< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ اداء الدين من المؤنة سواء كان في عام حصول الربح او سابقاً/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

مسألة (71): اداء الدين من المؤنة اذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً لكن لم يتمكّن من ادائه الى عام حصول الربح. واذا لم يؤدِّ دينه حتى انقضى العام فالأحوط اخراج الخمس أوّلاً واداء الدين مما بقي وكذا الكلام في النذر والكفارات (1). حيث لا توجد استطاعة فلا مقتضي للاستثناء من الخمس.اما المقدار المتمم للربح الذي يفي بالحج مع ارباح السنين السابقة (والحاصل في السنة الأخيرة) فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها في عام الربح من التمكّن من المسير وسيره، وعدم تمكنه من السير، ومن التمكّن والعصيان.والكلام في هذا الفرع كما في سابقه (حصول الاستطاعة في سنة الربح بالنسبة للمتمم للحج).

1)ذكر صاحب العروة قدس سره بعض صور الدين، ولكن نحن نحتاج الى ذكر كلّ صور الدين وهي تتَلخّص في مقامات ثلاثة.

المقام الأوّل: هو ما اذا كان الدين متأخراً عن حصول الربح في عامه، اي يكون المكلّف قد ربح اولاً ثم استدان في نفس السنة، وهذا الدين يكون على نحوين:

النحو الأوّل: ان يستدين لمؤنة تحصيل ربح آخر، او يكون دينه لمؤنته ومؤنة عياله فهنا يجوز اداء الدين من الربح بلا اشكال من دون تخميس وذلك لأنه كما يجوز ان يشتري بالربح للمؤنة كذلك يجوز ان يشتري بالذمّة ويؤدّي من الربح.

وهذا الاداء للدين يكون من الربح وان مضت السنة، وذلك لعدم صدق الربح الاّ بعد أداء الدين فان العقلاء لا يعتبرون الربح ربحاً اذا كان بإزائه دين قد صرف في مؤنته تحصيله واذا صدق عليه انه ربح الاّ انه لا يصدق انه فاضل عن مؤنة السنة «الذي هو موضوع خمس الارباح» الاّ بعد اداء الدين الذي كان لمؤنته ومؤنة عياله.

وهنا قال السيد الخوئي قدس سره: لا حاجة الى الاداء الخارجي للدائن، بل مجرّد اشتغال الذمّة بالدين كافٍ في الاستثناء[1] .

اقول: مقصود السيد الخوئي قدس سره انه يستثنى مقدار الدين وان لم يدفع الى الدائن، ولكن لا على نحو الدفع الى الدائن من غير ربح هذه السنة، والاّ فقد استثني الدين مرّتين، وهو لا يجوز فلاحظ.

النحو الثاني: ان يستدين لأمر خارجي عن المؤنة وعن تحصيل الربح، كما لو اشترى سيارة بالدين لأجل ان يؤجرها أو اشترى عرصة، فهذه السيارة ان كانت موجودة فيجوز اداء دينها من الربح، لأنه حيث كان يجوز له ان يشتري السيارة من الربح، فيجوز له ان يشتريها بالدين ثم يؤدّي الدين من الربح.

ولكن في هذه الصورة تكون السيارة نفسها ربحاً، حيث كان يجوز للمالك ان يبدّل الارباح خلال السنة ولو عدّة مرّات كما هو دأب التجّار في معاملاتهم.اذن يجب تخميس السيارة في آخر السنة بمالها من القيمة سواء كانت قيمتها آخر السنة أقل من ثمن الشراء أو اكثر، لأنّ العبرة بنفس السيارة التي هي اصبحت ربحه في هذه السنة ثم لو لم يؤدِّ ثمن السيارة حتى انقضت السنة، فتقوّم السيارة آخر السنة وينسب ثمنها الى الدّين عليه منها فان كان دين السيارة الف دينار وهي تساوي الف وخمسمائة دينار فيجب تخميس الخمسمائة فقط.وان تلفت السيارة: فهنا اذا ادّى الدين خلال السنة فلا اشكال في خروجه من الربح، لأنّ الخروج عن عهدة الدين تكليفاً ووضعاً يعدّ من المؤنة. بل تفريغ الذمّة بالربح السابق على التكلّيف من اوضح انحاء المؤنة.ولو لم يؤدِّ الدين حتى مضت السنة فيكون قد قتّر على نفسه ولم يؤدِّ الدين (حسب ما قاله السيد الخوئي قدس سره) وحينئذٍ لا يستثنى من الربح ويكون كالدية الثابتة عليه فانْ ادّاها من الربح فهو وان لم يؤدّها فيصدق عليه ان قترّ على مؤنته ويصدق الربح على ما في يده فكانه كان محتاجاً الى الملبس ولم يشترِ وكان محتاجاً الى مسكن ولم يؤجر فيكون الربح كلّه خاضعاً للخمس من دون استثناء هذا الدين الذي لم يدفعه.

اقول: يوجد فرق بين ما يحتاج اليه من مأكل وملبس ولم يوفّره له فهو تقتير. وبين ما يحتاج اليه من وفاء الدين ولم يؤدّه.

وعلى هذا فان كلام السيد الخوئي قدس سره في وجوب تخميس كل الربح من دون استثناء هذا الدين من ربح هذه السنة هو صحيح، ولكن ليس بمعنى انه لم يستثنَ من ارباح السنين الآتية، اذ أنّ هذا الوجوب لأداء الدين يبقى يلاحقه في السنة الثانية فلا يصدق على ربحه الأوّل انه كلّه ربح الاّ ان يدفع من ربح السنة الثانية والاّ فان ربح السنة الاولى لا يصدق عليه الربح الاّ على المتبّقي بعد حذف قدر الدين، فلاحظ.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo