< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تعدد الشرط واتحاد الجزاء.

 قلنا ان القاعدة تقتضي عدم تداخل الاسباب اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، لان الجزاء تابع للشرط فالشرط اذا كان واحد فالجزاء واحد واذا كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا فان الجزاء تابع للشرط، وهذا هو الظاهر من الشرطية

 اذاً لايستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب الاّ اذا سقط ظهور الشرط في كونه يوجب الجزاء وما دام الشرط موجودا الظهور للجزاء في الوحدة

 فالشرط المتعدد يقتضي تعدد الجزاء

 ولكن هل يجوز لنا ان نكتفي بجزاء واحد وهي مسالة تداخل المسببات، وتطرح هذ المسالة بعد مسالة تداخل الاسباب عن تعدد الحكم

هنا نقول ان القاعدة تقتضي عدم تداخل المسببات لانه بعد فرض تعدد الشرط يوجب تعدد الجزاء فالقاعدة تقول لايكتفى بجزاء واحد الا ان ياتي دليل على خلاف فالقاعدة تقول يكتفى بجزاء واحد كما ورد في المجنب الذي مس ميتا فورد الدليل بكفاية غسل الجنابة عن غسل الميت، وكذا من نام وبال وخرج منه الريح فدل الدليل على كفاية الوضوء الواحد وهذا خلاف القاعدة فنتبع الدليل الذي خصص القاعدة

 فثبت ان تعدد الاغسال يكتفى منه بغسل واحد بعد قصد غسل الجنابة او قصد الجميع اما قصد غير الجنابة فلايكتفى معه عن غسل الجنابة

 فالقاعدة تقتضي عدم تداخل الاسباب والمسببات الا مع الدليل على تداخل المسببات

وما هو الاصل العملي

في تداخل الاسباب: لو شككنا في تداخل الاسباب فالاصل العملي هو التداخل لان تاثير السببين والشرطين متيقن والشك يكون في تكليف زائد والاصل فيه البرائة، فالامر يدور بين الاقل والاكثر والقدر المتيقن هو الاقل والزائد مشكوك فننفيه بالبرائة

في تداخل المسببات: اما الشك في تداخل المسببات بعد عدم تداخل الاسباب، وعدم تداخل الاسباب يقتضي التعدد فالتعدد ثابت ولكن نشك في سقوط التكالبف المتعددة بفعل واحد وهو يقتضي الاشتغال

تطبيقات القاعدة

 الوضوء واجب شرعي له سبب، وكذا الغسل وكذا الكفارة والصلاة وهكذا، ويظهر هذا البحث في الرخصة والعزيمة، فلوقلنا بتداخل الاسباب لا يجوز ايجاد الجزاء متعددا اذ لم تشتغل ذمته الا بجزاء واحد فان الزائد يكون تشريعا محرما

 واما لو قلنا بعدم تداخل الاسباب فلابد له من ايجاد الجزاء متعددا بتعدد الشرائط

 قال السيد الخوئي: نظير من استقرض من شخص خمسة دراهم، ثم اتلف له شيئا قيمته خمسة دراهم فقد اشتغلت ذمته بخمسة دراهم مرتين، فاذا أدّى خمسة دراهم بقيت عليه خمسة اخرى من غير تعيين لها انها للقرض او للاتلاف لعدم التمييز في الواقع اصلا

 وقد ذكرت ايضا في رسائل العلماء: يتكرر السجود بتكرر السبب ويكتفى في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد او الجلوس

 ثم قالوا: يجب السجود عند قرائة اياته الاربع في السور الاربع وكذا يجب على المستمع اذا لم يكن في حال صلاة الفريضة

هذه تطبيقات القاعدة على الرأي المنصور

  ولو قلنا بتداخل المسبابات فله ايجاد الجزاء متعددا والجزاء الواحد

استثناءات هذه القاعدة

 وقد احصينا مجوعة منها

اولا: اذا ثبت ان كل من الشرطين جزء السبب فلاكلام في ان الجزاء واحد

ثانيا: اذا جاء دليل على كفاية الوضوء الواحد مع تعدد المسببات وهو استثناء من القاعدة، كما ورد انه لايعتبر في صحة الوضوء ورافعيته للحدث الاباتيانه بنية صالحة اي بنية القربة، ولا تضر نيّة عدم الرفع

ثالثا: اذا كان الجزاء ارشادا الى البطلان والسبب متعددا، كما في قولنا اذا تكلمت في الصلاة فاعدها ثم نقول اذا استدبرت فاعد الصلاة واذا قهقهت فاعد الصلاة، فلو اجتمعت الامور فلايتعدد الجزاء لان هذا الحكم ارشاد الى البطلان ومعه فلايتعدد الجزاء

رابعا: اذا كان بين الشرطين عموم وخصوص من وجه وقد اجتمعا كما لوقال اذا جائك المسكين فتصدق عليه ثم قال اذ جائك اليتيم فتصدق عليه، فلو لم يجتمعا اي صباحا جاء مسكين كبير فلايسقط حكم اليتيم الذي هو غير بالغ فلم يجتمع الشرطان في واحد فلابد من اكرام اليتيم والمسكين، اما اذا اجتمعا في شخص واحد فهنا التصدق عليه يُسقط كلا التكليفين اي حصل التداخل في الاسباب، وهذا استثناء من القاعدة

 وكذا مع كون الشرطين عموم مطلق

 قال السيد الخوئي: اذا ورد اكرم عالما ثم ورد تكليف ثاني يقول اكرم عالما هاشميا، فلو اكرم عالما غير هاشمي فلابد من اكرام العالم الهاشمي بعده لعدم سقوط امره فالقاعدة تقول بعدم تداخل الاسباب، اما لو اكرم عالما هاشميا فلاريب في التداخل حينئذ لانه بعد ان كان الامر الاول مطلقا بالاضافة الى كونه هاشميا وعدمه فالترخيص بالتطبيق الى المكلف وقد قلنا ان الفرد الخارجي ليس بمامور به وانما يكون به الامتثال لانطباق الطبيعة المامور بها على الفرد الخارجي فاكرام العالم الهاشمي يمكن ان يكون امتثالا للامر الاول والامر الثاني ايضا فينطبق كلا المامور بهما عليه، وهو تداخل في الاسباب

قاعدة جديدة وهي عدم مفهوم الوصف

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo