< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/هل تخرج المؤنة من ربح السنة اللاحقة ان لم يربح في السابقة /خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس

مسألة (69): اذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا تخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة (1).

مسألة (70): مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة فاذا استطاع في اثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير – بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام – احتسب مخارجه من الربح واما اذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فان بقيت الاستطاعة الى السنة الاتية وجب, والّا فلا. ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الاحوط. ولو حصلت الاستطاعة من ارباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة, واما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه اذا تمكن من المسير, واذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه. (2).

1)لأنه لا مقتضي للإخراج بعد اختصاص دليل الاخراج بمؤونة سنة الربح فقط كما تقدّم. اذن هذه المسألة فيما اذا صرف على نفسه من ماله المدّخر ولم يحصل على ربح ثم في سنة اخرى ربح, فهل يخرج ما صرفه من المال المدّخر او من الربح اللاحق؟ لا موجب لذاك وهذه المسألة تختلف عن مسالة ما اذا استدان للمؤنة في سنة ثم ربح في سنة اخرى, فقد قال العلماء ان اداء الدين من المؤنة, وفيها تفصيلات ستأتي في مسالة (71) فأنتظر.

ولكن لو عكس الأمر اي لو آجر نفسه لأكثر من سنة أو آجر داره اكثر من سنة, فهنا هل تكون كل الأُجرة هي ارباح سنة الايجار أو تُقسط الأُجرة على السنين بالنسبة, فكل سنة واجرتها فاذا زادت على المؤنة فتخمّس أو تكون الأجرة بتمامها من ارباح السنة الأولى؟

وهنا لابدّ من التفصيل بين اجارة نفسه للعمل وبين اجارة الدار (أو بيع الثمرة لأكثر من سنة) ففي اجارة نفسه للعمل نقسم الأُجرة على السنين وان كان يملك تمام الأُجرة في السنة الاولى بالعقد وذلك لأن تمام الأُجرة لا تُعدّ فائدة وربحاً قد حصل عليه العامل, لأنّ ذمته مشغولة بالعمل للمستأجر في السنين الآتية, وهذا العمل للغير هو مال يملكه الغير «كما اذا كان عند زيد الف دينار وهو مدين لعمرو الف دينار فلا يُعدّ ربحاً في هذه الصورة» ولهذا لا يجب تخميس جميع الأُجرة بعد مؤنة السنة الاولى, بل لكل سنة اجرتُها.

امّا اجارة الدار «أو بيع الثمرة لأكثر من سنة» زائداً ما ينقص من قيمة الدار أو البستان فلأنه مسلوب المنفعة طيلة مدّة الاجارة أو مسلوب الثمرة, وهذا النقص حصل من الايجار للدار أو من بيع الثمرة لأكثر من سنة.

نعم لو انتهت السنة الاولى فقيمة الدار ترتفع فيخمّس هذا الارتفاع, وكذا لو انتهت السنة الثانية فترتفع قيمة الدار فيخمس قيمة الارتفاع وهكذا حتى تنتهي الاجارة, فيجب عليه تخميس قيمة الارتفاع لأنه ربح دخل عليه.

2)فصّل السيد الماتن قدس سره هنا بين ثلاث صور:

الصورة الاولى: ان يستطيع اثناء حول الربح ويتمكن من المسير الى الحجّ ويتلبّس به, فهنا لا خلاف في احتساب مخارجه من الربح لأنّ مخارجه من المؤنة حتى وان كان الحجّ استحباباً مأموراً به.

الصورة الثانية: ان يستطيع اثناء حول الربح ولكنه لم يتمكن من المسير حتى أنقضى الحول.

فهنا لا اشكال في وجوب الخمس من الربح الحاصل في السنة, وذلك لأن عدم التمكن كاشف من عدم الوجوب أو عدم فعلية الاستحباب, وحينئذٍ لا تجب مؤنة الحج.

الصورة الثالثة: ان يتمكن من الحج ثم يعصي حتى انقضى الحول فقد احتاط صاحب العروة قدس سره احتياطاً وجوبياً بإخراج الخمس من كل الربح.

وقد علّق اكثر المحققّين على ما ذكره صاحب العروة قدس سره في الصورة الثالثة من الاحتياط حيث قالوا: لا وجه له, بل هذه الصورة ملحقة بالصورة الثانية, فيكون الاقوى وجوب الخمس فيها حيث ان الميزان في التخميس هو الصرف في المؤنة بالفعل, واما اذا كانت مؤنة ولم يُصرف ربحه فيها, بل قتّر على نفسه وجب عليه الخمس, وعندها سيكون مجرّد وجوب الصرف في الحجّ شرعاً لا يؤثر شيئاً اذا لم يصرف الربح بالفعل في الحج, فاذا اعصى ولم يصرف فيجب عليه التخمّيس.

اقول: قد يقال كتبرير لصاحب العروة قدس سره الذي فرّق بين التقتير فقال بوجوب الخمس فيما قَتّر فيه وبين ما اذا وجب الحج ولم يحج عصياناً فقال بالاحتياط الوجوبي في خمس مقدار ما يصرف في الحج: ان وجوب الصرف لمقدار من المال في الحجّ يحققّ صدق المؤنة المانعة من وجوب الخمس ولذا احتاط احتياطاً وجوبياً في الصورة الثالثة ولم يجزم, وهذا يختلف عن التقتير, حيث اذا كانت مؤنته ديناراً في كل يوم فيجوز له ان يصرف أقلّ من ذلك ولا يجب عليه صرف الدينار, فاذا قتّر فيجب عليه الخمس فيما قتّر فيه.

وقد احتاط صاحب العروة قدس سره مثل هذا الاحتياط في مسألة المدين الذي لم يؤدِّ الدين (وكان عنده مقدار اداء الدين) حتى انقضى العام فقال بأن الأحوط اخراج الخمس. فان مستنده هنا هو ما ذكره في مسألتنا هذه وهو وجوب اداء الدين (كوجوب الحج) فقد احتمل ان نفس التكلّف بالوجوب قد حقّق عنوان المؤنة وان لم يفِ الدين خارجاً.

ويرد عليه:

1ـ اذا وجب عليه الصرف في الحج ولم يصرف ذلك وكذا اذا وجب عليه اداء الدين ولم يؤدِّ فلا يصدق عليه انه مؤنة عرفاً بل المؤنة عرفاً: هي في صورة الصرف الخارجي ولا يكفي مجرّد وجوب الصرف وان لم يصرف.

2ـ ان وجوب الصرف في الحج الواجب أو المستحبّ لم يتعلّق بالمال الذي فيه الخمس, بل هو متعلّق بكلّي المال, وهذا المكلّف قد يكون لديه غير الربح كما هو الغالب, فيبقى هذا الربح خاضعاً للخمس اذا لم يصرفه في الحج.

فرع: اذا حصلت الاستطاعة من ارباح سنين عديدة. فالجواب هو: ما سبق عام الاستطاعة يجب فيه الخمس

حيث لا توجد استطاعة فلا مقتضي للاستثناء من الخمس.

اما المقدار المتمم للربح الذي يفي بالحج مع ارباح السنين السابقة (والحاصل في السنة الأخيرة) فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها في عام الربح من التمكّن من المسير وسيره, وعدم تمكنه من السير, ومن التمكّن والعصيان.

والكلام في هذا الفرع كما في سابقه (حصول الاستطاعة في سنة الربح بالنسبة للمتمم للحج).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo