< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ اخراج المؤنة من التلاد والطارف/ خمس ارباح المكاسب /كتاب الخمس

القول الثالث: وهو التوزيع، فتخرج المؤنة من جميع ما يملك، من الربح والمال المدّخر بنسبتهما، فلو كانت المؤونة خمسين ديناراً وربحه مائة دينار وعنده مال مخمّس مائة دينار فيخرج نصف الخمس من الربح والنصف الآخر من المال المخمّس أو الذي ليس فيه خمس.

وعللّوا هذا: بقاعدة العدل والانصاف.

اقول: هذا قول احتمله الفقهاء ولكن لم نجد له قائلاً فقد ذكره صاحب الجواهر قدس سره[1] واحتمله في المستمسك[2] ناقلاً احتماله عن الدروس[3] والمسالك[4] فالظاهر انه وجه لا يرقى الى القول.

وعلى كل حال: يرد على هذا القول أو الوجه:

1ـ ان هذا القول أو الوجه مختصّ بما اذا كان المال الآخر من شأنه ان تؤخذ منه المؤنة، أمّا اذا كان المال الآخرمن المستغلاّت «وهي اعيان خارجية عن أخذ المؤنة منها كالدور والبساتين والأراضي والكتب الكثيرة» فهنا تكون المؤنة من ارباحه قطعاً ولا تكون على المستغلاّت، لأن المال الآخر ليس من شأنه ان تُستخرج من المؤنة، بينما القول الثالث هو في كون المال الآخر من شأنه ان تستخرج منه المؤنة كالنقود أمّا المستقلاّت فأنها اموال خارجية غير نقديّة.2ـ ان قاعدة العدل والانصاف في مورد خاصة، وليس منها هذا المورد، وحينئذٍ في هذا المورد توجد أدلّة لفظيّة، فلابّد من النظر اليها فان كانت مطلقة ثبت القول الأوّل وقد تقدّم ان الاطلاق تام.

نعم قد نقول: باستحباب هذا القول أو الوجه لأنه محتمل عقلاً وشرعاً ويكفي ذلك للإستحباب فما ذكره الشيخ الفيّاض في تعاليقه في غير محله، لأن (أخوك دينك فاحتط لدينك يشمل هذا المورد).

اذن اتضح: ان القول الأول هو الصحيح، فالمؤنة تستثنى من الأرباح وان كان له مال آخر، وقد تبيّن من الدليل الثالث للقول الاول القائل بارتكازية ان يكون الخمس ضريبة على الارباح، فالخمس بعد المؤنة يصدق في صورة استخراج المؤنة من نفس الربح الخارجي للسنة كما يصدق فيها اذا صرف على المؤنة من المال المخمّس أو الذي لا خمس فيه فأيضاً يستخرج من الارباح لأنه مؤنة وهو مستثنى من الارباح أيضاً، وكذا قال بعض العلماء: تخرج المؤنة من الربح، وقال بعض آخر تحتسب المؤنة من الربح أو يُجبر ما صرفه من مال آخر لا خمس فيه ويُكسر من الارباح.

وما ذاك: الاّ لأنّ الجبران والاحتساب بنفسه يصدق عليه انه صرف في المؤنة عرفاً وان كان الصرف من مال آخر خارج بنفسه يصدق عليه انه صرف في المؤنة عرفاً وان كان الصرف من مال آخر خارج عن الارباح، وحمل أدلّة الاستثناء «استثناء المؤنة من الارباح» على الصرف من عين الربح بلا دليل أو تقييد بفرد نادر وغير عرفي في باب التجارات والتكسّبات والصناعات.

 


[3] موسوعة الشهيد الاول، الدروس الشرعية، للشهيد الاول، ج9، ص .176 وهذه عبارته (والمؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه ومن طارفه في وجه ومنهما بالنسبة في وجه).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo