< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ هل يستقل المالك بالتصرف بحق الامام عليه السلام/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس

فرع: هل المالك مستقلّ في التصرّف بحق الامام عليه السلام أو يتوقّف تصرّفه على اجازة الحاكم الشرعي؟

والجواب: قال السيد الخوئي قدس سره: ان الجواب على هذا السؤال ليس عليه برهان، بل هو تابع الى وجدان المكلّف فان قطع بإحراز رضا الامام عليه السلام في المصرف المعيّن الذي يراه المكلف المالك فحينئذٍ لا اشكال في عدم الحاجة الى المراجعة للحاكم وأخذ الاجازة منه.

وان احتمل ان يكون التصرّف في حقّ الامام عليه السلام منوطاً بإذن الحاكم الشرعي في عصر الغيبة كما كان منوطاً بإذن الامام عليه السلام في عصر الحضور ولو كان هذا الاحتمال لأجل رعاية المصالح العامّة والتحفّظ على منصب الزعامة الدينية فاللازم مراجعة الحاكم الشرعي في التصرف في حق الامام عليه السلام لأن الحاكم الشرعي

وكيل الامام ونائبه[1] . وقد ذكر اخرون ان الفقيه اعرف بموارد رضا الامام عليه السلام في صرف حقّ الامام عليه السلام.

أقول:

1ـ ان هذا الشقّ الثاني من الجواب الذي يقول اذا احتمل المكلف ان يكون التصرف بإذن الامام عليه السلام في عصر الحضور فاللازم مراجعة الحاكم الشرعي في التصرّف في حقّ الامام عليه السلام لأن الحاكم الشرعي وكيل الامام ونائبه، يفيد السيد الخوئي قدس سره الذي لا يقول بالولاية العامّة للحاكم الشرعي في كافة الشؤون بل ان مجرّد الشكّ في جواز التصرف من دون اذن الحاكم كافٍ في استقلال العقل بلزوم الاستئذان منه، لأن الخروج عن حرمة التصرّف في مال الغير يقتصر فيها على القدر المتيقّن من اذنه ورضاه والامام عليه السلام غائب ونائبه موجود ومقتضى القاعدة عدم التصرف بغير اذن النائب.ومبتني ايضاً على القول بأنّ حقّ الامام هو ملك شخصي للإمام له مصارف معيّنة والامامة حيثيّة تعليلية للملك.امّا على ما تقدّم منّا من ان الامامة هي حيثية تقييدية للملك فتكون الملكية جهتية مقيدة بإمامة الأُمة، فحينئذٍ سيكون ما للإمام بما انه رئيس هو للفقيه بما انه رئيس. لأنّ الجهة المالكة موجودة فنحتاج اذن الحاكم الشرعي مطلقاً لأنه هو الجهة وحينئذٍ نقطع بأنّ التصرّف لابدّ ان يكون بإذن الامام بما انه رئيس المسلمين، واليوم رئيس المسلمين هو الحاكم الشرعي الذي يكون حكمه وقضاؤه وولايته على المؤمنين ثابتة شرعاً.2ـ الشقّ الاول من الجواب يقطع المكلف برضا الامام عليه السلام في الصرف في مكان معين فلا يحتاج المكلف الى اذن الحاكم الشرعي.

ويرد عليه: ان من يقول: ان حقّ الامام عليه السلام هو للمنصب أو المنصب في زمن الغيبة للحاكم الشرعي

والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يفهم النصف الآخر (1).فانه نائب الامام عليه السلام، فحينئذٍ يقال بعدم جواز صرفه في المصالح العامّة في تقوية الدين من قبل المكلّف المالك اذا كان الفقيه موجوداً، بل لابدّ من دفعه الى نائب الامام عليه السلام او استئذانه حتى مع قطعه بإحراز رضا الامام عليه السلام في صرفه في المجال المعيّن، لأنّ قطع الانسان بالتصرّف في مال غيره «ولو كان الغير جهة كالرئاسة للمسلمين» يرفع الحرمة ولا يرفع الضمان، فلاحظ. لأن المال مال المنصب لا مال المكلّف.

اقول: نعم لابدّ من اذن الفقيه في صرف حقّ الامام عليه السلام الاّ انه لا دليل على اذن المرجع في صرف حقّ الامام لأن المرجع والاعلم هو حجّة في التقليد والعمل. واما المصارف المقررة لصرف حق الامام فيعرفها كل مجتهد

وكل مجتهد هو نائب الامام اذن كل مجتهد يعرف ان حقّ الامام له مصارف مقررة شرعاً فمن يتمكّن ان يصرفه فيها كالمجتهد فهو أمر جائز فلاحظ.

نعم هناك اشكال ذكره السيد الحكيم قدس سره يقول بعدم وجود ولاية للفقيه على حق الامام عليه السلام حتى بناءًا على الولاية العامة لأنّ الولاية العامّة لا تشمل الولاية على حقّ الامام عليه السلام لأن الولاية موضوعها هو كون الامام ولياً على شؤون الناس[2] .

والجواب: ان حقَّ الامام عليه السلام ليس هو كأموال الامام الشخصية التي لا ولاية للمجتهد عليها بل هي اموال للمنصب ولها مصارف مقررة لصالح المسلمين، وهي القدر المتيقّن من موضوع الولاية للحاكم عليها.

1)اقول: العمدة في هذا الاحتياط هو مرسلة حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليهم السلام ومرفوعة أحمد بن محمد.

امّا المرسلة ففيها: (.... فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي فان عجز أو نقص على استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه ان يمونهم لأن له ما فضل عنهم[3] . وهذه المرسلة منجبرة بفتوى الاصحاب.

واما المرفوعة لأحمد بن محمد عن بعض اصحابنا (رفع الحديث) ففيها: «... فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شيء فهو له، وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمَّه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان[4] .

اقول: اذا كانت هاتان الروايتان منجبرتين بعمل المشهور فيجب الفتوى وفقهما، لا الاحتياط. واذا أوجبت

الروايتان اعطاءهم من حقّه عليه السلام اذا لم يكفهم حقّ السادات فيجب على الحاكم الشرعي ذلك ايضاً لأنّه نائب الامام عليه السلام.

ولكن يرد على ما تقدّم:

1ـ ان محطّ النظر في المرسلة والمرفوعة هو صورة اجتماع جميع الاخماس لدى الامام عليه السلام بحيث يقدر على سدّ خلّة الجميع، امّا اذا حصل القليل بتقصير العباد في الدفع كما في مثل هذا الزمان فلا يأتي وجوب اكمال العوز الذي يحصل للسادة.2ـ كما يجب على الامام عليه السلام سدّ خلّة الفقراء من الذريّة الهاشمية، يجب عليه امور اخرى اهم بمراتب من سدّ خلّة الفقراء مثل اعلاء كلمة الاسلام وحفظ النظام والدفاع عن المسلمين بحيث نقطع بجواز صرف حق الامام عليه السلام فيه دون سدّ خلّة الفقراء من السادة، خصوصاً اذا كان السيد لا يخدم الدين وكان اقامة الدين وحفظ النظام متوقفاً على الصرف فيه.هذا كله بناءٍا على فتوى مشهور المتأخرين، اما على الرأي المنصور فالكل للإمام يعمل به بما يراه لأنه رئيس المسلمين، وبعده الحاكم الشرعي يفعل بما يراه مصلحة للأمة وللدين فيرتفع موضوع هذه المسالة، فلاحظ.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo