< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الاصول

32/04/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مفهوم الوصف.

 الكلام في قاعدة مفهوم الوصف

 وقد يعبر عنها بعدم دلالة الوصف على المفهوم

توضيخ هذه القاعدة يتم ببيان امور

الاول: ان المقصود من الوصف عند الاصوليين ما يعم النعت، وغير النعت عند النحويين

 فيشمل الوصف عند الاصوليين النعت والحال والتميز وحتى الجار والمجرور مما يصلح ان يكون قيدا لموضوع التكليف

 فلو قال المولى (صلي الى القبلة) فهذا الجار والمجرور يعتبر وصفا عند الاصوليين لانه قيد لوجوب الصلاة وهو وصف اصولي وان لم يكن وصفا نحويا

 لذا لو ابدلنا عنوان هذه القاعدة بقولنا مفهوم القيد كان اوضح وانسب من مفهوم الوصف، فنقول عدم مفهوم القيد

 اذا الوصف عند الاصوليين يختلف عند النحويين فيشمل عند الاصوليين كل قيد حتى الجار والمجرور

ثانيا: ان الوصف المبحوث عنه هنا يختص بما اذا كان معتمدا على موصوف فلايشمل ماذا كان بنفسه موضوعا للحكم، مثل السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فهنا الوصف لم يعتمد على موصوف فالوصف بنفسه صار موضوعا فلايدخل في مفهوم الوصف بل هو مفهوم اللقب، فلو كان الوصف هو الموضوع فهو خارج عن موضوع البحث

الثالث: ماذكره المرحوم المظفر (قده) فقال: ان الوصف ينقسم الى اقسام اربعة من حيث النسبة بين الوصف وموصوفه، فقد تكون التساوي مثل الانسان والمفكر، وقد يكون اعم مثل الانسان والماشي، وقد يكون اخص كالانسان العادل، وقد يكون اعم من الموصوف من وجه مثل الغنم السائمة

 قال العلامة المطفر لااشكال في جريان النزاع في القسم الثالث وهو كون الوصف اخص من الموصوف، وكذا في الرابع وهو ان يكون بينهما عموم وخصوص من وجه ولكن في مورد افتراق الموصوف عن الوصف

 نقول في هذين القسمين يعني ان الوصف معتمد على الموصوف، وهذا هو ماذكرناه في الملاحظة الثانية، وقال اما القسم والرابع ولكن يفترق الوصف عن الموصوف فهذا لايدخل في محل النزاع لان الموضوع وهو الموصوف يجب ان يكون محفوظا في المفهوم

الرابع: قالوا ان الوصف اذا كان غالبيا فهو خارج عن محل النزاع كما قال تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم الاتي في حجوركم، فقد وصف الربائب في الحجور فان الوصف هنا من الاوصاف الغالبية لان الربيبة قد لاتكون في حجر الزوج الجديد، ومن الشروط عدم كون الوصف من الاوصاف الغالبية

 فمحل الكلام هو الوصف المعتمد على الموصوف لاالذي يكون بنفسه موضوعا وان يكون الوصف مقتضيا للضيق بالنسبة للموصوف على كلام المظفر وان لايكون الوصف غالبيا، وان يراد من الموصوف كل قيد لاالنعت النحوي

 فهل اكرام الرجل العادل يتكفل بيان حكمين؟، الاول ايجابي وهو اكرام العادل والاخر سلبي وهو حرمة اكرام غير العادل

 وواضح ان الجملة الوصفية فيها مفهوم بلا اشكال من باب انتفاء شخص الحكم بانتفاء الوصف

الدليل على المفهوم للوصف

اولا: قال المحقق النائيني ان ثبوت المفهوم للوصف متوقف على ان يثبت ان الوصف قيد للحكم مباشرتا، فان الحكم اذا كان مقيدا بالوصف اي صار الحكم منحصرا بالوصف فالمقيد وهو الحكم يكون عدم عند عدم قيده فالقيد للحكم، كما لو قال (صلي الى القبلة) فهنا يوجد حكم وموضوع وقيد، فالحكم هو الوجوب، والموضوع هو الصلاة ، والقيد هو الى القبلة

لكن هذا الكلام باطل: لان الظاهر عرفا من القضايا الوصفية هو رجوع الوصف الى المتعلق لا الى الحكم ومعنى ذالك ان الوصف قد وقع موضوعا للحكم لاقيدا للحكم، فسوف يكون هذا القيد نظير اللقب الذي لايدل على اكثر من ثبوت الحكم فيه، وهذا الكلام ملحق بالغلط في المفاهمات العرفية واللغوية، فلو قال (صلي الى القبلة) ووجدت قرينة على ان المراد من القيد هو للوجوب اي تجب الصلاة الى القبلة فهذا غلط لان القيد هنا راجع الى الوجوب

الثاني: ايضا للمحقق النائيني قال في ذيل كلامه المتقدم ان الوصف لو ثبت انه علّة للحكم فقد ثبت مفهوم للوصف

 وقد ناقشه السيد الخوئي بانه لايكفي كون الوصف هو علة للحكم بل نريده علّة منحصرة للحكم بحيث اذا زالت العلة زال الحكم

نقول ماتقدم من مفهوم الشرط قلنا ان مفهوم الشرط يحتاج الى ركنين احدهما انحصار العلة للحكم وهذا لايكفي لثبوت المفهوم بل نريد الركن الثاني ايضا وهو ان يثبت نوع الحكم

 فكون الوصف علة منحصرة كما قاله السيد الخوئي ايضا ليس بصحيح

بل نريد ان يكون الوصف علّة منحصرة لنوع الحكم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo