< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/07/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ صفايا الملوك من الانفال/ الانفال/ كتاب الخمس

خامساً: صفايا الملوك ويقال قطائع الملوك:

لا شك ان صفايا الملوك من الانفال، وهي عبارة عن الاراضي المختصّة بهم ذات القيمة العاليّة المقتطعة من المال العام لهم وفيها دورهم ومقرّ سلطاتهم. وقد يعبّر عن هذا (ما يقطع من المال العام لنفسه) كما لا شك في ان قطائع الملوك كذلك: وهي ما يقطعون من الأراضي لخواصّهم وحواشيهم. فانّ الصنفين هما من المال العام عادة، فالإمام عليه السلام يرجعها الى اصلها بعد مصادرتها، فتكون في نفع الأمّة.

والدليل على ذلك هو صحيحة داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السلام حيث قال: قطائع الملوك كلّها للإمام، وليس للناس فيها شيء[1] .

وموثقة سماعة قال: سألته عن الانفال؟ فقال كل ارض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السلام[2] .

وموثق اسحاق بن عمّار عن ابي عبدالله عليه السلام: وما كان للملوك فهو للإمام [3]

ويؤيّده خبر الثمالي (أو يدلّ عليه) عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: في الملوك الذين يقطعون الناس هو من الفيء والانفال، واشباه ذلك[4] .

وعن الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: ما كان للملوك فهو للإمام[5] .

اقول: حينما يقول الامام عليه السلام في صحيحة داود بن فرقد: (قطائع الملوك كلها للإمام، وليس للناس فيها شيء) [6] فهو يشمل ما يختصّ به من هدايا نفيسة قد أُهديت اليه ولو من الملوك الاخرين أو اخذها لنفسه من المال العام، وهذا تؤيده القاعدة أو قل هو على القاعدة حيث ان الهدايا لم تجيء اليه بعنوانه الشخصي ولم يقتطع من المال العام بعنوانه الشخصي، بل جاءت اليه أو اقتطعها بعنوان انه مَلِكٌ وصاحب منصب على الناس (اي هو امام الناس)

فترجع بعد مصادرتها الى امام الناس الحقيقي وهو الامام عليه السلام ولا يختصّ الحكم بالأراضي التي اقتطعها لنفسه أو إقتطعها للآخرين من اقربائه أو حاشيته.

اقول: ما تقدّم من القول بان صفايا الملوك تخصّص بالأُمور الحسنة والنفسية، وكذا خصّص المحقق الأردبيلي[7] ما للملوك بالأمور الحسنة، كما خصّص الكركي ما للملوك بالأمور النفيسة وكل ذلك غير تام، لأن الأدلّة مطلقة في كل ما أُخذ من المال العام أو أُهدي اليه بما انه صاحب مقام، فلاحظ.

سادساً: المعادن من الانفال.

والأقوال في المعادن الثلاثة:

الاول: المعادن من الانفال مطلقاً سواء كانت في الملك الشخصي أو في الملك العام (كالأرض المفتوحة عنوّة) أو في ملك الامام عليه السلام وهذا هو قول الكليني والمفيد والشيخ الديلمي والقاضي والقمي قدس الله اسرارهم في تفسيره وهو ظاهر كاشف الغطاء قدس سره كما ذكر صاحب الجواهر قدس سره[8] .

نعم الائمة عليهم السلام أباحوا هذه المعادن لكلّ من أخرجها بعد ادائه خمسها وان لم يكن شيعياً.

الثاني: المعادن ليست من الأنفال مطلقاً بل هي من المباحات الأصليّة ولعلّ الدليل هو ادلّة وجوب الخمس التي قالت يملك المستخرج المعدن بعد اداء الخمس فتكون الاربعة اخماس له ملكاً بحكم الشارع وبتحليل من الله تعالى وقال في الجواهر كدليل لهم: (ضرورة انه لا معنى لوجوب الخمس على الغير وهي ملك للإمام)[9] . وهذا ذكره في الجواهر قولاً كما في النافع والبيان، بل حكاه في الروضة عن جماعة.

الثالث: تفصيل بين المعدن المستخرج من الانفال فهو من الانفال وبين المعدن المستخرج من ارض ليست من الانفال فهو ليس من الانفال وهذا القول ذكره في الجواهر أيضاً لإبن إدريس والعلامّة في المنتهى والتحرير والشهيد في الروضة وغيرهم [10] .

وقد قال السيد الخوئي قدس سره: ان التفصيل غير بعيد، ولكن ليس له أثر عملي. ذلك: لوجوب التخميس بعد الاستخراج على كل حال. نعم البحث علمي محض وهو: ان تملّك الأربعة اخماس هل هو بتحليل الامام عليه السلام أو بتحليل من الله تعالى.

ويدل على التفصيل صحيحة اسحاق بن عمّار قال سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الانفال، فقال: هي

القرى التي خربت.... الى قوله وكل ارض لا ربّ لها والمعادن [11] منها (فيها). حيث عدّ المعادن من هذه الارض التي تكون هي نفسها من الانفال، لا مطلق المعادن.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo