< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ تفسير ذي القربى بالإمام عليه السلام/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس

وسهم للإمام عليه السلام. (1). 1)المشهور هو تفسير ذي القربى بالإمام عليه السلام ومن بحكمه (كالصدّيقة الطاهرة) عليها السلام، فإنهم المعنيّون بالمودّة المأمور بها في القرآن الكريم «لا كل قريب».

ولكن ذهب اهل السنة وابن الجنيد الى انّ المراد به مطلق القرابة[1] .

والدليل للمشهور هو:1ـ روايات كثيرة جدّاً «وان كانت ضعيفة السند بأجمعها».2ـ التسالم الموجود عند الاماميّة. وهو الذي قد يُعبّر عنه بالإجماع. وهذا كاشف عن اخذ ذلك من الامام عليه السلام.3ـ الآية الكريمة وذلك لأن المراد من اليتيم والمسكين وابن السبيل الوارد في الآية هو خصوص السادة واقرباء النبي (صلى الله عليه واله) من بني هاشم دون غيرهم بالضرورة، لأنّ غير بني هاشم من الفقراء لهم الزكاة، وحينئذٍ لو أُريد من ذوي القربى مطلق فقراء القرابة للنبي(صلى الله عليه واله)، اذن لم يتمايز سهم ذوي القربى عن سهم الايتاموالمساكين وابن السبيل، ولكانت الأسهم خمسة.وبهذا يبطل كلام ابن الجنيد القائل بأنّ السهام خمسة ويبطل كلام الشافعي في اسقاط سهم النبي (صلى الله عليه وآله) ويسقط كلام ابي حنيفة الذي نُسب اليه الغاء السهام الثلاثة الأُولى، لأنه قسّم سهم الله في الفقراء لأنّ الله تعالى لا يحتاج الى سهم واسقط سهم الرسول بموته، وأسقط سهم اقرباء الرسول الذي فُسّر بالإمام عليه السلام مع وجوده تبعاً لمدرسة الخلفاء التي عملت هذا العمل، فأفتى على وفقها تأييداً لها مع مخالفة عملهم لنصّ القرآن.ودليل هذا المعروف المشهور هو:1ـ ظهور الآية «سواء أُريد بالغنيمة كل غنيمة أو خصوص غنيمة دار الحرب».2ـ روايات خاصّة دلّت على تقسيم الخمس الى السهام الستة المذكورة في الآية الكريمة.وظاهرها ان التقسيم المذكور هو على نحو الملكيّة.

وهذه الروايات كثيرة يقطع بصدور بعضها لتعددها واشتهارها والعمل بها، وقد تقدّم بعضها كما عبد الله بن بكير عن احدهما[2] وايضاً روى سليم بن قيس الهلالي قال: (سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى والذين قرنهم الله بنفسه وبنبيّه فقال: «ما أفاء الله على رسوله من اهل الفتوى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» منّا خاصّة، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة، اكرم الله نبيّه واكرمنا ان يطعمنا

وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان ارواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام، والمساكين، وابن السبيل.(1).

أوساخ ما في ايدي الناس)[3] . ومرسلة عن الامام موسى بن جعفر «العبد الصالح» قالت: ويقسّم الخمس على ستة اسهم، سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فسهم لله وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأُولي القربى من بعد رسول الله وراثة. وله «اي للإمام» ثلاثة اسهم.

اذن يبطل القول القائل بان ذا القربى هو مطلق قرابة النبي (صلى الله عليه واله) الفقير، فيتعيّن انّ المراد بذي القربى الامام عليه السلام ومن بحكمه حتى يتميّز أخذُ السهمين عن الآخر. لأن معنى القرابة مردّد بين معنيين:

الاوّل: هو مطلق قرابة النبي (صلى الله عليه واله).

الثاني: الامام الذي يكون بعد النبي (صلى الله عليه واله) وهو الذي عيّنه الرسول في يوم الغدير بل من أوّل يوم كانت فيه دعوة الاسلام. فاذا سقط المعنى الأوّل كما تقدّم، تعيّن الثاني.

هل يمكن ان يراد بذي القربى الأغنياء من بني هاشم؟ كما ذهب اليه اهل السنة؟والجواب:1ـ قلنا انه لا يمكن ان يراد به القرابة وحينئذٍ لا يمكن ان يراد به الأغنياء فهم بالأولوية، فلاحظ.2ـ لأنّ الروايات قالت: ان الزكاة اوساخ ما في ايدي الناس وهي للفقراء وقد جعل الله الخمس لبني هاشم عوضاً وبدلاً عنها، اذن الخمس ليس للأغنياء من بني هاشم، وبما انّه غير اليتيم والمسكين وابن السبيل، اذن ينحصر في الامام عليه السلام كما فسرت الروايات (ذوي القربى) به.

1)نعم ذكرت الروايات انّ سهم الله تعالى هو للرسول (صلى الله عليه وآله)، فله سهمان. ثم قالت ما كان للرسول (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام عليه السلام، فالنتيجة ان للإمام ثلاثة اسهم، وقد صرّح صحيح البزنطي عن الامام الرضا عليه السلام في تفسير الآية الكريمة بذلك فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان للرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام عليه السلام[4] .

والروايات الكثيرة قد دلّت على قسمة الخمس نصفين، نصف للإمام عليه السلام وهو الآن للحجّة عليه السلام ونصف للهاشميين الفقراء. منها مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن احدهما في قول الله تعالى: «واعلموا.... الخ» قال خمس الله للإمام وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقربى الرسول (الامام). وليتامى الرسول والمساكين منهم وابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم الى غيرهم[5] وغيرها كثيرة.

اقول: لا إشكال في اشتمال الخمس على سهام ستة (سواء كانت هي مالكة أو للمصرف) وهي العناوين المصرّح بها في اية الخمس.

وهناك روايات كثيرة يقطع ويُطمئن بصدورها اجمالاً، بل هناك ارتكاز وإجماع لا من قبل اصحابنا، بل من قبل فقهاء المسلمين جميعاً على ان الخمس بالأصل وحين تشريعه قد جُعل على السهام الستّة.ولكن ينبغي البحث في نقطة مهمّة وهي: ان السهام هل تكون على نحو الملك فيكون الخمس مشاعاً بين اصحاب السهام من حيث الملك في عرض واحد او ان الخمس ملك لجهةٍ واحدة، والعناوين المذكورة بيان للمصرف في كيفية صرف الخمس؟.

والجواب: المعروف بين المتأخرين من الفقهاء: هو ان الخمس يقسّم بحسب الملك الى ستة اقسام، ثلاثة لله تعالى وللرسول (صلى الله عليه وآله) وللإمام عليه السلام الذي عُبرِّ عنه بذي القربى وهو ما يُعبّر عنه بسهم الامام عليه السلام وهو اليوم للحجّة عليه السلام. وثلاثة للأيتام والمساكين وابناء السبيل من بني هاشم، وقد عُبِّر عنه بسهم

السادات الفقراء كرّمهم الله تعالى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo