< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ الكلام في حاجة المالك الى الاجازة في دفع حق السادات / قسمة الخمس / كتاب الخمس

اقول: حينما وجدنا دليلاً على فصل الخمس عن بقيّة ارباح واملاك الانسان التكسبية أو ما كان غنيمة وحيازة

ولا دليل على قسمة الخمس الى حق الامام والسادة الا يكون هذا مؤيداً أو دليلاً على ان الخمس الذي ميّز عن اموال الغير كله يدفع للإمام عليه السلام ومن بعده للحاكم الشرعي؟؟فلا قسمة وحينئذٍ لا تصرّف في نصفه اصلاً؟!

والجواب: اما الجواب عن المورد الثاني: وهو هل للمالك ان يعطي الخمس أو الحقّ السادات فقط من دون مراجعة الحاكم الشرعي؟ بناءًا على رأي مشهور المتأخرين؟

فقال قوم: ان حقّ السادات لا يحتاج الى اجازة من الحاكم الشرعي في اعطائِه الى المحتاجين من بني هاشم اذ هو يختلف عن حقّ الامام عليه السلام الذي هو ملك للمنصب، بل هو ملك للسادة، والحاجة الى الاجازة في ايصال الحق الى صاحبه تحتاج الى دليل اعطاؤه الى الامام بما انه ولي الامر كما في الزكاة، ولكن لا على نحو الوجوب.

اقول:

اولاً: ان عنوان المالك و(المحتاجون من بني هاشم) هو شخصية حقوقية قانونية وليست شخصية حقيقية، فالكلام الذي يقول بجواز إيصال الحقّ الى مالكه هو في المالك الشخصي وعدم الجواز هو الذي يحتاج الى دليل ولا دليل، امّا هنا فان المالك هو جهة المحتاجون من بني هاشم فهنا لا توجد ولاية لأحدٍ في التصرف في المملوك بالملكية الحقوقية[1] الاّ ان الحاكم الشرعي المنصوب لإجراء المصالح العامّة وحفظ ورعاية فقراء بني هاشم.

نعم في الزكاة التي هي ملك لجهة الفقراء فقد دلّ الدليل الخاص على جواز صرفها للفقير.

ثانياً: ان الروايات الخاصّة تدلّ بوضوح على ان حقّ السادات للإمام عليه السلام هو الذي يقسمه بين المحتاجين من بني هاشم فمن الروايات:

1ـ رواية اسحاق عن رجل قال سألت ابا عبدالله عليه السلام (في حديث): «... وثلاثة اسهم لليتامى والمساكين وابناء السبيل يقسمه الامام بينهم...»[2]

2ـ صحيحة البزنطي: (... فقيل له «للإمام الرضا عليه السلام» أرأيت ان كان صنف من الاصناف اكثر وصنف أقلّ ما يصنع به؟ قال عليه السلام: ذلك الى الامام عليه السلام أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى، كذلك الامام[3] .

3ـ مرفوعة احمد بن محمد عن بعض اصحابنا (رفع الحديث) الى ان قال: فالنصف له يعني نصف الخمس للإمام خاصّة، والنصف لليتامى والمساكين وابناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا يحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شيء فهو له وان نقص عنهم ولم

يكفهم أتمّه لهم من عنده....)[4] فاذا كانت مراجعة الامام في اعطاء حقّ السادات لهم فتكون مراجعة الحاكم الشرعي

كذلك لأنه نائبه.

ثالثاً: ان قاعدة الاشتغال تقتضي مراجعة الحاكم الشرعي في ايصال حقّ السادات اليهم. ولا تجري البراءة وذلك لأنّ المكلّف قد تنجّز عليه التكليف بإيصال حقّ السادات الى الجهة فان تصرّف من دون مراجعة الجهة يشك في براءة الذمّة، والاشتغال اليقيني بايصاله الى الجهة يستدعي الفراغ اليقيني، فما لم يأخذ اجازة الحاكم في الاعطاء الى افراد الجهة لا تبرأ الذمّة، فلاحظ لأن الشك في الامتثال.

ولكن نقول: ان الشك هو في الواجب وهو الايصال وهو دائر بين الأقل والاكثر الارتباطين ومبنانا في الاصول هو الانحلال الى العلم التفصيلي الأقل والشك البدوي في الزائد فنجري البراءة في وجوب الزائد لا انه من الشك في المحصل للغرض كما فعل الآخوند رحمه الله. بل الارتباطان كالاستقلالين حكمهما واحد ومقامنا من صغريات ذلك اذ يدور امر الواجب وهو الايصال بين الايصال المجرّد والايصال مع الاجازة فينحل العلم الاجمالي الى وجوب الأقل فقط وهو الايصال المجرد ولا تجب الاجازة والشك في وجوبها واحتماله ينفى بالبراءة.

وعندئذ يسقط الدليل الثالث وهو قاعدة الاشتغال في اشتراط الاجازة ولكن يكفينا الصحيحة المتقدمة فهي دالة على وجوب الاجازة في الايصال.فالنتيجة التي توصّلنا اليها هي عكس ما افاده السيد الخوئي قدس سره تماماً اذ قال اخراج الخمس من المال (القسمة) يحتاج الى مراجعة الحاكم الشرعي، لأنه يرى ان صاحب الخمس مشترك مع المالك على نحو الاشاعة والقسمة في الاشاعة تحتاج الى رضا الشريك وهو الحاكم الشرعي الذي له نصف الخمس مع قبيله الذي هو ولّيهم واعطاء حقّ السادات للمستحقين من السادة لا يحتاج الى مراجعة الحاكم الشرعي.

ونحن قلنا: القسمة لا تحتاج الى مراجعة الحاكم الشرعي. واعطاء حق السادات للمستحقين يحتاج الى اذن من

الحاكم الشرعي. وقد ذكر المجلسي رحمه الله ففي زاد المعاد بان هذا الذي ذهبنا اليه هو المشهور[5] .

 


[1] لو قلنا بوجود اموال لشركة الكهرباء – مثلاً – عندنا أو لوزارة الطاقة فهل يجوز لنا ان نفصلها ونتصرف فيها من دون اجازة المدير المتولي لشركة الكهرباء ووزير الطاقة المنصوب لإجراء المصالح العامّة لشركة الكهرباء ووزارة الطاقة؟! . من الاستاذ حفظه الله تعالى.
[5] زاد المعاد، للعلامة المجلسي: 369 – طبع الاعلمي. وهذه عبارته: (ورأي اكثر الفقهاء ان صاحب المال اذا اراد ان يدفع بنفسه سهم الامام للسادات لا تبرأ ذمته، الاّ اذا لم يستطع ايصاله الى العالم المحدث العادل، وبظني انا الفقير ان كل الخمس له هذا الحكم).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo