< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الأصول

33/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: قاعدة: حجية الدليل العقلي
 التطبيقات الفقهية: (في العقل النظري):
 1ـ قال السيد الشهيد الصدر (قدس سره) في نفي الحكم الشرعي المحتمل من الدليل العقلي النظري. «كأن تنفى ملكية الورّاث لمال المورِّث بالإشاعة (بمعنى التبعيض في المملوك) بعد فرض كون نسبة سببية موت المورِّث لملكية الوارث إلى تمام الأجزاء على حدٍّ سواء، وفرض كون بقاء هذه العين بلا مالك خلاف الضرورة الفقهية فيقال حينئذٍ: ان ملكية الوارث للتركة بالإشاعة بأحد معنييها وهو (التبعيض في المملوك) غير معقولة، سواء فرض المملوك لكل فرد من أفراد الوارث جزء معيناً أو جزءً مردداً أو كليّاً في المعيّن.
 أما الأول: فلاستحالة الترجيح بلا مرجح بعد أن فرضنا نسبة سببية الموت لملكية الوارث إلى تمام الأجزاء على حدٍّ سواء.
 وأما الثاني: فلاستحالة الترديد في الواقع، إذ الوجود الواقعي مساوق للتشخص.
 وأما الثالث: فلاستلزامه بقاء ذات العين بلا مالك، وهو خلاف الضرورة الفقهية، إذن فالمعنى الأول للإشاعة منفي في المقام».
 2ـ وقال الشهيد الصدر في إثبات الحكم الشرعي المحتمل بالدليل العقلي النظري: فقال: وذلك «بأن يضمّ مثلاً هذا الحكم العقلي باستحالة الإشاعة بهذا المعنى (معنى الإشاعة بالتبعيض في المملوك) إلى دليل شرعي دلّ على سببية موت المورِّث لملكية الوارث ويستنبط من ذلك ثبوت الإشاعة بمعناها الآخر. (تصوير ملكيات متعددة ناقصة على مملوك واحد»( [1] ).
 أقول: هذا التطبيق هو لاستنباط حكم شرعي نتج من مقدمة عقلية نظرية ومقدمة شرعية، فهو ليس من المستقلات العقلية، أي ليس حكماً شرعياً مستنبط من حكم عقلي نظري وآخر عملي، فهو خارج عن تطبيقات هذه القاعدة فلاحظ.
 3ـ وقال السيد الشهيد الصدر (قدس سره) ما مضمونه إذا أدرك العقل عليّة وجوب الشيء لوجوب مقدمته والشرع دلّنا على وجوب ذلك الشيء، فيثبت وجوب مقدمته( [2] ).
 4ـ وقال أيضاً: «ان الحزازة (أذية الأب) للأب أصبحت علّة للتحريم في التأفف في الآية الكريمة، فان وجدت هذه الحزازة في الشتم والضرب والهجر فيحرم الشتم والضرب والهجر»( [3] ).
 تطبيقات في العقل العملي:
 1ـ قال الشهيد الصدر: «إذا حكم العقل العملي بقبح ضرب اليتيم، وضمّ إلى ذلك قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (وهي قاعدة مستفادة من العقل النظري) فستنتج من ذلك حرمة ضرب اليتيم شرعاً»( [4] ).
 2ـ أقول: شاهدت منظراً لتفجير سيارة في الطريق فقتل في سببها طلاب المدرسة الصغار، فقال أحد الحاضرين ان هذا العمل لا يرضى به الله () ولا رسوله () ولا علي بن أبي طالب ()، وتحليل هذا الكلام: ان العقل العملي يحكم بقبح هذه الأعمال (لقتل الأبرياء والأطفال والنساء) فإذا ضممنا إلى هذه القاعدة العقلية الملازمة بين حكم العقل والحكم الشرع استنتجنا حرمة هذه الأعمال شرعاً.
 3ـ قال الشهيد الصدر أيضاً: «إذا حكم العقل العملي بقبح ترخيص المولى في المعصية فيستفاد من ذلك ـ بضميمة ما دل عليه العقل النظري من استحالة صدور القبيح من الحكيم ـ نفي ترخيص المولى فيها»( [5] ).
 4ـ قال السيد الخوئي: « إذا أحرز العقل وجود مصلحة ملزمة (غير مزاحمة بمانع) في فعل كما في حفظ النفس المحترمة مثلاً، فهنا بالملازمة يستكشف ثبوت الحكم الشرعي بوجوب حفظ النفس» ثمّ قال: « و لا يبعد أن يكون مدرك وجوبه هو هذا الحكم العقلي، إذ لم نجد ما يدل على وجوبه من الأدلة اللفظية، وهكذا إذا أحرز وجود مفسدة ملزمة في شي‌ء يستكشف ثبوت الحرمة فيه‌بوت الحرمة، كما إذا أحرز العقل قبح ضرب اليتيم تشفّياً من أبيه لأنّه ظلم فيستكشف ثبوت الحكم الشرعي بالحرمة» [6] .
 5ـ ذكر صاحب الوافية تطبيقاً لحجية الحكم العقلي للوصول إلى الحكم الشرعي ولكنه تأمل فيه، وحاصله: إنّ العقل يستقل بالوصول إلى الحكم ويدركه من غير وساطة حكم شرعي أو مقدمة شرعية، وقد مثّلوا له بوجوب قضاء الدين وردّ الوديعة ، وحرمة الظلم واستحباب الإحسان ونحو ذلك، ودلالة العقل هنا على الحكم الشرعي تتوقّف على أمرين:
 1ـ أنّ بعض الأفعال تتصف بالحسن والقبح الذاتيين كما قال به المعتزلة ووافقهم الإمامية خلافاً للأشاعرة.
 2ـ ثبوت الملازمة العقلية بين حكم الشرع وحكم العقل على طبقه، فما كان حسن ففيه الثواب وما فيه القبح ففيه العقاب.
 لكنه (قده) استشكل في الملازمة فقال: «ولكن في إثبات الحكم الشرعيّ - كالوجوب و الحرمة الشرعيين - بهما ، نظر و تأمّل» [7] .


[1] () تقريرات الشهيد الصدر، للسيد كاظم الحائري، الجزء الأول من القسم الثاني 477-478.
[2] () المصدر نفسه: 478-479.
[3] () المصدر نفسه.
[4] () نفسه المصدر 478-479.
[5] () تقريرات السيد الشهيد الصدر، السيد كاظم الحائري الجزء الأول من القسم الثاني 478-479.
[6] دراسات‌في‌علم‌الأصول3: 33.
[7] الوافية: 171.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo