< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ العين هي متعلق الخمس/ خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس

مسألة (75): الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين (1).1)كيف يتعلّق الخمس بموارد الخمس؟ وما هي أدلّة ذلك؟ اي ان البحث هنا كما في الزكاة حيث قلنا هناك ان للزكاة حكمين: وضعي وهو اشتراك الفقراء مع المالك في الاعيان الزكوية وتكليفي وهو وجوب دفع العشر أو نصف العشر الى الشركاء.

فهنا يريدان يقول صاحب العروة قدس سره: ان البحث هنا كالبحث في الزكاة، فالأرباح يشترك فيها اصحاب الخمس مع المالك لحكم وضعي، لأن الخمس قد تعلّق بالعين وليس بالذمّة[1] وهذا له احكام وهي عدم جواز التصرف في جميع الخمس الاّ بعد دفع الخمس الى اصحابه بحيث تنحلّ الشركة ويكون الباقي بعد الخمس للمالك بلا شريك، واذا حصل نماء في موارد الخمس فان الامام وقبيله شركاء فيه بقدر الخمس، واذا حصل تلف من دون تعدّي من المالك يكون على الطرفين المالك وشركائه بالنسبة، الى غير ذلك من الأحكام.

كما انه يجب على المالك دفع الخمس اما من نفس العين أو من مال آخر «كما يقول صاحب العروة قدس سره».وهذا البحث هنا متسالم عليه بين الاصحاب ولكن لم يذكروا ذلك الاّ في باب الزكاة وكأنه لتسالمهم على الاشتراك في هذه الاحكام بين الخمس والزكاة.

ملحوظة: في اختلاف تعبير صاحب العروة قدس سره في هذه المسالة التي ذكرها في الزكاة وذكرها هنا في الخمس.

ففي الزكاة قال: «الاقوى ان الزكاة متعلقة بالعين لكن لا على وجه الاشاعة، بل على وجه الكلي في المعين» اما في الخمس فلم يقل: الاقوى ان الخمس متعلق بالعين وكأن الدليل دلّ على اقوائية تعلق الخمس في العين منه في الزكاة عنده، والاّ فلماذا هذا التفريق في التعبير.

اما ان الخمس متعلّق بعين مورد الخمس فهو مقتضى ظواهر الأدلّة من الكتاب والسنة حيث تضمنت اسناد الخمس الى نفس العين «لا الى الذمّة» فقد ورد «الخمس لله وللرسول»[2] صلى الله عليه واله وسلم، و«الخمس لنا»[3] و «لي منه الخمس»[4] و «يصل الينا حقّنا»[5] و «يؤدي حقنا»[6] و«حرمة التصرف في المال دون دفع الخمس»[7] وهذا هو مختار الشيخ الانصاري قدس سره في رسالته العملية.

اقول: نعم ان الادلة قالت: «الخمس في العين» ولكن المراد «عين المالية»[8] وليس العين الحقيقية بحيث تكون الشركة حقيقية في العين على نحو الاشاعة، وليس تعلّق الخمس في العين على نحو الكلي في المعيّن وذلك:

اولاً: لأن وجوب الخمس على المال والربح والفائدة والمغنم وهذه متقومّة بماليتها لا بخصوصياتها العينية من كونها داراً أو ثوباً، فالخمس للربح بما هو ربح لا بما هو عين. اذن الثابت هو الشركة في الماليّة لا اكثر.

ثانياً: ان تصرف اصحاب الفوائد والارباح بالفوائد العينية[9] وتغييرها الى اثمان في الحول قد دلّ عليه النصوص منها.

 


[1] وان قلنا ان الخمس قد تعلّق بذمّة المكلّف الرابح، فحينئذٍ يجوز له التصرف في العين، ويكون النماء له بتمامه والخسارة عليه بأجمعها، لأن ذمته هي المشغولة بالخمس ليس الاّ وهو دين. وهذا باطل لا دليل عليه الاّ ما ورد في بعض الروايات التي تقول (عليك الخمس، أو على المكلّف الخمس).ويرد على ذلك: ان عليك الخمس تعني انك مسؤول عن الخمس مثل: كتب عليكم الصيام.....).اي انتم مسؤولون عن الصيام، وكما في (عليك القضاء أو على الناس حج البيت) وهذه المسؤولية تنسجم مع تعلّقها بالعين اذا كان في الاموال كما في (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).
[8] وهذا الرأي يوجب عدم اجبار الامام لمالك المال في ان يدفع خمس العين التي وجب فيها الخمس بل يجوز له ان يدفع الخمس من مال آخر مخمس او يدفع ربع قيمة العين اذا اراد دفع الواجب من مال ربح السنوي الذي لم تمر عليه السنة. من الاستاذ حفظه الله.
[9] كما لو اشترى بمليون دينار ثياباً وباع اربعة ارباع منها بمليون فالخمس الباقي هو ربح ولكن يجوز له ان يتصرف فيه بتغييره الى نقد وبقية الامثلة ذكرتها الروايات. من الاستاذ حفظه الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo