< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: اجتماع الامر والنهي.

 كنّا نتكلم في الموارد التي يمكن ان تذكر في اجتماع الامر والنهي فهل اجتماعهما هو عبارة عن تركيب اتحادي وواحد او وجودهما في الخارج ومطبقهما هو عبارة عن واحد انظمامي وتركيب انظمامي فذكرنا ثمانية موارد، الاول والثاني وهو الصلاة في الارض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب فقد راينا ان المطبق الخارجي هو واحد اتحادي فلا يجوز ان يامر به وينهى عنه للتضاد، اما بقية الموارد التي ذكرنا فراينا ان المطبق الخارجي ليس واحدا اتحاديا ولاانظمامي وانما انظم شيئ الى شي فكما فيما اذا توضئ في ماء وفضاء مباح ووقع على ارض مباحة ولكن وقوفه على ارض مغصوبة فهنا فعلان، وانتهينا الى المثال التاسع.

المورد التاسع: وهو الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه، فتارة حرمة المكث للغصبية وتارة حرمة المكث لاللغصبية بل لشيئ آخر كمكث الزوجة في مكان لايرضى الزوج بمكثها فيه، او كالمعتكف في اليوم الثالث يجب عليه المكث في المسجد فخروجه للمقهى محرما، فاذا صلى الانسان في الاماكن التي يكون مكثه حرام فيها لاللغصبية كما لوصلت الزوجة في المكان الذي لايرضى الزوج بمكثها فيه فهل هذا من موارد اجتماع الامر والنهي او ليس من موار اجتماع الامر والنهي فالمطبق الخارجي وهو الماموربه والمنهي عنه هل هو من موارد اجتماع الامر والنهي او ليس من موارد اجتماع الامر والنهي فلو صلت الزوجة في هذا المكان فالصلاة صحيحة لان الصلاة عبارة عن التكبيرة والقرائة والركوع والسجود وليس شيئا من هذه الامور متحدا مع المنهي عنه لان الزوج لا يرضى بمكثها لاانه لايرضى بصلاتها ومع هذا فقد خرج الموردان من موارد اجتماع الامر والنهي فالصلاة ليس غصبية ومحرمة بل المحرم هو المكث والمكث ليس هو الركوع والسجود والتكبيرة فهما فعلان تقارنا فخرج عن مسالة اجتماع الامر والنهي

 فالصلاة مقارنة للمكث المحرم كما لوصلى الانسان وسمع غناء فهذا تقارن لان الصلاة غير السماع، وكذا بقاء الزوجة في الببيت مقارن للصلاة فهو ليس داخلا في مسالتنا.

المورد العاشر: الصلاة في اللباس المغصوب، وهذه المسالة فيها ثلاثة فروع:

الفرع الاول: ان يكون اللباس المغصوب ساترا للعورة مع العلم بالغصبية

 فالظاهر هنا الصلاة تكون باطلة لان الستر الواجب في الصلاة لابد ان يكون بثوب ولايجوز ان يكون الساتر هو الظلمة او الماء او الطين او عدم روئية من في الغرفة كان يكون من في الغرفة اعمى فاذا كان هذا الساتر وهو الثوب مغصوبا فاللبس وهو الساتر للعورة من اظهر مصاديق الغصب لانه تصرف في اللباس المغصوب، فيستحيل ان يكون مامورا به ومنهيا عنه فكانه قد صلى عاريا، والمفروض وجود المندوحة للهروب من الحرام ومع ذلك لايستر عورته وبدنه باللباس الحلال، فالاتحاد في الخارج اتحادي لايجوز فيه اجتماع الامر والنهي.

الفرع الثاني: ان يلبس المغصوب وهو جاهل بغصبيته

 هنا السيد الخوئي والمشهور قالوا بالصحة في صورة الجهل واما في صورة العلم بالغصبية فقالوا بالبطلان، مع انه قلنا من قال بالامتناع فلابد ان يفتي بالبطلان في صورة العلم والجهل، وهذا في الصلاة والساتر فالاشكال موجود وهو اذا قلتم بالامتناع واستحالة توجه الامر والنهي الى عنوانين لمطبق واحد لان الاتحاد اتحادي ويكون تضاد فلماذا تقولون بالبطلان في صورة العلم وبالصحة في صورة الجهل، هنا السيد الخوئي (قده) قال نقول بالصحة لا لامكان اجتماع الامر والنهي بل نقول بالصحة لدليل خاص وهو شمول حديث (لاتعاد الصلاة الاّ من خمس الطهارة والقبلة والركوع والسجود والتكبير) وهذا ليس من الخمس فالصلاة مامور بها وجاء بها وفيها خلل، هكذا قال السيد الخوئي في بعض تقريرات طلابه

 ونقول ايها السيد الخوئي اذا بنينا على الامتناع لان المطبق الخارجي هو واحد اتحادي يستحيل ان يتوجه اليه الامر والنهي فاذا بنينا على الستر المعتبر في الصلاة وهو الثوب فالستر الخارجي لايمكن ان يؤمر به امرا واقعيا بل الامر به في صورة الجهل ظاهري لرفع ما لا يعلمون يعني ان حرمة الغصب مرفوعة مادمت لم تعلم وهو رفع ظاهري للجهل بالغصبية، ومعه فسيكون هذا الستر مبغوض واقعا لاامر واقعي به فهو عمل واحد يستحيل ان يؤمر به مع انه مبغوض للمولى فلا فرق في صورة الجهل والعلم بالغصب، وحينئذ فهذا الستر قد حصل بلا امر واقعي وهو يقتضي البطلان ان علم ان الثوب مغصوب، ولذالك قال البعض في مثال الجهل بغصبية اللباس بالصحة لدليل خاص لا للاتعاد بل لدليل من انكشفت عورته جهلا وغفلة فصلاته صحيحة فبعض الفقهاء يفتى بالصحة لهذه الروايات حتى على القول بالامتناع لان الدليل قال بالصحة فنقدم جانب الامر، وهي: صحيحة علي بن جعفر عن اخيه الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام) سالته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه اعادة؟ قال لا اعادة عليه وقد تمت صلاته هذا هو الدليل في هذا الفرع بالخصوص اما فيمن صلى بالارض المغصوبة فلاتوجد رواية تقول بصحة صلاته بينما هنا توجد رواية تقول بصحة صلاته

الفرع الثالث: اذا كان اللباس المغصوب غير ساتر للعورة فالظاهر هنا صحة الصلاة اذا كانت الصلاة ايمائية بحيث لاتكون تصرفا باللباس، اذا هذا الشخص لا يكون غاصبا لستر العورة لان ستر العورة مباحا فمن جهة الساتر المفروض انه متحقق من الثوب المباح والصلاة الايمائية ليس تصرفا باللباس الغصبي نعم هو غاصب لالصلاته الايمائية وهذا كالنظر الى الاجنبية حال الصلاة وهما فعلان تقارنا فتكون الصلاة صحيحة وخرجت عن موردنا وهو اجتماع الامر والنهي، اما اذا كانت صلاته ركوعية وسجودية متعارفة فالهوي الى الركوع والسجود تارة نقول هو مقوم او مقدمة للصلاة فان كان مقوم للصلاة فالصلاة باطلة لان الهوي مقوم للركوع وهو صلاة وغصب فهو تصرف باللباس المغصوب وهو ليس واحد اتحادي لايمكن ان يتوجه اليه امراو نهي، اما اذا قلنا ان الهوي الى الركوع والسجود هو مقدمة، ومقدمة للتصرف المحرم واذا قلنا ان مقدمة الحرام هي حرام وهو الصحيح فتكون الصلاة باطلة ولا فرق بين العلوم والجهل، وان لم نقل ان مقدمة الحرام حرام فتكون الصلاة صحيحة لان المقدمة محرمة والسجود غير محرم.

 والخلاصة ان هذه الموارد العشرة التي تكلمنا فيها والنتيجة التي وصلنا اليها وهي انقلاب الادلة من الجواز الى الامتناع وذلك لان الميزان الذي ذكرناه في جواز اجتماع الامر والنهي هو ان يكون الامر والنهي للعنوانين الذين يكون مطبقهما واحدا خارجيا ولكنه في الحقيقة ليس واحدا خارجيا بل هو متعدد وهو مايعبر عنه بالواحد الانظمامي، فهذا ليس له مورد في الخارج وهذا هو ملاك الجواز وليس له مورد في الخارج لان الموارد التي ذكرناها وهي عشرة ان كان المطبق واحدا اتحاديا كالصلاة في الارض واللباس المغصوب ان كان ساترا للعورة فهو واحد اتحادي لا واحدا مركبا تركيبا انظماميا ولم نرى واحدا في الخارج مركبا تركيبا انظماميا بل فعلان تقارنا كالايماء في حال الغصب، فالموارد التي ذكرناها اما المطبق الخارج واحد اتحادي كما في المورد الاول والمورد التاسع او كان المطبق متعدد كالغصب اذا توضئ في ماء وفضاء مباح ووقع الماء في ارض مغصوبة او تكون الصلاة الايمائية في حالة الغصب، فالميزان لجواز اجتماع الامر والنهي لم نجد له موردا في الخارج اما ان الواحد في الخارج اتحادي واما متعدد فالاتحادي لايجوز والمتعدد خارج عن مسالتنا فمن الاول قلنا ان موضوعنا هو الواحد الاتحادي.

 السيد الخوئي لم يجعل هذا الميزان في اول بحث اجتماع الامر والنهي لذلك يقول نحن لانتمكن ان نقول ان اجتماع الامر والنهي مطلقا جائز ولا مطلقا لا يجوز لاننا وجدنا مصاديق لعدم جواز اجتماع الامر والنهي كما في المورد الاول والتاسع ثم يقول ووجدنا موارد يمكن ان يجتمع فيها الامر والنهي وهو يشير الى تعدد المطبق الخارجي، فلذلك يقول في بعض الاحيان نرى جواز الاجتماع وفي بعض الاحيان نرى عدم جواز الاجتماع، ويبقى الميزان الثاني وهو تعدد العنوان وهو عنوان الصلاة وعنوان لا تستر العورة بستر مغصوب فهذا الميزان ليس صالحا للجواز لان الميزان الاخر وهو ان النهي لا يمكن ان يتوجه الى العناوين ويقف عليها لان العنوان موجود في ذهن المولى فلماذا يامر به ويريده، فيامر بالعناوين بما هي فانية.

 هذا كل مافي مسالة اجتماع الامر والنهي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo