< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الأصول

33/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: أصالة الاحتياط
 ويرد عليه: إنّنا لا نشكّ في عدم حجيّة شيء من الأمارات إذا أدّت إلى خلاف المعلوم بالإجمال كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين وقامت بيّنة على طهارة أحدهما المعيّن وقامت بيّنة أخرى على طهارة الآخر، فهنا لا ريب في عدم حجيّة شيء من الأمارتين وذلك لأنّ ما دلّ على طهارة أحدهما المعيّن دلّ على نجاسة الآخر بالدلالة الالتزاميّة لأنّ لا فرق في حجيّة الاخبار بين كونه إخباراً عن شيء بالمطابقة وبين كونه إخباراً عنه بالالتزام، فتقع المعارضة بينها وبين ما دلّ على طهارة الآخر فيتساقطان معاً لعدم شمول دليل الحجيّة للمتعارضين.
 ففي مثل جواز السلطان التي نعلم بوجود الحرام فيها تكون الأدلة التي دلّت على حليّة كل أمواله التي أعطاها جائزة لزيد متعارضة، حيث إنّ الدليل الأول الذي يقول إنّ جائزته هذه حلال أي الحرام في غيرها والدليل الدال على أنّ جائزته الأخرى حلال أي الحرام في غيرها فيتعارضان ويتساقطان، وكذا الكلام في أخذ الربا مع ماله الحلال إذا أهدى كلّ ماله إلى زيد أو تعامل معه معاملات متعدّدة أدّت إلى حصوله على جميع ماله، فالدليل الدال على حليّة ماله الأوّل يقول الحرام في غيره، والدليل الآخر الذي دلّ على حليّة ماله في المعاوضة يقول الحرام في غيره فإذا ما تعاملنا معه بجميع ماله تكون أدلّة الحليّة في الكلّ متعارضة وتتساقط، فلاحظ.
 واما جريان البراءة في بعض الاطراف قد يقال: إن المانع من جريانها هو عليّة العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بحيث يحكم العقل حكما ضروريا بلزوم الموافقة القطعية وترك جميع الاطراف في الشبهة التحريمية وإتيانها في الشبهة الوجوبية.
 وعلى هذا يكون الحكم الواقعي فعليّا ومنجّزاً على أيّ حال والترخيص في بعض الأطراف ترخيص احتمالي في المعصية وهو لا يجوز. ولكن هذا المانع: مختص بمن يقول بعليّة العلم الإجمالي للتنجيز.
 اما من يقول: بان حرمة المخالفة القطعية للتكليف معلَّقة على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف فحينئذٍ يمكن جريان الأُصول المرخصة في كل الاطراف فضلا عن بعضها حيث تكون الأُصول المرخصة رافعة لموضوع اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز.
 ولكن الترخيص في كل الاطراف ممنوع منه إثباتا لأن العرف يرى ان الترخيص في كل الاطراف تفويت للغرض الإلزامي ومناقض معه، فلا تكون الأُصول العملية شامله لهذا المورد.
 فيبقى جريان الأُصول في بعض الاطراف فقد يقال: ان جريانها في بعض الاطراف بمعنى:
 حرمة المخالفة القطعيّة فقط بدون وجوب الموافقة القطعيّة، أي يكون العلم الإجمالي علّة لحرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية، فإذا أجرينا الأُصول في بعض الأطراف دون الجميع حصلت مخالفة احتمالية، والمخالفة الاحتمالية يمكن أن يرخصها الشارع عقلا، بل هو واقع في موارد: منها إذا كان أحدُ الأنائين المشتبهين مسبوقا بالنجاسة في حالته السابقة وعلم بوقوع قطرة بول في أحدهما فهنا يقول الاستصحاب ان النجس هو السابق والآخر يكون مشكوك النجاسة فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. وهذا معناه الترخيص في تناول الإناء الثاني وان كان محتمل النجاسة وجدانا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo