية ولا ربحية اتفاقية اذ لا دليل على تعيين احدهما بالإضافة الى ان جعل رأس سنة للمكلّف بعد المصالحة عليه السيرة المتشرعية وفتاوى معظم الاصحاب الكاشفة عن رضا الامام عليه السلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo