< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ اذا قبض المستحق برئت ذمّة الدافع (المالك)/ قسمة الخمس / كتاب الخمس

مسألة (15): لا تبرأ ذمته من الخمس الاّ بقبض المستحق أو الحاكم، سواء كان في ذمته أم في العين الموجودة(1). 1)هذه المسألة متفرّعة على القول المشهور بين المتأخرين من تقسيم الخمس الى قسمين قسم للإمام عليه السلام وقسم للسادات كرّمهم الله تعالى، وعلى هذا فقد يسأل احد فيقول: اذا اعطى المكلّف حق السادات كرّمهم الله تعالى، فماذا يعمل بحقّ الامام عليه السلام مع كونه غائباً لا يمكن ان يصل اليه احد في زمن الغيبة مباشرة، فهلا لا يجب اعطاؤه لأحد؟! أو يصرفه بنفسه فيما يرضى به الامام عليه السلام ولا يجب دفعه الى الحاكم الشرعي؟!

والجواب: اذا ثبت ان الأئمة عليهم السلام قد نصبوا وكلاء لهم، امّا ان يكونوا معينين كما نصب الامام الثاني عشر نواباً اربعة فترة تقارب سبعين عاماً واحداً وبعد واحد أو نصب الأئمة نواباً لهم موصوفين بأوصاف معيّنة وهي الاجتهاد والعدالة وحسن السيرة كي يقوموا بشؤون الأُمة حول المحور الاساس الذي يقصدونه في حياتهم وهو اقامة كل معروف علم من الشريعة ارادته ووجوده ولا ترضى الشريعة بإهماله.

اقول: اذا ثبت هذا فنقول:

1ـ ان حق الامام اذا صرفه الانسان بنفسه او لم يعطه اصلاً بحجة ان الامام لا يمكن التماس معه، فهو يواجه حالة من الشك في براءة ذمّته من دون مراجعة ذلك النائب الذي جعله الامام وارتضاه ان يتولى كل معروف علم من الشارع ارادة وجوده ولا يرضى بإهماله وهنا يجري استصحاب عدم براءة الذمّة من حقّ الامام عليه السلام.

قد نقول: ان اصل التكليف بإعطاء حق الامام الى الامام عليه السلام محرز، ولكن هل يجب دفعه الى الحاكم الشرعي والذي هو نائب عام للإمام، أو يصرفه بنفسه؟ فاذا صرفه بنفسه فلا يكون بريء الذمّة، لأن الاشتغال

اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ايضاً وهذا هو الاحتياط بعد احراز التكليف والشك في البراءة.ولهذا فقد رتّب الفقهاء الضمان اذا استبدّ المكلّف بصرف حقّ الامام عليه السلام مع عدم مصادفة رضا الامام أو نائبه العام فلم تحصل البراءة مما اشتغلت به الذمّة يقيناً.

وقد عبّر عن ذلك الفقيه الهمداني فقال: (.... مع انه يكفي في مقام الشك، فان جواز التصدّق به للعامي موقوف على احراز كون سهم الامام بالنسبة للعامي من قبيل المال الذي يتعذر ايصاله الى صاحبه أو نائبه، والاّ فمقتضى الاصل حرمة التصرف الذي لم يعلم برضا صاحبه به، فعليه الاحتياط إمّا بدفعه الى الحاكم واستنابته [1] في الصرف الى الفقراء، أو الرخصة منه بتوكيله في المباشرة....).

وقال السيد الخوئي قدس سره: ان مجرد الشك في جواز التصرف من دون اذنه كافٍ في استقلال العقل بلزوم الاستيذان منه للزوم الاقتصار في الخروج عن حرمة التصرّف في ملك الغير على المقدار المتيقن من اذنه ورضاه، وهو مورد الاستيذان، اذ بدونه يُشك في الجواز، ومقتضى الاصل عدمه ومن ثم كانت الاجازة مطابقة لمقتضى القاعدة[2] .

اقول:

اولاً: نتكلم على مسلك المشهور الذي يقول ان نصف الخمس للإمام عليه السلام بما انه صاحب منصب فاذا علمنا ان الامام جعل نائباً له يقوم به من حفظ الدين فنحن نقطع ان الحق الذي كان للإمام هو لنائبه حسب منصبه.

واما على القول المنصور: من ان الخمس كله للإمام عليه السلام يصرفه في تقوية الدين وشؤون الولاية والحكومة، فلا اشكال في ان الامام قد جعل له نواباً عامّين يقومون بنفس وظائف الامام عليه السلام في القيام بتقوية الدين وشؤون الولاية والحكومة لو أُتيحت لهم الفرصة، ولولم تتح لهم الفرصة فلا تسقط ولايتهم، فيقومون بما يتمكّنون به من الحفاظ على شريعة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) فيكون ما للإمام لهم يصرفونه في هذا الهدف المهم والاساسي لحفظ شريعة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) ولا نصل الى مرحلة الشك.

 


[2] اقول: قد نقول هنا ان الشك في اشتراط الاجازة من الحاكم الشرعي بعد معرفة ان حق الامام يصرف في كل مورد يرضى به في تقوية الدين فاذا شككنا في شرطية الاجازة من الحاكم الشرعي نجري البراءة اي ان الشك هنا دائر بين الاقل والاكثر فننفي احتمال وجوب الاكثر بالبراءة بعد الأخذ بالأقل. من الاستاذ حفظه الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo