< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ جواز وضع ما استقرضه من الربح/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

مسألة (66): اذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته، او صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح.(1).

1)اقول: طبعاً هذه الفتوى مختصّة بمؤونة السنة له ولعياله وليست شاملة لمؤنة تحصيل الربح التي تصرف لأجل تحصيله، فالمؤنة تستخرج من الربح المتأخر بلا كلام، فالمسألة في خصوص مؤنة السنة فلاحظ.

ثم نقول: ان هذه الفتوى من صاحب العروة قدس سره مبتنية على مختاره من انّ مبدأ السنة في الاكتساب هو حين الشروع في الكسب، فحينئذٍ حينما يستقرض للمؤنة حين الاكتساب فهي تُستخرج من الربح الذي يأتي بعدها.

امّا اذا كان ربحه اتفاقيّاً ولم يكن كسبيّاً، فان مؤنته المستخرجة من الربح هي المؤنة التي تكون بعد حصول الربح اما المؤنة التي قبل حصول الربح فلا تُستثنى من الارباح حسب راي صاحب العروة قدس سره ومَن يرى ان مبدأ السنة مطلقاً هو ظهور الربح أو حصوله، فلا يجوز له ان يستثنى ما صرفه على المؤنة قبل ظهور الربح.ولكن قد تقدّم ان الأدلة لا توجب على الانسان ان يجعل رأس سنة لكل ارباحه الكسبية، ويجوز له ان يجعل لكل ربح سنة مستقلّة وحينئذٍ اذا اختار جعل سنة معينة لكل ارباحه الكسبية، فحينئذٍ يستخرج ما صرفه في سنة الربح من الربح، وان جعل لكل ربح سنة مستقلّة، فما يصرفه قبل ربحه الأخير لا يستخرج من ربحه الأخير.وأيضاً قد قلنا يجوز للإنسان ان يجعل له راس سنة لكل ما يربح سواء كان من الكسب أو غيره، فهنا اذا عيّن رأس السنة وصرف من ماله المخمّس أو إستقرض للمؤنة ثم حصل على ربح بعد ذلك سواء كان كسبياً أو غير كسبي

فالذي صرفه قبل ظهور الربح يُستخرج من الربح المتأخر اذا كان للمؤنة لأن روايات (الخمس بعد المؤنة) [1] تقول بصحّة هذه الفروض الثلاثة.

ملحوظة: ان كلام صاحب العروة قدس سره هنا في جواز استخراج ما استقرضه للمؤنة، عند الشروع في التكسّب، وان لم يدفع ما يجب من القرض الى المقرض.

امّا اذا دفعه الى المقرض في سنة الربح فهو مؤنة بلا كلام لأنّ فكاك الدين وتسديد الدين من المؤنة وسيأتي التعرّض له في مسألة لاحقة.ولكن هنا اذا استثنى مقدار القرض من الربح ولم يخضعه للخمس فهو أمر جائز لأنه مؤنة، ولكن بعد ذلك اذا اراد ان يُسدّد الدين من ربح سنة ثانية فلا يمكنه ان يسدّده من ارباح تلك السنة، وذلك لأنه سيكون قد استثنى الدين مرّتين، مرّة في سنة الدين ومرّة في سنة التسديد، اذن لابدّ ان يسدّد الدين من اموال مخمّسة او من اموال لا تخضع للخمس أو يخمّس ربح سنته ثم يسدّد الدين اذا كان قد استثناه من مؤنة سنة الدين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo